صنعاء نيوز/ أ-د/ سيف العسلي -
- لا شرعية لمن لا يحترم الدستور
- مجلس النواب وخطأ إلغاء صلاحياته (المنقوصة أولا)
- ما كان يجب على أنصار الله، وما يجب الآن
- شرعية جديدة من الدستور القائم
- الدعوة لانتخابات رئاسية
مقترح دستوري لوقف الحرب في اليمن
لقد مثل اندلاع الحرب الداخلية واستمرارها، مع ان البلاد تواجه عدواناً خارجياً، فضحاً لاي ادعاء بالشرعية متوهمة. وبالتالي فعلى الجميع ان يتوقف عن ادعاء الشرعية، فمن لا يحترم الدستور القائم فلا شرعية له سواءً أكان يبرر ذلك بالحرب الداخلية أم الخارجية.
وهنا ينبغي الاشارة انه كان من الممكن تجنب الحرب ببعديها لو لم يتم تجاهل الدستور، وكذلك فانه لا يمكن ايقاف الحرب ببعديها ما لم يتم الرجوع الى الدستور.
***
فقد كان على جماعة انصار الله ان تعيد لمجلس النواب صلاحياته التي اقصته منها المبادرة الخليجية، ومن ثم اسقاط الشرعية عن الريئس الذي خالف الدستور والمبادرة الخليجية وانتهت مدته، ومن ثم الابقاء على نوع من الشرعية لمواجهة العالم الخارجي ولادارة المرحلة الانتقالية بقدر كبير من الشرعية وتضيق الخروج عنها الى اقل دور ممكن.
مادة (101) :
أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الآتية:
1- إذا لم تفض الانتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف.
2- إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند "1" من الفقرة "ب" من هذه المادة.
3- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين. وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور، فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها، وإذا حُل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه، كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.
مادة (102) لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلـى المجلس خـلال هذه المدة أوردّ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه اعتبر قانونـا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعيـن، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصدار، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعيـن من تاريـخ النشــر.
مادة (103) تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة وتذاع خـلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مـد أو قصر هذا الميعـاد بنـص خـاص في القانـون.
***
فقد كان على انصار الله ان يستندوا الى هذه المهام الموكلة الى رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه في العودة الى الشرعية الدستورية ولم يكونوا مضطرين الى اصدار اعلان دستوري غير واضح وغير قابل للتنفيذ.
اما كان يمكن اصلاح النظام السياسي من خلال هذه الطرق والممارسات التي تضمنها الدستور القائم، وبعد ذلك يمكن تعديله؟ ام ان عدم اعطاء اي اعتبار لهذه الشرعية يعني انه لن يكون هناك اي اعتبار لاي شرعية دستورية قادمة.
ولان ذلك لم يحدث ولم يطالب مجلس النواب بحقه فقد اسقط حقه بنفسه الى جانب تمديد مجلس النواب لنفسه بطريقة لا تتفق والمعاير المقبولة دولية وبما يخالف مضمون وروح الدستور، لم بعد بالامكان العودة الى هذا الخيار.
مادة (128) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءً على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس النـواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائـه ويبين القانون إجراءات محاكمتـه، فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور، وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم المذكـورة في هـذه الـمـادة.
فقد كان بامكان انصار الله ان يسقطوا شرعية الرئيس غير الشرعي من خلال ما كان يستند اليه من شرعية. وفي هذه الحالة فان المجتمع الدولي لن يكون له خيار الا ان يسقط عنه شرعيته، لانه لا يقبل ان يقبل ببعض الشرعية ويرفض البعض الاخر.
يمكن القول بانه يمكن الخروج بخيار افضل من الدستور اكثر توافقا معه واكثر قبولا وقابلا للتطبيق. وقد كان من الممكن اقامة شرعية جديدة من خلال نصوص الدستور كما يتضح ذلك من المواد التالية.
مادة (114) قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جـديـد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يومـاً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجـراء الانتخابـات.
مادة (115) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقـة لعدد أعضائـه فإذا لم تقبـل الاستقالـة فمن حقـه خـلال ثلاثـة أشهر أن يقدم الاستقالـة وعلى مجلـس النـواب أن يقبلهـا.
مادة (116) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد.
***
لقد كان هذا الخيار متاحا لانصار الله على اعتبار ان منصب الرئاسة قد كان خاليا ولا يوجد نائب للرائيس ولان الحكومة قد استقالت ولان مجلس النواب وعلى وجه الخصوص رئاسة المجلس لم تبادر الى القيام بمسئوليتها ومنع حدوث فراغ سياسية ولان مجلس النواب لم يبادر هو الاخر الى سد هذا الفراغ ان يشكلوا اي هيئة تدير البلاد فقط لمدة ستين يوما كما ورد بالنص الدستوري.
ومن وجهة نظري فانه يمكن لانصار الله تفعيل هذا المسار في الوقت الحاضر من خلال الدعوة لانتخابات رئاسية. فالعودة الى التوافقات السابقة يتناقض مع شرعية الدستور وشرعية الثورة. ولا يمكن ان تحقق اي شيء فان لم تنجح قبل الحرب فلا يمكن ان تنجح في اثناء الحرب او بعدها.
على انصار الله الدعوة والتفاوض على اجراء انتخابات رئاسية وفقا للدستور الحالي. فان لم يستجب الطرف الاخر فانه في هذه الحالة يمكن البدء بالانتخابات الرئاسية نظرا للوظائف الكبيرة التي اعطيت له كما تنص المواد التالية.
***
مادة (119) يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة:
1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
3- الدعـوة إلى الاستفتـاء العـام.
4- تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا.
5- يضـع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجـه المبيـن في الدستـور.
6- دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعـت الحاجـة إلى ذلـك.
7- تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون.
8- إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لهــا.
9- تعـيـين وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـاً للقانــون.
10- إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون.
11- منـح النياشيـن والأوسمـة التي ينص عليـها القانون، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنـح من دول أخـرى.
12- إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب.
13- المصادقـة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقـة مجلـس الــوزراء.
14- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـاً للقانون.
15- اعتماد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبية.
16- منح حق اللجوء السياسي.
17- إعلان حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـاً للقانـون.
18- يتولى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور والقانـون.
مادة (120) يصدر رئيس الجمهوريـة بنـاءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح والإدارات العامـة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانيـن، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـره في إصدار تلك اللوائـح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصـدر اللوائـح والقـرارات اللازمـة لتنفيـذه.
مادة (121) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعــة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدسـتور. وفـي جميـع الأحـوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لـمدة محـدودة ولا يـجـوز مدهـا إلا بموافقـة مجلـس النـواب.
مادة (122) يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذهـا مجلـس الـوزراء.
مادة (123) لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليـه من رئـيس الجمهوريـة.
مادة (124) يعاون رئيس الجمهورية في أعمالـه نائب الرئيـس، وللرئيس أن يفـوض نائبـه في بعض اختصاصاتـه.
مادة (125) ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريـة مجلس شورى من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية:
أ- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
ب- إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدفها علي المستويين الوطني والقومي.
د- إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
هـ- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتحسين تطويرها وتعزيز دورها.
ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.
ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.
فانتخاب رئيس يمارس هذه الاختصاصات سيخرج البلاد من النفق المظلم الذي يحاول البعض إبقاءه فيها.
***
لقد اثبتت الاحداث والتطورات انه لا يمكن التعامل مع ما يعانيه اليمن في الوقت الحاضر الا عن طريق العودة الدستور وذلك من خلال الدعوة الى انتخابات رئيس للجمهورية خلال ستين يوما ثم بعد ذلك يقوم الرئيس المنتخب بالدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد وبعد ذلك يمكن النظر في تعديل الدستور او تغييره بحسب ما هو متعارف عليه.
انتهت الدراسة.
وللفائدة والتوثيق، يمكن الإطلاع عليها كاملة في الحلقات الأربع بالتتابع باتباع الروابط التالية: |