صنعاء نيوزLالدكتور عادل عامر -
طالب المستشار "أحمد نعيم" رئيس النيابة بالنيابة الإدارية, بانتزاع المحاكم التأديبية من قضاة مجلس الدولة، وعودتها إلى النيابة الإدارية, موضحا أنه يجب تعديل المواد الخاصة بالهيئة، التي أجرتها لجنة الخبراء لتعديل الدستور, والنص في المادة 168، الخاصة باختصاصات الهيئة، على أن النيابة الإدارية جزء لا يتجزأ من قضاء التأديب, وأن تتولى الهيئة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومي والمرافق العامة ، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها، واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور في أداء المرافق العامة.
وأضاف أن الدعاوى التأديبية ذات الحق العام تختلف عن المنازعات الإدارية ذات الحق الشخصي الذي يختص به مجلس الدولة، وأن مراحل الخصومة التأديبية هي مرحلة التحقيق التي تتولاها النيابة الإدارية ثم الفصل في الخصومة من خلال المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن عملهما يتكاملان.
وأوضح أن استمرار المحاكم التأديبية بمجلس الدولة سيؤدى إلى استمرار بطء إجراءات التقاضي، وزيادة المهام الواقعة على عاتق قضاة المجلس، بالإضافة إلى أتساع اختصاص المجلس، في حين لن تكتمل مقومات القضاء التأديبي وتحقيق أهدافه، وقلة الاهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالاً بالاختصاصات الأخرى للمجلس.
القانون التأديبي هو فرع من فروع القانون العام موضوعه معاقبة الأفعال التي تنسب إلى الموظف ويكون من شأنها الإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة وبالتالي التأثير على حسن سير العمل وانتظامه . من هنا يشكل القانون التأديبي نقطة التقاء مع القانون الجنائي الذي يرمي بدوره إلى معاقبة الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطن منعاً للإخلال باستقرار المجتمع. إلا أن هذا الاستقلال ليس دون حدود كما سوف يتبين ذلك لاحقاً. فالنظام التأديبي مقيد بإجراءات وأصول ترعاه وتشكل ضمانة لحقوق الموظف من تعسف الإدارة وقد كرسّتها العديد من النصوص القانونية ، بعد أن أقر غالبيتها الاجتهاد الإداري عبر ما يُسمى بالمبادئ العامة للقانون، كاحترام حق الدفاع والوجاهية وحق الاطلاع المسبق على الملف... هذا بالإضافة إلى أن الفعل أو الجرم الواحد إذا ما ارتكب من قبل الموظف، قد يعد جرماً جزائياً و خطأً مسلكياً في الوقت عينه بسبب تعلقه بالوظيفة، فتتزامن الملاحقة الجزائية مع الملاحقة التأديبية. وتُعد المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين المدنيين بالدولة في النظام القانوني المصري , وتشمل هذه الولاية الدعاوى التأديبية المبتدأة التي ترفعها النيابة الإدارية , كما تشمل الطعون التأديبية أما الدعوى التأديبية فيعرفها جانب من فقه القانون الإداري بأنها مطالبة النيابة الإدارية للقضاء ممثلاً في مختلف المحاكم التأديبية بمحاكمة العامل "الموظف" عن الفعل أو الأفعال التي وقعت منه , بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون في حين عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى تحديد المسئولية التأديبية , ومؤاخذة من يخرج على أحكام وظيفته ومقتضياتها
. ونميل من جانبنا إلى تأييد رأى ثالث في تعريف الدعوى التأديبية بأنها .. مطالبة جهة التأديب – أياً كانت صورتها – بمحاكمة الموظف عن الفعل أو الأفعال التي وقعت منه بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون . ولعل هذا التعريف أوفى وأشمل من سابقيه لأنه يشمل الدعوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية , كما يشمل أيضاً الدعاوى التأديبية التي تقام من سلطات أخرى مختصة بإقامتها خلاف النيابة الإدارية كما هو الشأن في إجراءات تأديب الموظفين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات , وأعضاء هيئة الشرطة ...وغيرهم .
ليس صدفة أن يحظى القضاء بمكانة خاصة في عموم الأنظمة الديمقراطية، وبمفهوم المخالفة، ليس غريباً أن يكون في وضع استصغار في البلاد التي تعذر عليها استنبات الديمقراطية في مؤسساتها. ففي دول مثل دول أمريكا اللاتينية، ظل القضاء خلال مرحلة سيادة النظم العسكرية والتسلطية تابعاً بشكل مطلق لتوجيهات السلطة التنفيذية، وهو ما عاشته لسنوات كل من الأرجنتين، والتشيلي، والسلفادور، والهندوراس، وهاييتي، وجواتيمالا، الأمر الذي أثبتت صحته تقارير لجان التحقيق المشكلة لاحقاً في هذه البلاد.
غير أن انعطاف هذه الدول نحو حقبة سياسية جديدة توفرت فيها شروط تأسيس مقومات الثقافة المشارِكَة ساعد بشكل نوعي وحاسم على إعادة الاعتبار للاستقلال الوظيفي والعضوي للقضاء، ومكّن المجتمعات من استعادة الثقة في هذه المؤسسة بعدما ظلت تنعتها بـ(قضاء الهواتف). موازاة لذلك، لعب ضعف ثقافة المشاركة وتضخم ثقافة الخضوع أدواراً سلبية في استقامة مؤسسة القضاء واكتسابها الاستقلال المطلوب لمزاولة مهامها بتجرد وحيدة. ففي العديد من البلاد، ومنها المنطقة العربية، حيث يتميز المجال السياسي (Espace Politique) بضيق بيِّن في الانفتاح والاتساع، تكونت ثقافة، إما تستخدم القضاء وتجعل منه أداة طيعةً لتنفيذ إرادتها، أو تشكك فيه ولا تثق في قدرته على الحكم بعدل في ما تطرح عليه من قضايا ونوازل، وفي الحالتين معاً تغدو مؤسسة القضاء غير معززة بثقافة ترفع شأنها، وتدافع عن مكانتها الاعتبارية في الحكم بما قضت به القوانين والتشريعات، والفصل وفق ما تسمح به الشرعية الدستوريةيلعب القاضي الإداري دوراً إيجابياً خلافاً في توجيه الدعاوى الإدارية
- وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم إلى حد كبير , ويقتصر دور القاضي بشأنها على تطبيق النصوص القانونية والإجرائية ذات الصلة - بحيث يكفى وصول الدعاوى الإدارية إلى القاضي الإداري ليحمل عبء السير بها إلى منتهاها , فيأمر بالسير في إجراءاتها, وبالتحقيق إن كان له موضع, فضلاً عن تكليف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها . وذلك بهدف تجريد الدعوى الإدارية من لدد الخصومة التي تهيمن على منازعات القانون الخاص . وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا ..
." إن طبيعة الدعوى الإدارية تقتضى القاضي الإداري أن يقوم بدور إيجابي في تسيير الدعوى وتوجيهها , ولا يترك أمرها للخصوم " . ولقد ظاهر القاضي الإداري في القيام بهذا الدور الإجرائي الخلاق ندرة النصوص التشريعية في هذا المجال , في فرنسا ومصر على السواء, الأمر الذي يتيح للقاضي الإداري الاجتهاد في أبتداع الحلول المناسبة واستخلاص المبادئ العامة للإجراءات القضائية الإدارية . مع الاستئناس بأحكام المرافعات المدنية بما يتلاءم وطبيعة الدعاوى الإدارية وروابط القانون العام .
والقاضي في ممارسته لهذا الدور التوجيهي يلتزم بمراعاة حقوق الدفاع وضمانات التقاضي من ناحية , واستقلال الإدارة وعدم التدخل في شئونها التقديرية أو الحلول محلها من ناحية آخري , وذلك بما لا يتعارض مع سلطته في تحضير الدعوى وتوجيه إجراءاتها . وهو يتغيا من وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الضمانات والرعاية للمتقاضين , وتيسير سبل الوصول إلى الحق دون عنت أو إرهاق , من خلال العمل على تحقيق التوازن العادل بين الإدارة والمتعاملين معها على سواء
إن إلغاء بعض اختصاصات مجلس بعد إلغاء اللجنة حق المجلس في الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية التي تعد من اختصاص المجلس، ونقلها إلى النيابة الإدارية، بما يخالف ما استقرت عليه لجنة العشرة، ما يحدث بأنه «صراع اختصاصات»، فكل جهة تريد الاحتفاظ باختصاصاتها، للان مجلس الدولة مكدس بالقضايا، فلديه قضايا عمرها أكثر من 30 عاما، ويجب التفرغ لها، من خلال نقل بعض الاختصاصات إلى جهات أخرى، إذا كنا نتحدث عن العدالة الناجزة. للان«(قضايا الدولة)، رغم أنها استردت في التعديلات الأخيرة ما منحها دستور 2012 من اختصاصات، نصر على إضافة اختصاص الفتوى والتشريع، وهو ما ترفضه (مجلس الدولة)، رغم أنه لا يجوز للقاضي أن يفتى في قضية، ثم يفصل فيها أن انتهاك اختصاصات مجلس الدولة المكفولة له بقوة قانون السلطة القضائية وقانونه الخاص، لا يوجد أي مبرر لسحب هذا الاختصاص، ومنحه لأي هيئة قضائية أخرى، فالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة محاكم مستقلة، والهيئة هي جهة تحقيق غير مختصة بالمحاكمة. . وجاء قرار لجنة نظام الحكم بسحب بعض اختصاصات مجلس الدولة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وبالمخالفة لما انتهت إليه لجنة العشرة التي قامت بإعداد المسودة الأولى للدستور، والتي انتهت إلى وضع نص بالدستور ينص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة العقود التي تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا منها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
أنها دعوة لهدم كيان المجلس ونزع دوره في اختصاصات استقر عليها يقين المشرع في جميع دساتير العالم للان ما يحدث فتنة لإشعال دوامة الصراع بين الهيئات القضائية فليس من المعقول سحب اختصاصات أصيلة من محاكم مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية دون سند من الحقيقة وواقع الممارسة القضائية.للان إسناد قضايا التأديب إلي النيابة الإدارية يمثل إهدارا لحقوق موظفي الجهاز الإداري للدولة.. حيث تسلبه التعديلات المقترحة حقه في محاكمة عادلة بعيدا عن جهة التحقيق.للان إقرار تعديلات لجنة نظام الحكم يفقد50% من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها لهيئة قضايا أخري وذلك يعمق حالة الفوضى في أجهزة الدولة الوظيفية.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية