shopify site analytics
ماذا يعني أن تفرقنا السياسة وتجمعنا كرة القدم: - خطر وصول تقنية الطائرات المسيرة إلى داعش والقاعدة - الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أميركي في الأردن بـ 12 صاروخاً بالستياً - على بعد شهور من الذكرى المأوية الأولى لولادة الصحافة اليمنية بعد الاستقلال - اليوم.. انطلاق بطولة كأس العالم 2026 بنسخته الأكبر في تاريخ المونديال - المبعوث الأممي يعلن عن اجتماع عسكري مرتقب يضم صنعاء والرياض - إجراء عملية تغيير دم تبادلي لحديثي الولادة في هيئة مستشفى ذمار العام - جماعات الهيكل واستهداف الأقصى - بطل الملاكمة محمد جواد وفائي ثاني يبعث برسالة من السجن بعد الحكم الثالث بالإعدام - الكيانات اليمنية: إقطاعيات عسكرية لا كانتونات -
ابحث عن:



الإثنين, 19-مايو-2014
صنعاء نيوز - أن الحماية الكاملة لحقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية المقررة لجميع اﻷشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أوثقافية أو مدنية أوسياسية، صنعاء نيوز/المحامي / عمارالمقطري -

أن الحماية الكاملة لحقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية المقررة لجميع اﻷشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أوثقافية أو مدنية أوسياسية، تقتضي حصول جميع اﻷشخاص فعﻼ على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون، ولذلك كان لابد من حماية أعضائها من المﻼحقة القضائية والقيود واﻻنتهاكات التي ﻻ موجب لها، وذلك ليتمكن المحامي من توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة. ولضمان أداء المحامين لمهامهم فانه يجب ان تكفل الحكومات ما يلي للمحامين : ‏1- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير ﻻئق، ‏2- القدرة على اﻻنتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، ‏3- عدم تعريضهم وﻻ التهديد بتعريضهم، للمﻼحقة القانونية أو العقوبات اﻹدارية واﻻقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها. .4- توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم . 5- ﻻ يجوز، نتيجة ﻷداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤﻻء الموكلين . 6- ﻻ يجوز ﻷي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض اﻻعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ. 7- يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو اﻹدارية . 8- من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية اﻻطﻼع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحتتصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا اﻻطﻼع في غضون أقصر مهلة مﻼئمة. 9- تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع اﻻتصاﻻت والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار عﻼقاتهم المهنية .
المرجع: مؤتمر اﻷمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7أيلول/سبتمبر 1990
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)