shopify site analytics
انتزع كأس بطولة كرة الطاولة:صقر تعز يواصل انتزاع البطولات - محافظ شبوة اللواء العولقي يعزي في وفاة الشيخ عبدالله لغلق الفرجي المصعبي - النشرة المسائية لوسائل الإعلام العبري لنهار الثلاثاء الموافق 03   يونيو 2025   - رحيل علي حزام قوب الزنداني... قامة إنسانية ترجّل فارسها بعد مسيرة حافلة بالعطاء - ثلاث نساء خدعن أكثر من 130 ألف يمني وجمعن 211 مليار ريال... أين الدولة؟ - غزة أحد الأسباب.. "يويفا" يدرس فرض عقوبات ثقيلة على باريس سان جيرمان - جماهير باريس سان جيرمان تدعم غزة في نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور) - مقاتل يهتف بعبارة "الحرية لفلسطين" وهو يسدد لكمات قوية لمنافسه الإسرائيلي (فيديو) - منع بث مقابلة محمد صلاح في بريطانيا - لمن سيتبرع بيل غيتس بـ200000000000 دولار.. هل للعرب نصيب منها؟ -
ابحث عن:



صنعاء نيوز -  صدر اليوم القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فيما يلي نصه

الثلاثاء, 29-مايو-2012
صنعاء نيوز -
صدر اليوم القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فيما يلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (41)لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية.
وبعد موافقة مجلس النواب
(أصدرنا القانون الآتي نصه) :

مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي:

مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي:

1- (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها.

2- (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات.

3- (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات.

مادة(6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة).

المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي:
مادة (6 مكرر) تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع .
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 8 / رجب / 1433هـ
الموافق 29 / مايو /2012م
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــة
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)