shopify site analytics
الحاجة لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية - الدفاع المدني يدعو أصحاب المراكز التجارية إلى سرعة توفير منظومة الأمن - تحذير صنعاء: لا تطرقوا باب الجحيم - مذبحة ميدان رابعة ونظام السيسي - أطقم مسلحة تقتحم السلطة المحلية للبسط على أراضي جامعة عدن - عبدالناصر المودع: كتالوج آبي أحمد وكتالوج جمال بن عمر في حل الصراعات - الشرق الأوسط في مفترق طرق: هل انتهى زمن الهيمنة الأمريكية؟ - كل اليهود لإسرائيل جنود / الجزء الرابع - يعرف الإله برغيف الخبز - القدوة يكتب: توفير الحماية العاجلة والفورية لأطفال فلسطين -
ابحث عن:



السبت, 12-ديسمبر-2015
صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -
أن التحكيم كوسيلة وكشرط فى العقود لا تأخذ به بعض الدول ومع ذلك فإنها من أكثر الدول جذباً للاستثمار حيث أن المستثمر دوماً ما يبحث عن الأسواق الاقتصادية الأكثر استقرار وللعلم فإن السياسة الخاطئة فى التعامل مع التحكيم كبدت العالم العربي خسارة أكثر من 750 قضية تحكيم بخلاف المشروعات المتوقفة دون حلول حتى اليوم.
إنه على مدار 10 سنوات خسرت مصر معظم قضاياها المتعلقة بالتجارة الدولية التي كانت خصمًا فيها، مما كلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات و أنه ليس بالسهولة قبول طعن الهيئة المصرية العامة للبترول أمام غرفة التجارة الدولية، إلا إذا قدمت ذات الدفوع التي رُفضت، لان الدفوع التي قدمتها الهيئة المصرية للبترول أمام غرفة التجارة الدولية "ICC"، تمحورت على الظروف الاستثنائية التي حدثت بعد ثورة يناير 2011، وتمثلت في الأعمال الإرهابية التي خربت خطوط الغاز الطبيعي الواصلة مع الأردن وإسرائيل و أن محكمة التحكيم لم تقدر تلك الدفوع.
لذلك فإن المحكمة لم تقدر الدفوع القانونية التي تقدمت بها الهيئة العامة للبترول والتي يمكن أن يعتد بها وأن تشكل "قوة قاهرة" تحل الهيئة المصرية من التزاماتها من تصدير الغاز لإسرائيل ومن ثم لا تستطيع الهيئة أن تتملص من الموجبات القانونية الواردة في العقد وذلك إعمالاً لمبدأ قانوني راسخ منذ قرون وهو أن "العقد شريعة المتعاقدين".
إن هيئة التحكيم الدولية لديها سلطة تقديرية مطلقة في تقدير كافة الدفوع القانونية من أطراف النزاع أمام الهيئة التحكيمية ولكنها معتدة ايضا في ذات الوقت بالشروط الواردة في "مشارفة التحكيم" والتي تم ابرامها بين أطراف النزاع حين بدأ ذلك النزاع أثر انهاء العقد عن طريق فسخه من الجانب "الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
ونري أن يقوم الفريق القانوني للهيئة المصرية العامة للبترول بمراجعة قانونية متأنية لكافة بنود العقد وذلك لتقديم دفاع قانونية مختلفة عن تلك التي رفضتها غرفة التجارة الدولية "ICC". ويجب تقديم و إعداد ملف أمنى لتقديمه أمام المحاكم؟
وخصوصًا أن السلطات المصرية قامت بتكثيف الحراسات على خطوط الغاز بالتعاون مع الجيش والشرطة مع ضرورة تقديم أدلة للمحاكم السويسرية، و لا مناص عن تقديم أدلة عبارة عن وثائق رسمية إلى المحاكم السويسرية".
"وفقًا للخبرات المريرة في العقود الأخيرة في القانون الدولي فإنه على السلطات المصرية أن تعيد النظر وتتعلم الدروس وتأخذ العبر لان تعويض الغاز سيتم دفعه. أن ما قضته غرفة التجارة الدولية بإلزام الهيئة العامة المصرية للبترول بتعويض لإسرائيل عن توقف الغاز المصري ليس كتعويضات السابقة مثل التعويض الذي دفعته الحكومة للمكسيك إثر حادث الواحات، لان قرار غرفة التجارة الدولية مختص بالتحكيم الدولي بين الهيئات وليس الدول وبناء على ذلك فإن القرار يلزم هيئة العامة للبترول ولا يلزم مصر. وقضت هيئة تحكيم دولية بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء ألإسرائيلية بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل في أعقاب ثورة 25 يناير.
وتقدمت الشركة ألإسرائيلية إضافة إلى شركة شرق البحر المتوسط EMG لتصدير إلغاز بشكاوى ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، أمام محكمة "غرفة التجارة الدولية" في جنيف، بعد توقف تزويد الشركة بالغاز المصري. وطالبت شركة كهرباء إسرائيل في شكواها، بإلزام الشركات المصرية بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار بينما طالبت شركة شرق البحر المتوسط بتعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار. فيما أكدت الهيئة العامة للبترول أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لبطلان حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف) وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج.
يجب ضرورة تنظيم دورات تدريبية للإدارات القانونية في الشركات التي تتعامل مع الخارج للتعرف على قواعد التحكيم الدولي وكيفية إبرام التعاقدات والإطلاع على ما يطرأ من جديد في مجال التحكيم الدولي لتجنب الخسائر التي تلحق بالشركات والاقتصاد المصري ككل .
أن اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 بهدف تمثيل الكيانات الاقتصادية المصرية في الغرفة الدولية وتجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعات، الغرف السياحية، البنوك، التأمين، التعاونيات، البنك المركزي، هيئة قناة السويس و’‘مصر للطيران’’ لضمان التمثيل القطاعي والجغرافي المتكامل.
أن غرفة التجارة الدولية بباريس هي أكبر منظمة أعمال في العالم ، حيث تجمع كافة دول العالم وتتضمن المحكمة الدولية للتحكيم اتحاد الغرف العالمي واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي كما أن لها صفة المراقب بالأمم المتحدة .
تزايد عدد القضايا التى رفعها المستثمرون الأجانب ضد مصر فى محافل التحكيم الدولية فى ظل غياب للشفافية حتى إننا لا نستطيع متابعة عدد القضايا التى وصل عدد المعلن عنها حتى اليوم أكثر من 22 قضية قد رفعت من خلال المركز الدولى لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار “جهة تابعة للبنك الدولي وقد بلغ عدد القضايا التى رفعت ضد مصر بعد ثورة ٢٥ يناير أكثر من سبعة قضايا وتواجه مصر نتيجة هذه القضايا مطالبات بأكثر من 20 مليار دولار سنوياً فى مواجهة المستثمرين الأجانب،
ولعل كل ما سبق يؤكد على وجود ثغرة قانونية فى النطاق القانونى لمسألة التحكيم فى مصر رغم كونه وسيلة مستحدثة لحل منازعات الاستثمار بعيداً عن القضاء التقليدى تتفادى ضياع الوقت وتوفر الجهد إلا أن المتوقع من تلك الوسيلة لم يتحقق نتيجة للعديد من الاسباب مما أدى الى عدد من النتائج السلبية التى تهدم منظومة حركة الأموال والاستثمار مما يؤثر على اقتصاد دولة متهالك.
وفى سبيل التعرف على الزواية القانونية التى يمثلها التحكيم أن قانون الاستثمار عندما تضمن بين نصوصه الالتجاء للتحكيم كان ذلك من عوامل حصول مصر علي المراكز الأولي في جذب الاستثمار فى فترة ولكن الأزمة هى طريقة التعاطى مع إعداد المحكمين التى انتهجت أسلوب يشبه “السبوبة” بعد أن أنتشرت المراكز بشكل عشوائى دون رقابة من وزارة العدل مما أخرج عدد من المحكمين يحملون “كارنيه” محكم دون كفاءة أو قدرة على صياغة عقود وهو ما تسبب فى خسارة تلك القضايا فى الوقت الذى لا يتم فيه اللجوء الى أصحاب الخبرة فى المجال، بالإضافة الى أن هناك عامل أخر يتمثل فى تضارب سياسات الاستثمار وقوانين التجارة الدولية وعدم إلمام البعض بالإتفاقات الدولية.
لذى ثبت من خلال الدعاوى التى يرفعها المستثمرين على مصر وتصدر أحكام بخسرتها نتيجة لعدم وجود كفاءات قادرة على التعامل مع الثغرات التى يضمنها بعض المستثمرين عقودهم بهدف استغلال الجهل بالاتفاقيات والقوانين لدى القانونيين المصريين والحصول على أموال تعويضات قد تفوق فى بعض الأحيان نسبة ما أستثمر فعلياً فى مصر مما يستتبعه إنتقاص من الموازنة العامة للدولة التى لا تعد قادرة على التعامل مع الشأن الداخلي حتى يتم زيادة أعبائها من أجل استثمارات وهمية.
أن التحكيم كبديل موازى للقضاء أفتقد الثقافة الخاصة بالتحكيم مما لم ينتج عنه فى النهاية إلا نقص فى الكفاءة القانونية، إلى جانب غياب الرقابة والتوعية من جانب وزير العدل أنه فيما يخص قضية شركة “ماليكورب” فقد تم الإلتجاء الى المكتب الكندى بباريس للدفاع عن مصر أمام مركز “الأكسيد” التابع للبنك الدولي والذي طالب كثير من فقهاء القانون بضرورة إعادة النظر فى الخضوع لإختصاصاته، بسبب تهديد أحكامه للمصالح الوطنية ، وهو ما يتم بالفعل فى كثير من الدول العربية التى خسرت أمام هذا المركز عشرات المليارات وهو ما تم بالفعل فى قضية ميناء رأس سدر.
ان 90% من قضايا التحكيم الدولي المقامة ضد مصر تتعلق بأحكام إلغاء خصخصة الشركات، فى حين لا توجد أية قضية تحكيم فى المشروعات الجديدة التى طرحتها الحكومة للمستثمرين وهو ما يؤشر على تزايد درجة الأمان وقانونية الإجراءات في طرح المشروعات. أن السبب الرئيسى لزيادة قضايا التحكيم الدولي هى الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية التى عقدتها مصر مع أكثر من 100 دولة حول العالم، وهى الاتفاقيات التي تنص على اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة الخلاف.
وان اتفاقيات الاستثمار الثنائية BIT، وهى اتفاقيات تنظم الاستثمار بين دولتين، هي «الأكثر تكبيلا لقدرة مصر على محاسبة فساد نظام مبارك، وتسبب الانتقاص من قيمة القضاء المصري وأحكامه ببطلان العديد من العقود الفاسدة».وتحتل مصر مرتبة مهمة بين الدول النامية «المتضررة من التحكيم الدولي»، لأن مصر هي ثالث دولة في العالم التي تتعرض للتقاضي من مستثمرين أجانب، بعد الأرجنتين وفنزويلا، حيث أعلن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار أن هناك 22 قضية ضد مصر فى هذا المركز فقط، 11 مستمرة و11 تم الفصل فيها، 2 لصالح مصر و4 لصالح المستثمر الأجنبي وتم تقسيم المصروفات في باقي القضايا. وبين عامي 2011 و2013 كانت مصر رابع دولة على العالم بـ10 قضايا وفقا لبيانات المركز الدولي.
أنه على الحكومة المصرية أن تحاول بشكل جيد الخروج من مأزق الاتفاقيات الثنائية والتحكيم الدولى وتذكر عددا من الأمثلة الدولية الناجحة فى الخارج، حيث قامت الأرجنتين باستغلال ثغرات قانونية فى هذه الاتفاقيات للامتناع عن تنفيذ الأحكام وألغت جنوب أفريقيا اتفاقيتها الثنائية معه بلجيكا بعد خسارتها لقضية مع شركة بلجيكية، واستراليا لم تعد تناقش أحكاما متعلقة بتسوية المنازعات الاستثمارية بين المستثمر الاجنبى والدولة فى اتفاقياتها التجارية مع دول أخرى.
أشهر قضايا التحكيم الدولي قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة علي أرض طابا والتي قامت شركة سياج للاستثمارات السياحية ببيعها لعدد من المستثمرين تبين بعد ذلك أن من بينهم إسرائيليين والتي أنهي مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن المرافعات في الاتجاه إلي خسارة مصر ودفعها تعويض «300» مليون دولار علاوة علي القضية التي كبدت مصر حوالي 530 مليون دولار التي كانت بين وزارة الطيران المدني وبين هيئة بريطانية حصلت علي أحقية بناء مطار في مدينة رأس سدر ولمخالفة الجانب المصري لبنود العقد تم إحالة القضية إلي مركز التحكيم الدولي بمدينة مدريد الاسبانية تم الحجز علي ما يوازي 530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية. ان حكم التحكيم الدولي الصادر مؤخرا لا يلزم الحكومة المصرية بثمة التزامات مالية أو غيرها باعتبار ان هذه الاتفاقية عقد إداري بين شركة شرق البحر المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل من ناحية والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" من ناحية أخري لتوريد الغاز وهذا العقد لم يعرض علي مجلس الشعب أنذاك للتصديق عليه طبقا لنص المادة 151 لدستور 1971 الذي أوجب عرض أي اتفاقية دولية تبرمها الحكومة مع أي دولة أخري علي مجلس الشعب للنظر فيها والتصديق عليها أو رفضها.
ان حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية بإلزام مصر بدفع تعويضات لشركة كهرباء اسرائيل هو حكم أولي يتم الاستئناف عليه خلال 6 أسابيع وفقا لقانون التحكيم السويسري وقد يكون الحكم النهائي لصالحنا أو العكس وقضايا التحكيم الدولي يصبح الحكم فيها ملزم بعد تأييده واللجوء إلي التحكيم الدولي لا يكون إلا بإتفاق الطرفين
وقد بدأت اول قضية تحكيم ضد مصر وخسرتها كان حكم يصدر فى إطار المركز الإقليمي للتحكيم بالقاهرة وهو الحكم الصادر فى 7 يوليو سنة 1985 بالقاهرة فى النزاع بين شركة نمساوية ووزير الزراعة المصرى. ويتعلق النزاع باتفاق مقاولة مبرم فى 27 مايو سنة 1982 بين الشركة ووزير الزراعة ، مؤادة قيام الشركة بعمليات رش القطن بالطائرات لمواسم سنة 1984،1983،1982 . وأثناء قيام أحد طيارى الشركة فى 9 سبتمبر سنة 1983 من مطار أسيوط ،فوجئ بسيارة بها مدير زراعة أسيوط تقطع ممر المطار بالعرض ، فحاول تفادى الحادث بالتخلص من حمولة الطائرة من المبيدات فأدى ذلك لصعود الطائرة بحدة ثم سقوطها فى حقل على يسار المهبط ، وتحطمت بالكامل وأصيب الطيار . فطالبت الشركة وزير الزراعة بالتعويض ، بسبب خطأ تابعى الوزراة الذى أحدث الأضرار المادية التى لحقت بالشركة ، وتتمثل فى تحطيم الطائرة ، وفيما فاتها من كسب بسبب حرمانها من استغلال الطائر ة فى عمليات الرش عن المدة من 9/9/1985 حتى 25/9/1985وهو تاريخ انتهاء العقد ، وفيما فاتها من كسب لعدم استغلال الطائرة فى الرش بجمهورية السودان وفقاً لعقد مبرم فى 20يوليو سنة 1983 . وأسندت فى ذلك إلى أن وزارة الزراعة قد أخلت - بخطأ تابعيها - بإلتزام تعاقدى هو مسئوليتها عن تأمين سلامة مهبط الطائرة ضد دخول الأفراد والعربات .
وقد دفع وزير الزراعة بأن الوزارة ليست مسئولة عن تأمين سلامة المهبط ضد دخول الأفراد والمركبات وفقاً لعقد المقاولة ، وإنما تلتزم فحسب بتحذير الأهالى بالابتعاد أثناء عمليات الرش الجوى للحق وأن الشركة هى التى أخطأت ؛ إذ لم يتأكد الطيار من خلو الممر من العوائق عند سيره بالطائرة على الممر ، كما أن الشركة سمحت للطائرة بالطيران رغم عدم ملائمة الأحوال الجوية يوم الحادث لإجراء عمليات الرش ولأسباب أخرى أدت لوقوع الحادث . ولما كان طرفا العقد قد اتفقا على حل منازعتهما وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم . شكل قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة هيئة تحكيم لإعداد مذكرات دفاع بعد أن أقامت شركة “اوتش” للوحات المعدنية دعوى تحكيمية أمام المركز الدولى لفض المنازعات الاستثمارية “أكسيد” بواشنطن، ضد مصر، مطالبة بالتعويض المالى عن الأضرار التى لحقتها جراء فسخ العقد المبرم بينها وبين الحكومة المصرية لتوريد لوحات معدنية خاصة بأرقام السيارات داخل الدولة.
وحتى الآن لم يتم تحديد قيمة التعويض الذي تطالب به الشركة ضمن ما ورد بإخطار التحكيم المرسل لمصر وقد احتفظت الشركة المحتكمة “اوتش” بحقها فى تحديد إجمالي التعويض المطلوب فى مذكرات لاحقة أمام التحكيم.
كنا نتوقع أن يلجأ بعض المستثمرين العقاريين للمحاكم الدولية للقفز على أحكام القضاء المصرى ومحاولة الاحتفاظ بما استولوا عليه من أراض قبل ثورة يناير بطرق غير مشروعة أو ابتزاز الدولة المصرية، وبالفعل صدقت توقعاتنا
ان المرافعات تتجه إلي إدانة مصر بسبب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لنزع الأراضي بعد بيعها لشركة سياج للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق، والتي يمتلكها «وجيه إيلاي جورج سياج» وقالت المصادر إنه من المنتظر صدور حكم بالإدانة ضد مصر وهو ما يلزم الحكومة بدفع تعويضات تزيد علي 300 مليون دولار لشركة سياج، رغم أن إجمالي الصفقة يقل عن ذلك بكثير، لأن سعر بيع متر الأرض لم يتجاوز 50 جنيهاً. وأوضحت المصادر أن دفاع الشركة استند بالدرجة الأساسية إلي توقيع الحكومة المصرية مايزيد علي 90 اتفاقية دولية خاصة بالاستثمار علي أرض مصر.
. في الوقت الذي لم توقع الولايات المتحدة علي أكثر من 45 اتفاقية دولية بهذا الخصوص، وهو ما أضعف قدرة الطرف المصري علي الدفاع، الذي دفع بحجة خطر استثمار شركة سياج في منطقة طابا علي الأمن القومي. وكشف دفاع مصر في مرافعته أن وجيه سياج تعاقد مع شركة تسويق إسرائيلية عام 1994 دون علم الحكومة المصرية تحت زعم أن العقد يستهدف ضمان التدفق السياحي. وأضاف الدفاع أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وأن السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة المصرية ممثلة في ممدوح البلتاجي ـ وزير السياحة المصرية آنذاك ـ لإلغاء العقد عام 1995 هو اكتشاف أجهزة الأمن المصرية أن شركة «سياج» أعطت الحق للشركة الإسرائيلية في إدارة المشروعات علي الأرض المحددة للاستثمار، وأن من بين القائمين علي الشركة شخصيات وقيادات عسكرية إسرائيلية اشتركت في الحربين ضد مصر عامي 1967 و1973، وهو ما يشير إلي مخطط إسرائيلي لتملك أراض واسعة في سيناء لتكون عائقاً ضد تنميتها وتأكيد حماية الوجود الإسرائيلي علي الحدود مع مصر.
. إلا أن هيئة المحكمين لم تلتفت لهذا الأمر باعتباره شقاً سياسياً لا يدخل في عمق القضية، واعتبرتها قضائية بالدرجة الأولي.
أن سير المرافعات في غير صالح الطرف المصري دفع دفاع مصر في النهاية للتأكيد علي أنه لم يأخذ حقه في المرافعات كما أتيح لدفاع شركة سياج وأن هيئة التحكيم انحازت للمدعي ولم تكن عادلة، خاصة أن الطرف المصري دفع بعدم اختصاص المحكمة في السابق لكنها أصدرت حكمها بالاختصاص. وكشفت المصادر عن مفاجأة هي أن دفاع سياج استند إلي أربعة أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة لصالح وجيه سياج، وأن هذه الأحكام كانت حجة قوية أمام مركز التحكيم الدولي حتي أن المركز أصدر تقريراً هاجم الحكومة المصرية واتهمها بأنها «حكومة سلطوية لا تحترم أحكام القضاء».
يذكر أن ممثل سياج في التحكيم كان المحكم الدولي الاسترالي «مايكل براريليس» ويدافع عنه المكتب الأمريكي «كينج إن سبولدنج» أما الجانب المصري فيمثله المحكم الدولي التشيلي «فرانشيسكو أوريجا ميتشونا» ويدافع عنه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وحازم روقانا من شركة «حلمي وحمزة وشركاؤهما» وهم الفرع المصري لشركة «بيكر آند ماكينزي» للمحاماة والتحكيم ولم تكن هذه القضية، هي الأولى التي تدخل فيها مصر في نزاع قضائي بالخارج خلال الأعوام الماضية، وعلى مدار العقود الماضية تزايدت مشاركة مصر في معاهدات الاستثمار الثنائية مع الدول المختلفة.
وكأن الاقتصاد المصرى ينقصه دفع التعويضات لإسرائيل وغيرها فى قضايا التحكيم التجارى الدولى. خسارة جديدة تتحملها الشركات والهيئات المصرية بعد إلزام هيئة التحكيم الدولية مصر بدفع مليار و76 مليون دولار، بسبب توقف ضخ الغاز إلى تل أبيب بعد 25 يناير 2011. الخسارة ليست الأولى للأسف، ولا نعرف من يتحمل مسؤوليتها. هل بسبب عدم المعرفة بهذه النوعية من القضايا فى مصر؟ أم لعدم وجود خبراء ومتخصصين مصريين يستطيعون التعامل بخبرة وحرفية مع مثل هذا النوع من القضايا؟ أم لجهل بكتابة العقود وشروطها مع المستثمرين، سواء أفراد أو شركات محلية أو عربية أو أجنبية دون المعرفة الكافية بالقواعد والقوانين التى تحدد إجراءات وطرق التحكيم الدولى عند حدوث أية منازعات تجارية أو استثمارية مع الطرف الآخر؟أن الإشكالية تكمن في أن معظم الهيئات الأجنبية تصدر في عقودها مع الجانب المصري دائماً شرط التحكيم الدولي كبند أساسي في العقد ونظراً لحداثته في مصر فصاحب الحق دائما يكون الممثل الأجنبي وخير دليل علي ضعف الجانب المصري في هذه القضايا ما حدث في قضية الهرم أو جنوب الباسفيك والتي كانت بين وزارة السياحة وشركة بريطانية والمكلفة ببناء شاليهات حول هضبة الهرم وبعد أن قامت هذه الشركة بإحضار جميع معداتها والبدء في إجراءات التنفيذ قام الجانب المصري بفسخ العقد المبرم مما كبد مصر مبلغا قدره 36 مليون دولار بعد اللجوء لعملية التحكيم وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالي 18 مليون فعلياً.
إن لحداثة ظاهرة التحكيم خاصة في ظل ظهور اتفاقيات تجارية دولية كثيرة مع منظمة التجارة العالمية مثل الجات والكويز يمكن أن تكون سبباً وراء ذلك ولكن يجب أن نعترف بضعف مستوي الكوادر وتضارب القوانين الخاصة بالتجارة الدولية وعدم تناسقها، فهناك قانون يضارب آخر وهنا ندخل في مصيدة الخطأ ونخسر هذه القضايا كما يعاب علي مصر أنها بلد طاردة للاستثمار بسبب عدم تناسق السياسات وعدم وجود توجهات واستراتيجيات ثابتة في التعامل التجاري الدولي أن مصر ليس بها نقص كوادر أو كفاءات قانونية واقتصادية بل علي العكس فهي زاخرة بكفاءات علي مستوي عال في مجال التحكيم الدولي وهناك كثير من الدول العربية استعانت بمحكمين مصريين بناء علي سمعة مصر الطيبة في مجال التحكيم الدولي كما أننا يجب أن نفرق بين التحكيم الدولي العام وهو المتعلق بقضايا مصرية مع دولة أخري مثل قضية طابا والتحكيم الدولي الخاص الذي يكون بين مصر واحدي الشركات العالمية أو بين شركة مصرية وأخري أجنبية.
مرور 36 عاما بالرغم من توقيع مصر علي معاهدة نيويورك للتحكيم الدولي التي وضعت عام 1958 إلا أنها لم تفكر في وضع قانون خاص بهذا التحكيم إلا بعد مرور 36 عاما وهو القانون 27 لسنة 1994 وظل غير مفعل لعدة سنوات حتى بدأ إنشاء مراكز للتحكيم وصلت الآن إلي أكثر من ألف مركز تختلف فيما بينها من حيث القوة والفعالية.
ويلجأ إلي هذا النوع من التحكيم من يريد سرعة التقاضي خاصة أن بعض القضايا قد تمر عليها عدة سنوات في المحاكم حتى يتم الحكم فيها وهو ما يكبد المتنازعين أموالا طائلة. - في البداية ما هو التحكيم؟
ببساطة شديدة هو اتفاق الأطراف المتنازعة في مسألة معينة علي إخضاع نزاعهم إلي طرف ثالث يختارونه لحسم هذا النزاع بقرار يلزمهم.
وما الفارق بينه وبين القضاء العادي؟
القضاء العادي هو احد سلطات الدولة العامة. والقاضي موظف عام له ولاية قضائية دائمة تقوم مهمته علي إصدار أحكام قضائية ويتقاضى راتبا من الدولة عن عمله ولا يتقاضى أجراً من الخصوم.
أما التحكيم فهو اتفاق ينشأ بمقتضاه نظام إجرائي قضائي مؤقت مقصور علي نزاع معين بنطاق محدد يقوم عليه شخص عادي له ولاية قضائية مؤقتة تنتهي بإصدار الحكم المنوط به إصداره ويأخذ أجره ممن يصدر ضده الحكم.
- ومن أين جاءت فكرة التحكيم
لما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية كسادا اقتصاديا هائلا عام 1958 كانت القضايا المتنازع عليها خاصة التجارية والمالية تستغرق وقتا طويلا ففكروا في التحكيم فكانت معاهدة نيويورك لعام 58 وتنص علي أن كل الدول الموقعة يتم تطبيق التحكيم علي أراضيها في منازعات الاستثمار وكان من تلك الدول مصر والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وبعدها تم عمل اتفاقية باريس للتحكيم علي أن يكون لها مركز إقليمي خاص بها1961 .
- ومتى يلجأ الطرفان إلي التحكيم؟
التحكيم مبني علي الاتفاق والتراضي فعند توقيع اتفاقية تجارية أو استثمارية أو غيرها بين طرفين فإنهما ينصان في العقد علي اللجوء عند النزاع إلي التحكيم وهذا يعني أن يد القضاء غلت. ويكون التحكيم دوليا إذا كان أحد المتنازعين أجنبيا. والتحكيم يسمي القضاء الخاص ويكون أجر المحكم علي الشريكين بالتساوي لحين الفصل في الدعوي ثم يتحمله المحكوم ضده. وللطرفين الاتفاق علي كل شيء حتى المكان الذي يتم التحكيم فيه وعدد من يقوم بالتحكيم بشرط أن يكون عدداً فرديا. ولأحد المتنازعين الحق في رد هيئة التحكيم ولا تتجاوز قضية التحكيم إثني عشر شهرا إلا باتفاق الطرفين، ويكون حكم التحكيم ملزما ولا يجوز الطعن عليه.
- وما أهم مميزات التحكيم؟
يتميز التحكيم عن القضاء العادي بأنه وسيلة سهلة وسريعة لفض المنازعات لذا يطلق عليه العدالة الناجزة، وبعد الفصل في الدعوي يتم إخطار أقرب محكمة ابتدائية للتنفيذ الفوري. ويتميز التحكيم والتحكيم التجاري علي وجه الخصوص في مواجهة القضاء الوطني بالمرونة والموضوعية ويستند إلي السرية والخصوصية في تناول المسائل محل النزاع، كما يتصف بالحياد وتوافر الثقة والطمأنينة.
- وهل يكون التحكيم الدولي إجبارياً أم اختيارياً؟
قد يكون اختياريا، أو إجباريا. والفارق بينهما أن الدولة التي تقبل بالتحكيم الاختياري غير مجبرة علي عرض نزاعها أمام أي جهة دولية لتسويته، بل يكون لها مطلق الحق في قبول أمر ذلك التحكيم أو رفضه.
أما التحكيم الإجباري فيمكن رده في حالة موافقة الدولة علي الاتفاقيات الخاصة أو بمقتضي نص في اتفاقية عامة، أي المصادقة والقبول بالاتفاقيات الثنائية بين الدول أو تلك الاتفاقيات الدولية التي تدخل الدولة في إطار الإجبار علي التحكيم متي حدث نزاع بينها وبين دولة أخري وقعت علي تلك الاتفاقيات.
ومن أشهر الاتفاقيات الدولية تلك التي جاءت بمؤتمر لاهاي 1899 والتي شجعت مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية.
- وما الفارق بين التحكيم التجاري والدولي؟
قد يكون التحكيم دولياً من خلال نزاع دولي كتحكيمات الحدود ومن أبرزها تحكيم طابا بين مصر وإسرائيل، والتحكيم الذي حدث بين الهند وباكستان بشأن إقليم كوتش، وتحكيم جزر حنيش بين اليمن واريتريا.
أما التحكيم الذي يعني بالعقود والمعاملات الدولية فيسمي بالتحكيم التجاري ويدخل في إطار القانون المحلي أو الدولي الخاص، وكذلك القوانين التجارية الدولية أو قوانين الأعمال الدولية. وقد عرّفت المادة 36 من اتفاقية لاهاي الثانية 1907 التحكيم بأنه تسوية للنزاعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارهم وعلي أساس من احترام القانون.
- وما أهم مراكز التحكيم التجاري الدولية؟ أشهرها:
مركز التحكيم الدائم في جنيف، ومركز تحكيم لندن، ومركز التوفيق والتحكيم للغرف التجارية والعربية والأوروبية، ومركز تحكيم القاهرة الإقليمي.
- ومتي يكون التحكيم وطنياً؟
يكون التحكيم وطنياً إذا كان أطرافه ينتمون إلي دولة واحدة أما إذا كان أحد أطرافه أجنبياً فيكون التحكيم أجنبياً. وطبقا لاتفاقية نيويورك فإن التحكيم يكون أجنبياً أو وطنياً بالنظر إلي ارتباط التحكيم بصدور قرار المحكمين، أي إنه إذا صدر قرار المحكمين في غير الدولة المراد تنفيذ الحكم علي إقليمها يكون التحكيم أجنبياً، لكن اتفاقية جنيف للتحكيم الدولي المبرمة في 1961 تري أن التحكيم الأجنبي مرتبط بمراكز إقامة الأطراف المتنازعة. وقد حسمت فكرة صفة التحكيم بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة للتحكيم التجاري المبرمة في 1985م التي اعتبرت التحكيم الأجنبي في حالة ما إذا كان الطرفان المتنازعان يقيمان في دولتين مختلفتين وقت تحرير اتفاقية التحكيم. ويعد التحكيم دولياً إذا تعلق موضوعه بمصالح تجارية دولية دون النظر إلي مكان التحكيم أو جنسية الأطراف.
- ولماذا تأخرت مصر في دخول هذا المجال حتى عام 94؟
هذا أمر مؤسف للغاية لأن السادة المسئولين المحسوبين علي النظام السابق احتكروه لكن الأكثر دهشة أننا بعد وضع قانون للتحكيم في عام 94 ظل لعدة سنوات غير مفعل بدليل تعرضنا لحوالي 76 قضية تحكيم دولية لم نكسب منها سوي قضيتين إحداهما طابا بينما خسرنا 74 قضية أبرزها قضية سياج.
- وهل التحكيم في مصر مستقل عن وزارة العدل؟
لا. بل يتبع وزارة العدل وله قائمة بالمستشارين المعتمدين. –
وما سلبيات مراكز التحكيم في مصر؟
أهم السلبيات أن كثيرا منها لا تقوم بالإعداد الجيد لمستشاري التحكيم بل هدفها الأساس هو تحقيق الربح المادي بعقد دورات ضعيفة المستوي لا تؤهل المدربين بالشكل الأمثل.
إن عدد قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر حاليا تصل إلى 31 قضية تحكيم دولية من المستثمرين الأجانب والعرب تبلغ قيمتها المالية ما يزيد على 100 مليار دولار.
وتعد قضية وجيه سياج، أبرز قضايا التحكيم الدولي التي حكم على مصر فيها بتعويض قدره ‏135‏ مليون دولار أى ما يعادل نحو 800‏ مليون جنيه مصري، يزيد من ذلك، أن مركز التحكيم الدولي يكبد الدول المتقاعسة عن السداد غرامات التأخير والتي تبلغ ‏9%‏ كل ثلاثة أشهر أي ما يعادل نحو ‏36%‏ سنويا.
في ظل ارتفاع عدد دعاوى التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر عاد من جديد الحديث عن قضايا المستثمرين الأجانب ضد مصر التي باتت تقدر بنحو 35 مليار دولار وذلك نتيجة إلغاء قرارات الخصخصة، الأمر الذي أثار جدلاً بين الأوساط الاقتصادية خاصة أن هذا الأمر يؤكد أن الحكومة ستواجه صعوبات بالغة فى اجتذاب الاستثمارات للسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ومستشار تحكيم دولي
محمول - 01224121902 – -01002884967 - 01118984318

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)