|
|
|
صنعاء نيوز /الدكتور عادل عامر -
سنوات من التقاضي يذوق فيها الناس الويلات من أجل الوصول إلي حقوقهم في أروقة المحاكم.. ويتنفسون الصعداء عندما يحصلون علي أحكام قضائية ان كانوا علي قيد الحياة وما ان يشرعوا في التنفيذ حتي يواجهون بحزمة من الثغرات القانونية والإشكالات التي تجعل الحكم حبرا علي ورق وتعيده من جديد إلي ساحة المحاكم
تلعب إشكالات التنفيذ دورا هاما في عرقلة التنفيذ والحيلولة بين حصول المحكوم له علي حقه فور صدور الحكم وذلك حين يقوم المحكوم ضده بالاستشكال أو تسخير الغير من أقاربه أو أصدقائه لرفعه.. لذا فإننا نري ضرورة تعديل بعض النصوص التي تحكم الإشكالات حتي ينص فيها علي أن يكون الفصل في إشكالات التنفيذ الوقتية التي ترفع من المحكوم ضده أو الغير في مدة لا تتجاوز أسبوعين من ميعاد الجلسة الأولي.. كما ينص فيها علي عدم تأجيل الدعوي لتقديم مستندات من المستشكل بعد أن سمحت له المادة 312 مرافعات بتقديم مستنداته إلي معاون التنفيذ عند رفع الإشكال أمامه.. وأيضا يجب مضاعفة الغرامة المنصوص عليها في المادة 315 مرافعات والتي يجوز الحكم بها علي المستشكل الذي يخسر دعواه ويجب أن تكون وجوبيه وليست جوازيه للقاضي بل وإذا ثبتت عدم جدية الاستشكال ينبغي معاقبة المستشكل بالحبس.
ان أولي خطوات الإصلاح في تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية يجب أن تمتد إلي المحضرين فهم القائمون عليه فيجب توفير الأعداد الكافية في أقسام المحضرين بما يتناسب مع عدد الأحكام واجبة التنفيذ والتي أصبحت تحقق رقما قياسيا.. ولابد من توافر الكفاءة فيمن يعين محضر فلابد أن يكون من خريجي كليات الحقوق أو الشريعة والقانون وأن يجتاز اختبارا في أحكام التنفيذ الوارد في قانون المرافعات والمداومة علي تدريبه.. ولابد من القضاء علي مشكلة تواجه محضري التنفيذ منذ الأزل وتؤدي إلي إرهاقهم وتكاسلهم عن أداء عملهم وهي عدم وجود وسيلة انتقال خاصة بهم لا سيما في المناطق النائية وتلك التي لا يتوافر فيها وسائل مناسبة للمواصلات.
وعن تنفيذ الأحكام الجنائية يقول إنه يعتريه الآن البطء الشديد بما لا يتحقق معه الزجر الفردي أو الردع الجماعي ويشوبه عدم الدقة في بعض الأحيان وعلاجا لذلك يجب المبادرة إلي إنشاء شرطة قضائية متخصصة في تنفيذ الأحكام تلحق بالنيابات المختلفة ويعهد إليها بإجراءات تنفيذ الحكم وبذلك تكون تحت إشراف النيابة العامة ونضمن بذلك سرعة التنفيذ من ناحية وسلامة الإجراءات من ناحية أخري.. فيتم التنفيذ في إطار من المشروعية حفاظا علي حقوق المحكوم عليه.
ثغرات التنفيذ
فالأحكام الجنائية المنوط بتنفيذها هو ضابط التنفيذ لا غير أما الأحكام المدنية فالقائم بتنفيذها هو قلم المحضرين في المحكمة وقد رسم القانون إجراءات متعددة لتنفيذ الحكم المدني.. وقد أورد المشرع ثغرات عديدة للحيلولة دون تنفيذ الحكم منها علي سبيل المثال جواز إقامة استشكال من المحكوم ضده رغم ان الحكم أصبح نهائياً وكذلك جواز إقامة الاستشكال من الغير رغم كيدية هذا الطريق ورغم القضاء غالبا برفض هذين الاشكاليين.. ومع ذلك أجاز المشرع أيضا للمستشكل خاسر اشكاله وهو المحكوم ضده أن يعترض مرة أخري علي تنفيذ الحكم وذلك بإثاره عقبه في تنفيذه أي كانت هذه العقبة وذلك لإطالة أمد التنفيذ لأن الأمر في هذه الحالة سوف يعرض علي قاضي التنفيذ لتذليل هذه العقبة. وقاضي التنفيذ يقوم بإصدار القرار بتأشيرة دون تسبيب لتنفيذ الحكم ومن هنا يتضح أن صاحب الحق في سبيل الحصول علي حقه ينبغي عليه أن يمر بالمراحل الآتية: أولا: إقامة دعوي ابتدائية وصدور حكم فيها لصالحه والانتظار لمدة أربعين يوم للوقوف علي ما إذا كان المحكوم ضده سيقوم بالاستئناف من عدمه.. وعند انقضاء الاستئناف وصدور حكم نهائي لصاحب الحق فإنه يتعرض لكل من استشكال التنفيذ ثم عقبه التنفيذ كل علي حدا أي يتعين عليه أن يخوض اربع مراحل مما يعرضه لخسارة الوقت والجهد والمال نظرا لما يلاقيه من كيدية المحكوم ضده فيما يثيره من نزاع هذا من ناحية وما يعانيه من روتين وبطء قلم المحضرين القائم بالتنفيذ من جهة أخري.. فهو يعاني الأمرين حتي يحصل علي حقه ويتم تنفيذ الحكم القضائي نظرا لطول إجراءات التقاضي ووقوف المشرع دائما مع الجانب الذي يعتبر ضعيفا وهو المحكوم ضده. الأحكام القضائية التي تصدر علي مختلف درجات التقاضي بدأ من الدرجة الأولي ووصولا إلي محكمة النقض والدعاوي المدنية بصفة عامة تأخذ وقتا طويلا حتي يصير الحكم نهائيا باتا وتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة تنفيذ الحكم وهي مرحلة أخري تبدأ منذ صيرورة الحكم نهائيا حتي تمام التنفيذ وفيها يتعرض الحكم لصور شتي من عقبات التنفيذ واشكالاته.. أما الأولي فهي دائما تكون عقبات مادية مثال ذلك تغيير الوضع القانوني للخصوم فمثلا قطعة أرض عليها نزاع وعند التنفيذ يجد الخصم أن عليها مبني عبارة عن برج شاهق ففي هذه الحالة يكون أمام قاضي التنفيذ عقبة مادية تحول دون تسليم الأرض وتنفيذ الحكم كما أن الخصوم قد يلجأوا إلي اشكالات التنفيذ وهي اشكالات قانونية تكون قد ظهرت بعد صدور الحكم وقد تكون متعلقة كذلك بعقبة مادية. وعلي العموم فإن اخطر مرحلة من مراحل التقاضي التي تقتضي عناية خاصة هي مرحلة تنفيذ الحكم فالخصوم يتناضلون لسنوات وسنوات للحصول علي حكم نهائي بغية تنفيذه فإذا لم نهتم بتنفيذه فإن الحكم يصبح حبرا علي ورق فقط. وللعناية بتنفيذ الحكم فإنه يجب اتباع المسائل الآتية: أولا: إعادة تنظيم وهيكلة نظام المحضرين وإعادة التنظيم التشريعي لهذه الفئة مع تقرير حوافز مادية لهم منعا للتلاعب أو التواطؤ عند تنفيذ الحكم ثانيا: إنشاء شعبة خاصة تابعة لوزارة العدل من الشرطة القضائية تكون وظيفتها تسيير ومعاونة تنفيذ الحكم ثالثا: التخصص القضائي بجعل قاض متخصص في تنفيذ الأحكام حتي يستطيع أن يدرك العقبات والاشكالات التي تعترض التنفيذ ويصدر قرارات حاسمة بغية تنفيذ الحكم في أسرع وقت ممكن رابعا: إعادة التنظيم التشريعي لتنفيذ الأحكام وعرقلة كل ما يتعرض للتنفيذ ورد المتحايلين عن قصدهم السيء في مسألة عرقلة التنفيذ حتي يتسني التنفيذ في سهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن.
تحقيق العدالة
بالنسبة لتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية طبقا لقانون المرافعات نصت المادة 82 من القانون علي انه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا لسند تنفيذي وهو أحكام المحاكم والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.. وأكد المشرع في المادة 281 مرافعات علي وجوب أن يسبق التنفيذ الإعلان بالسند التنفيذي.. والتنفيذ يجري تحت إشراف قاضي التنفيذ ويعاونه عدد كاف من المحضرين ويفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.. والإشكال الأول يوقف التنفيذ طبقا للمادة 312 مرافعات ويقدم إما عن طريق رفع دعوي توضع في قلم كتاب المحكمة أو لدي المحضر عند إجراء التنفيذ. ولضمان جدية الاشكال نصت المادة 310 مرافعات معدله علي انه إذا خسر المستشكل دعواه يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 200 ولا تزيد علي 800 جنيه مع عدم الإخلال بالتعويضات إذا كان لها وجه وقرر المشرع في المادة 123 عقوبات معاقبة كل موظف استعمل سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الحكم أو امتنع عن تنفيذه عمدا بالحبس والعزل من وظيفته إذا كان تنفيذ الحكم داخلا في اختصاص الموظف ونري أن الاشكال غالبا ما يكون الهدف منه التحايل وتعطيل تنفيذ الحكم وخاصة في حالة الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة حيث يتم تقديم الاشكال أمام قاضي التنفيذ وهو غير مختص في هذه الحالة بنظره ورغم ذلك يوقف هذا الاشكال التنفيذ لذلك يتعين النص علي أن الاشكال في تنفيذ أحكام مجلس الدولة لا يوقف التنفيذ ويحكم علي المستشكل بغرامة كبيرة والتعويض لصالح المستشكل ضده حتي نغلق الطريق علي معوقات التنفيذ. أما تنفيذ الأحكام الجنائية فيتم متي صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص علي خلاف ذلك والإشكال فيها لا يوقف تنفيذها علي العكس من الاستشكال في الحكم المدني ولضمان التنفيذ الجنائي علي أكمل وجه فإننا نقترح أن يكون هناك قاض للتنفيذ الجنائي يكون مختصاً بتنفيذ العقوبة والإشراف علي مكان التنفيذ وتلقي شكاوي المساجين ولابد أن تخضع السجون لإشراف وزارة العدل ممثلة في النيابة العامة والمحاكم الجنائية وكذلك لابد من وجود شرطة قضائية متخصصة. اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضة عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه
وللإشكال طريقان هما :-
أ – الطريق العادي وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصة بالإجراءات التي حددها القانون .
ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الماده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ وإثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للإشكال
وعن اثر رفع الاشكال اضاف قيده المحامى انه يجب التفرقه بين حالتين هما :
1- الاشكال الاول ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصة إلا أن القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط إلا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف فى المال بالتنفيذ الذى يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذى يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه ايقاف التنفيذ بمجرد ابداءه امامه وإثباته
2-الاشكال التالي ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وإنما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بإيقافه ويشترط أن يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فإذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول . مثال ذلك ان يقوم المحضر بالحجز على سيارة فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده.المعلوم يقينا ان هناك معوقات توجه تنفيذ الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية في جمهورية مصر العربية والمرجو عدم انكار ذلك لان انكاره ليس حالا لتلك المعوقات التي تتزايد وقد اتخذ السيد الدكتور / وزير العدل خطوات نحو ايجاد حلول لتلك المعوقات ولكنها للأسف الشديد ليست في ذاتها كافيه للقضاء علي تلك الصعوبات والمعوقات في التنفيذ وكان ابزر تلك الحلول المتخذه اخيرا تعديلات قانون المرافعات بالقانون 76 لسنة 2007 والذي جاء بما يسمي ادارة التنفيذ في المواد من 274 حتى 279 وما تبع ذلك من قرارات وزارية بشان تنظيم ادارة التنفيذ داخل المحاكم الابتدائية اذن لابد من مواجهة المشكلة لإيجاد الحل المناسب ولسنا هنا في هذا المجال يسعى ايان منا لنصر شخصي ولكنه امر يخص العامة والكافة فان لم تحترم احكام القضاء ويتم تنفيذها جبرا في حالة الامتناع فأي شي اخر لن يلقي الاحترام وأظن انني لست في حاجة لان اعدد النفع الذي يعود علي مصرنا الحبيبه عند الوصول لاستقرار تام في تنفيذ الاحكام القضائية وحتى نضمن ايجاد الحل المناسب نستعرض الحال في تنفيذ الإحكام المدنية في مصر والتي تصدر بعد جهد طويل دخل اروقة المحاكم فيتضح الاتي:
أولا: التنفيذ علي المنقول :
1- رسوم التنفيذ والملزم بها الصادر لصالحه الحكم والتي تحصل نسبيا ثم تضاف علي الحكم عند تنفيذه وقد تعوق التنفيذ لعدم قدرة الصادر لصالحه الحكم علي سدادها او لعدم اطمئنانه لتنفيذ الحكم حني يسدد اموال جديدة والغريب ان المحاكم تصر علي تحصيلها مقدما مع انه لن يضير العدالة شيئا ان تم تحصيلها مع تنفيذ الحكم
2- .دعاوي التنفيذ الوقتية ( اشكالات التنفيذ) سواء من الصادر ضده الحكم او من الغير التابع له وما لها من اثر واقف والتي اصبحت شوكة في تنفيذ الحكم القضائي والتي تقام الواحد تلو الاخر وأمام محاكم غير مختصة محليا او نوعيا حتى يتعطل بها التنفيذ
3- غلق العين التي يتم التنفيذ عليها وما يستتبع ذلك من تحريات لمعرفة سبب الغلق وعرض اكثر من مرة علي ادارة التنفيذ قبل الحصول علي الاذن بالكسر وعند الحصول علية يظهر الصادر ضده الحكم ليعوق التنفيذ بشكل جديد
4- دعاوي استرداد المحجوز علية التي تقام من زوجات وأبناء وعائلة الصادر ضده الحكم بخلاف التمسك بالمادة 305 مرافعات
5- دعاوي بطلان الحجز والتي تقام تصيدا لأخطاء معاوني التنفيذ (المحضرين ) وهي كثيرة
6- التجمهر اثناء التنفيذ والذي يتسبب في اللجوء للدراسات الامنية لأعدد قوات مساعده في التنفيذ وما يستهلك ذلك من وقت وجهد وأموال تصرف علي تلك القوات ممكن ان تكون اكثر مما ينفذ به
7- التشاحن والتشاجر اثناء التنفيذ بين الصادر لصالحه الحكم والصادر ضده الحكم والذي قد ياتي بجريمة اثناء التنفيذ وهناك حالات كثر من ذلك
8- معاوني التنفيذ (المحضرين ).................! والتي قالت عنهم محكمة النقض انهم وشانهم بعدما ثبت انه لا رقابة عليهم الا ضمائرهم ............... ! ولسنا ملائكة ننجب ملائكة تعمل معاوني تنفيذ ولست احتاج الي الدخول في وصف لهم
ثانيا: التنفيذ علي العقار:
1- اكاد اجزم انه اصبح من المستحيلات في تنفيذ الاحكام في مصر
2- يحتاج التنفيذ علي العقار اللجواء لاجراءات تنبية نزع الملكية وما يتتبع ذلك من تسجيله فيبداء الصراع مع الصدار ضده الحكم الذي عادتنا ما يقوم بنقل ملكية العقار المطلوب التنفيذ علية للغير ويقوم باتخاذ اجراءات التسجيل قبل الصادر له الحكم ووضع المعوقات لعدم تسجيل التنبية
3- الاعتراضات علي البيع للعقار موضع التنفيذ والتي تدخل بالحكم الي نفق جديد كاننا نبداء النزاع مرة اخري
4- واذا انتهت تلك الاعتراضات بالرفض لا يجد الصادر له الحكم بداء من شراء العقار لصالحه بكل ما صدر به الحكم والا لن يحصل علي شي وقد يكون العقار اقل قيمة من المحكوم به
5- واذا تمكن احد من المرور من كل ذلك علية ان يبداء امر جديد وهو تنفيذ الحكم بايقاع البيع
ثالثا : حجز ما للمدين لدي الغير:
1- مواعيد في غاية الدقة واي خطاء في ميعاد منه يسقط الحجز برمته
2- دعاوي رفع الحجز وبطلانه والمنازعة في التقرير بالحجز واسترداد المحجوز علية ومايستتبع ذلك من معوقات اخري وجديدة وطويلة للتنفيذ
ليس كل ما ذكر هو كل معوقات وصعوبات التنفيذ في مصر ولكنه مجرد نموذج وعرض حقيقي لما يكون بارض الواقع وكان نتيجة ذلك ان العاملين بالقانون في مصر كل واحد منهم يحاول ايجاد طريق جنائي يضمن به تنفيذ الالتزام حتي لا يجر الي الحصول علي حكم قضائي ثم يواجه عقبات ومعوقات تنفيذ الاحكام المدنية وابرز دليل علي ذلك التعاملات البنكية التي هي في الاساس تخضع لقانون البنوك وللعقود المدنية والتجارية ولكن ويعلم الكل ذلك تقوم البنوك باستوقع المتعامل معهم علي الشيكات حتي تسطيع جره الي المحكمة الجنائية عند الامتناع عن تنفيذ الالتزام منعا للدخول في نزاعات يحكمها القانون المدني والتجاري ونهايتها صدور حكم قضائي يواجه بصعوبات ومعوقات في التنفيذ تمتد لسنوات تقل معها القيمة السوقية وتتغير فيها اسعار الفائدة والعملة وتكون الخسارة
من هنا نبداء
شكل مبدأ المشروعية ضمانا حقيقيا لاحترام الحقوق والحريات ، ومن هذا المنطلق يأتي التأكيد على أهمية دور مؤسسة القضاء عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة لأنه يمثل جهة الرقابة الفعالة على القرار الإداري ، بما يشكل كابحا لتعسف الإدارة في مواجهة الإفراد ، و باعتناق المشرع المصري اتجاه الرقابة الكاملة على القرار الإداري يبرز دور قضاء الإلغاء باعتباره الآلية الفعالة لإخضاع الجهة الإدارية لمبادئ المشروعية ،لاسيما وان القرار الإداري الصادر خارج نطاق القانون أو الدستور أولى به أن يكون مصيره الإلغاء .
و يترتب على الحكم بإلغاء القرار الإداري سقوطه بإثر رجعى بحيث يعتبر كأن لم يكن، ويتعين على الإدارة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغى ،لا سيما وان حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء تعتبر من النظام وهو ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا ، "لان المركز القانوني متى أنحسم النزاع في شأنه بحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، فقد استقر الوضع به نهائيا ، و العودة لإثارة النزاع فيه بدعوى جديدة هي زعزعة لهذا الوضع الذي استقر وهو ما لا يتفق مع مقتضيات النظام الإداري "
" و من ثم فللمحكمة أن تنزل هذه القاعدة الأساسية في نظر القانون على المنازعة من تلقاء نفسها.. ولا يملك الطرفان الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام.. و لا يغير من ذلك أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية مقصورة على أطرافها... لان المرد في ذلك إلى أن مقتضى إلغاء القرار الإداري هو اعتباره معدوما قانونا وكأنه لم يكن ، فيسرى هذا الأثر بحكم اللزوم و طبائع الأشياء على الكافة ، ولكل ذي شأن ولو لم يكن من أطراف المنازعة أن يتمسك
به". و تكمن الإشكالية هنا في أن تنفيذ الأحكام القضائية بالإلغاء قد يتطلب إصدار قرار ادارى جديد ربما من ذات الجهة التي أصدرت القرار الذي قضى بإلغائه ، وقد تمتنع الجهة الإدارية عن القيام بمثل هذا الأجراء الأمر الذي يثير موضوع ما بعد مرحلة صدور الأحكام القضائية المتضمنة إلغاء القرارات الإدارية الغير مشروعة ، لأنه قد يعترض طالب تنفيذ الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بعض المعوقات ،لاسيما في حال تعسف الإدارة .
ولهذا لم ينظم المشرع المصري فقط أمر الرقابة على القرارات الإدارية و تخويل القاضي الإداري سلطة الإلغاء ، ولكنه نظم أيضا كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري وهو و موضوع تلك الورقة ، لاسيما وان عدم التغلب على معوقات التنفيذ من شأنها أن تهدم فاعلية الرقابة القضائية .
و سيشمل موضوع بحثنا النقاط الآتية :
- ماهية الحكم بوقف التنفيذ
- الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
- الشروط الواجب توافرها لقبول وقف تنفيذ القرار الإداري
- طبيعة الحكم الصادر بوقف التنفيذ و حجيته
- الصيغة التنفيذية لحكم وقف التنفيذ
- أثر الطعون على الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري
- معوقات التنفيذ
- مسئولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية
- الجانب العملي في التنفيذ إجراءات التنفيذ
المبحث الأول
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري
1- ماهية الحكم بوقف التنفيذ :
يعد وقف تنفيذ القرار الإداري " سلطه مشتقة من سلطه الإلغاء وفرع منها مردهما إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار الإداري علي أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية " .
و القاعدة هي أن مجرد رفع دعوى بطلب إلغاء قرار ادارى لا يؤثر في بقائه نافذا حتى يقضى فيها ، بل أن هذا النفاذ لا يؤثر فيه تقديم طلب إلى المحكمة بوقف تنفيذ القرار مؤقتا ، فلا يقف هذا التنفيذ إلا إذا أمرت به المحكمة فقد نصت المادة (49) فقرة أولى من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه:
" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
هذا ويتم تضمين طلب وقف التنفيذ ذات صحيفة الطعن ، فالقاضي المختص بنظر الدعوى هو ذات القاضي المختص بالفصل في شق وقف التنفيذ ، فيجوز لمقدم الطلب " الطاعن " أمام القضاء الإداري أن يقرن طلبه بالإلغاء بطلب بشق مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وتنظر المحكمة في توافر الشروط المتطلبة في الطلب بوقف التنفيذ لكي تقضى به .
و إذا كان من المقرر أن طلب وفق التنفيذ طلبا اختياريا يرجع لإرادة الطاعن إن شاء تضمينه صحيفة دعواه فله ذلك وان لم يشأ لا يلزمه القانون - والأمر متروكا في النهاية لحكم القضاء طبقا لما نص عليه القانون - فانه على الجانب الأخر ليس كذلك حيث " يجب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وذلك لان طلب وقف التنفيذ هو فرع من الإلغاء وبالتالي لا يجوز طلب وقف التنفيذ دون الإلغاء لما قد يؤدي إليه من تناقض إذا أوقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائما معرضا للإلغاء وإهدارا لما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من الثبات وقرينه الصحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء"
وبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ذلك دون أن تقرن هذا الطلب بطلب الإلغاء ومن ثم فأنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وإلزام المدعية بالمصروفات " .
2- الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري :
من المفترض أن تفصل المحكمة في الشق المستعجل بطلب وقف التنفيذ أولا ثم بعدها تبحث الشق الموضوعي في الطعن ، حيث يقوم القاضي بإصدار قراره بحجز الدعوى للحكم في الشق المستعجل أولا بعد سماع المرافعة بشأن هذا الشق ، وسواء كان حكمها بقبول وقف التنفيذ أو برفضه ، تحال الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرار الإداري ثم تعاد لجلسات المحكمة مرة أخرى لتحكم في الشق الموضوعي " طلب الإلغاء " ، إلا أن هناك بعض الدوائر في القضاء الإداري بالقاهرة تحيل الدعوى مباشرة لهيئة مفوضي الدولة وتقضى بالحكم في الشقين معا المستعجل والموضوعي ، على ذريعة أنها تطلب من الهيئة عدم الإطالة في الرد بالتقرير – وهو ما يحدث بالفعل – وان كان هذا الأسلوب يجعل الحديث عن توافر شروط الاستعجال لغوا لا قيمة له.
3- الشروط الواجب توافرها لقبول وقف تنفيذ القرار الإداري :
أولا الشروط الشكلية:
طلب وفق التنفيذ كأي طلب يعرض أمام القضاء يجب أن تتوافر فيه شروط القبول العامة في الدعاوى وهى شرطي الصفة والمصلحة ، ألا أننا نعنى هنا بالشروط الشكلية التي تتطلبها القانون بصفة خاصة في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري فقد نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة الحالي على انه:
" بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على انه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادر بالفصل. فإذا حكم له بهذه الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن و استرد منه ما قبضه".
مما يعنى أن المادة المذكورة نصت على انه لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها. وهى القرارات الواردة في بعض فقرات المادة 10 من قانون مجلس الدولة البنود ثالثا و رابعا و تاسعا .
فقد نصت المادة 10 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 على انه:
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
تاسعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية
وتلك الطلبات نصت عليها المادة 12 من قانون مجلس الدولة التي تضمنت انه :
" لا تقبل الطلبات الآتية :
أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة ""ولعل الحكمة في ذلك أن هذه القرارات يتعين التظلم منها إلى مصدرها أو إلى رئيسه الادارى ، وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ، قبل الطعن فيها بالإلغاء ، ولذا قرر المشرع عدم توافر الاستعجال في شأنها . ونعتقد أن معظم هذه القرارات ليس من شأن تنفيذها أن يرتب عادة نتائج يتعذر تداركها ويقتصر حظر طلب وقف التنفيذ على القرارات المنصوص علي وجوب التظلم منها قبل رفع دعوى الإلغاء . وعلى ذلك لا يمتد الحظر إلى غيرها من القرارات و لو تعلقت بشئون الموظفين رغم إمكان توافر الحكمة التي ذكرناها
ثانيا الشروط الموضوعية :
أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - والقضاء الإداري - على ضرورة توافر شرطان أساسيان في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري وهما :
• ركن الجدية( أو المشروعية )
• ركن الاستعجال
وفى هذا
" تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري بحسب الظاهر من الأوراق من عدم المساس بأصل طلب الإلغاء إذا توافر ركنان هما : (أ) ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . (ب) ركن المشروعية: بأن يكون ادعاء الطالب قائما حسب الظاهر على أسباب جدية
طعن رقم 3592 لسنة 36 قضائية جلسة 7/2/1995 .
- أولا : ركن الجدية :
وتعنى الجدية اى الأسباب الجادة التي بوجودها يرجح الحكم بإلغاء القرار الادارى موضوع الطعن ، وهو الأمر الذي يستدل عليه القاضي من ظاهر أوراق الدعوى دون تعمق في بحثها ، ولهذا يجب أن يكون الطاعن مستعدا بكافة دفوعه ودفاعه ومرافعاته ، ومستعدا للنقاش في طلباته أمام هيئة المحكمة – وهو أمر يحدث غالبا في محاكم القضاء الإداري .
ويمكن ضرب أمثلة توضيحية لتوافر ركن الجدية و الاستعجال في المثال السابق الذي ذكرناه بالقرارات المتعلقة برسوب احد الطلاب ، فركن الجدية و الاستعجال يجد سنده في أن عدم وقف تنفيذ القرار الإداري قد يفوت على الطالب الطاعن سنوات دراسية وهو أمرا لا يمكن تداركه فيما لو قضى بعدم بإلغاء قرار رسوبة ، وكذلك الحال بالنسبة للطعن على قرار الامتناع إدارة السجن من تمكين سجين من التعليم فطلب وقف تنفيذ هذا القرار الإداري يجد سنده في نص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون معدلا بالقانون رقم 87/1973 و التي تضمنت أنه : (علي إدارة السجن أن تشجع المسجونين علي الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان . . . . .)، و من الناحية العملية فان معظم الحقوق التي كفلها الدستور يتوافر فيها ركن الجدية في حال تم تضمينها طلب وقف التنفيذ مثل الحق في التنقل ، فإن قرارات المنع من السفر يكمن فيها ركن الجدية و الاستعجال فيما خوله الدستور من التأكيد على هذا الحق لاسيما إذا كان من شأن قرار المنع أن يفوت مصلحة على الطاعن لا يمكن تداركها الأمر الذي يشكل ركن الاستعجال .
ثانيا ركن الاستعجال :
ويعنى ركن الاستعجال أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو حكم بالإلغاء ، والحكم على مدى توافر هذا الشرط متروك لتقدير قاضى الموضوع ، - وقد أستقر القضاء على أن الحالات المخالفة للحقوق الدستورية يغلب عليها طابع الاستعجال مثل الحرمان من التعليم والحرمان من الزيارة - و دعاوى الطعون الانتخابية لاقترانها بحدث له مدة محددة .
- و من المقرر أيضا أن طول المدة التي تفصل بين صدور القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه وطلب وقف التنفيذ قرينة على عدم توافر ركن الاستعجال.
4- طبيعة الحكم الصادر بوقف التنفيذ وحجيته :
" تصدت محكمة القضاء الإداري لتحديد طبيعة الحكم بوقف التنفيذ منذ فترة طويلة حينما كان إصداره من اختصاص رئيس مجلس الدولة حيث اعتبرت أن قيامه بالفصل في طلب وقف التنفيذ يماثل وظيفة قاضى الأمور
المستعجلة ".
ويترتب على هذا التكييف أن رئيس المجلس يفصل في النزاع ( المستعجل ) بمقتضى سلطته القضائية لا الولائية ، وأن الأمر الذي يصدره .. هو حكم له مقومات سائر الأحكام و خصائصها وهو ينهى النزاع الذي يدور حول وقف تنفيذ القرار الإداري و يحسم الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف و إذا كان الحكم القاضي بوقف التنفيذ يعد حكما وقتا وقطعيا بالنسبة للشق المستعجل المفصول، إلا انه يجوز الطعن فيه أمام المحكمة استقلالا.
هذا ولا يقيد حكم وقف التنفيذ محكمة الموضوع عند نظر الدعوى والفصل فيها حجيته. إلا أنه نادرا ما تقضى المحكمة بوقف تنفيذ قرار ثم ترفض طلب إلغاءه ، لاسيما وأن أمر القضاء في الشق المستعجل يتطلب منها تمحيصا ، خاصة وان القضاء بوقف التنفيذ فد يرتب مركزا قانونيا يصعب بعد ذلك زواله الأمر الذي يكون من الصعوبة بمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه ، مثال ذلك – الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المتضمن رسوب احد الطلاب الأمر الذي سيعنى حتما اعتباره ناجحا وما يتبع ذلك من أثر انتقاله للسنة التالية ، فإذا عادت المحكمة مرة أخرى وقضت موضوعيا في الدعوى بصحة قرار رسوبه فإن ذلك سيعنى المساس بمركز قانوني تكون بموجب الفصل في الشق المستعجل بوقف التنفيذ ، وسيكون من الصعوبة بمكان العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الفصل في الشق المستعجل ، وإعادة هذا الطالب إلى السنة التي صدر بشأنها قرار رسوبه ، ولهذا يمكن القول أن وقف تنفيذ القرار الإداري يكون في أحوال كثيرة أجدى للطالب وأقرب في الحصول على منفعته التي يرجوها باللجوء للقضاء .
- ومن الجدير بالذكر أن تضمين صحيفة الطعن شقا مستعجلا بوقف التنفيذ يجعل الطاعن في حل من اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى ، ولهذا إذا لم ترى المحكمة توافر شروط الاستعجال والجدية بشكلا واضحا فقد تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطاعن إلى الطريق الذي رسمه القانون وهو اللجوء أولا للجان فض المنازعات .
5- الصيغة التنفيذية لحكم وقف التنفيذ :
نصت المادة 54 من قانون مجلس الدولة على أن:
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :
" على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه "
أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
" على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك " .
مما يعنى انه بصدور الحكم في الشق المستعجل يستطيع الطاعن الحصول على الصيغة التنفيذية طبقا للمذكور عالية ليبدأ بها تنفيذ وقف القرار المطعون عليه
6- أثر الطعون على الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري :
إذا كان يحق للمطعون ضده أن يطعن استقلالا على الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري ، إلا انه لا يرتب على هذا الطعن ثمة أثرا واقفا للحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ، مما يعنى أن الطاعن يستطيع أن يمضى في التنفيذ رغم الطعن على الحكم الصادر له ، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة50 من قانون مجلس الدولة:
" لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك " .
وفى هذا الشأن قرر قضاء مجلس الدولة أن " المادة ( 50/1) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تلزم جهة الإدارة بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة رغم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا - لدائرة فحص الطعون وحدها دون غيرها تقرير وقف تنفيذ هذه الأحكام - يحظر على جهة الإدارة في غير الحالة الأخيرة الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام سواء أخذ هذا المنع صورة الامتناع عن التنفيذ أو صورة اتخاذ قرار يشكل عقبة أمام هذا التنفيذ - مخالفة أي من المسلكين للقانون"( )
- ويتم الطعن على القرار الادارى الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد جهة طعن نهائية بالنسبة لهذه الأحكام .
هذا و ينظر الطعن على مرحلتين ، الأولى منها أمام دائرة فحص الطعون وهى دائرة مشكلة من ثلاث مستشارين من مستشاري المحكمة تقوم بفحص الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية العليا للنظر في جدية هذه الطعون ، فإذا لم يتوافر فيها ركن الجدية حكمت برفضه ، وإن قدرت جديته أحالته إلى إحدى دوائر المحكمة الموضوعية للنظر فيه ، وفى الحالتين لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا قضت المحكمة بوقف تنفيذه .
و الجدير بالذكر أن دائرة فحص الطعون لا تلتزم بإبداء أسباب حين رفضها الطعن على الحكم بوقف التنفيذ الصادر من القضاء الإداري
7- معوقات التنفيذ
أولا: المعوقات القانونية :
- وتتمثل أهم معوقات تنفيذ الأحكام من جهة القضاء الادارى في التجاء جهة الإدارة للاستشكال في الحكم الصادر من القضاء، والإشكال هو إحدى الآليات التي نص عليها القانون و التي يلجأ فيها المنفذ ضده أو الغير ممن له صفة ومصلحة في طلب وقف تنفيذ الحكم ، وللإشكال الأول من الملتزم بالسند التنفيذي أثرا وافقا - .إلا أن هذا الأثر الواقف محدد بمدة نظر الإشكال و الحاسم في هذا الشأن هو الحكم الذي سيصدر في الإشكال .
هذا وتعد المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه هي أيضا صاحبه الولاية في الفصل في الإشكالات الخاصة بتلك الأحكام.
- وقد قرر القضاء أن " الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا ينتج ولا يثمر أثرا سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا - إذا اتصل الإشكال في حكم للمحكمة الإدارية العليا يتعلق بممارسة حق من الحقوق الدستورية العامة وهو حق الترشيح في عضوية مجلس الشعب فإنها تنزل عليه حكم القانون - متى لم يطرأ بعد صدور الحكم ما يبرر وقف تنفيذه فإنه يتعين رفض الإشكال " .
الطعن رقم 1518 لسنة 47 قضائية جلسة 1/11/2000
- كما اقر أيضا أن "مناط الإشكال في التنفيذ أن يكون مبناه واقعات جدت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه ، ولا يجوز ألبتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتى من خلال الطعن عليه قانونا " .
الطعن رقم 3848 لسنة 39 جلسة 20/1/2001
- كما قضى أيضا بأنه بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا – و إقامة الإشكال في تنفيذه على سند من القول بأن الحكم المستشكل في تنفيذه قضى في طعن لم تنعقد الخصومة في شأنه لعدم إعلان صحيفة إعلانا صحيحا - ما يثيره المستشكل - لا ينهض سندا قانونيا مقبولا للإشكال في تنفيذ الحكم بوقف تنفيذه . الإشكال في تنفيذ الحكم إنما ينصرف إلى أمور استحدثت بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه - الحكم برفض الإشكال - تطبيق.
الطعن رقم 1944 لسنة 47 قضائية جلسة 2/11/2000
ثانيا: المعوقات المادية :
المعوقات المادية التي من شأنها أن تعوق تنفيذ الأحكام كثيرة و متنوعة إلا أن اخطر معوق يواجهة طالب التنفيذ هو الحصانة البرلمانية للمطعون ضده .
وذلك اعتبارا لما قرره الدستور المصري في المادة 99 و التي نصت على انه:
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.
و يخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء".
الأمر الذي سيعنى فقدان طالب التنفيذ أهم آلية لإجبار المطعون ضده على تنفيذ الحكم وهى إقامة الجنحة المباشرة عن عدم تنفيذ حكم المحكمة ، وذلك لان خصمه سيكون متمتعا بالحصانة البرلمانية و الأمر يبرز أكثر مع إقرار الدستور المصري جواز الجمع بين عضوية البرلمان و حقيبة الوزارة ، فإذا كان الوزير عضوا بالبرلمان فان ذلك سيشكل عائقا خطيرا في اللجوء إلى تلك الآلية ، إلا انه يمكن الخروج من تلك ألازمة عن طريق اختصام شخص إضافي مع الشخص المتمتع بهذه الحصانة فإن كان المطعون ضده الأول الوزير يتم اختصام رئيس المصلحة الذي سيناط به عمليا تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة وبهذا يمكن رفع الدعوى الجنائية عليه .
8- مسئولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية :
رتب القانون المصري جزاءا على الإدارة في حال عدم احترامها للأحكام الصادرة من القضاء فبجانب انه رتب المسئولية الجنائية على فعلها هذا ، رتب أيضا المسئولية المدنية .
أولا:الجزاء الجنائي :
نصت المادة 123عقوبات على انه :
" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ".
" فالحبس والعزل هما العقوبة المقررة لكل موظف يستعمل سلطته في وقف تنفيذ الأوامر و الأحكام، أو يمتنع عن تنفيذها. و لكن يشترط في الحالة الأخيرة لتوقيع العقوبة أن يكون الموظف المختص الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم قد تم إنذاره على يد محضر وأن تنقضي ثلاثة أيام على هذا الإنذار دون تنفيذ للحكم. كما يشترط أيضا أن يكون الموظف قد تعمد عدم تنفيذ الحكم. أما إذا ثبت مثلا أن امتناعه كان بسبب انتظار رد الجهات المختصة التي أرسل إليها طلبا التوضيح لكيفية التنفيذ، فلا مسئولية على الموظف هذا ويجوز للمحكوم له أن يرفع الدعوى الجنائية مباشرة ضد الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء وذلك بصريح نص المادة 72 من الدستور سالفة الذكر وأيضا طبقا للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972 الأمر الذي يعنى أن القانون قد استثنى جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة23 عقوبات فجعل للمضرور أن يقوم برفع الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة " وهى محكمة الجنح الجزئية التى يقع في دائرتها محل إقامة المتهم بعدم تنفيذ الحكم .
وقد نصت المادة 63 /3 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :" لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"مما يعنى أن القانون قد خول النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة فقط حق رفع الدعوى الجنائية على الموظف العام بسبب عمل من أعمال وظيفته.
... |
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
|
|
|
|