shopify site analytics
مباراة منتخبنا الشاب مع الكويت.. - لم تكن ليلة اللاعب الشاب علي دليو أمام الكويت لتمر مرور الكرام. - رئيس وزراء إثيوبيا يتحدى مصر والسودان: سد النهضة لن يكون الأخير - بيع سيارات عائلة الأسد في مزاد علني والتبرع بثمنها لصندوق التنمية السوري (فيديو) - إسرائيل بحاجة لواشنطن في أي حرب طويلة مع “الحوثيين” - تفشٍ خطير للإسهال المائي يهدد سكان إب والحديدة - المرأة وتأصيل الجرأة - إتلاف 657 كجم كوكايين في عدن بحضور شلال شائع والنيابة - الكاتب الأردني عدنان خضر يصدر روايته "عملية X" بمزيج من التشويق والبعد الإنساني - النشرة المسائية لوسائل الإعلام العبري لنهار  الخميس الموافق 04  سبتمبر 2025 -
ابحث عن:



صنعاء نيوز -  صدر اليوم القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فيما يلي نصه

الثلاثاء, 29-مايو-2012
صنعاء نيوز -
صدر اليوم القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فيما يلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (41)لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية.
وبعد موافقة مجلس النواب
(أصدرنا القانون الآتي نصه) :

مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي:

مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي:

1- (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها.

2- (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات.

3- (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات.

مادة(6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة).

المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي:
مادة (6 مكرر) تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع .
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 8 / رجب / 1433هـ
الموافق 29 / مايو /2012م
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــة
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)