shopify site analytics
قيادة شبوة تزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد ومعارض شهداء ابناء المحافظات بصنعاء - مجلس شؤون الطلاب بجامعة ذمار يستعرض القضايا الطلابية - رئيس جامعة ذمار يتفقد مستشفى الوحدة الجامعي ويشيد بجودة خدماته - جامعة إب تحتفي باليوم العالمي للجودة - وزير الصحة والبيئة يجتمع بالهيئة الإدارية للجمعية اليمنية للطب البديل. - غواصات الجزائر المرعبة تثير المخاوف - لافروف يحث الغرب للاطلاع على تحديث العقيدة النووية الروسية - أردوغان يحذر الغرب من العقيدة النووية الروسية - هجمات صنعاء تخنق التجارة البريطانية - الدائرة المفرغة للاستبداد: الأزمات المتراكمة والطريق إلى الانهيار! -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - المصدر: صنعاء نيوز

الثلاثاء, 17-يناير-2017
صنعاء نيوز -
شكوى وبلاغ مفتوح لمعالي وزير الداخلية والمفتش العام بوزارة الداخلية باليمن صنعاء

صادر عن: العضو الدولي بالمنظمة الدولية

عادل الحداد : مراقب للوضع الإنساني والحقوقي باليمن " صنعاء

ايميل [email protected]

بتاريخ:01/01/2017


نقف أمام العالم ونواجه الظلم العالمي تجاه شعب ودولة اليمن, إننا نبذل أقصى الجهود ونناضل من أجل الدفاع ضد الظلم الأسود الذي يتعرض له الإنسان والأرض لدولة الجمهورية اليمنية أننا نعلم حقاً حقيقة الانتهاكات والقتل والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها دول التحالف العسكري العربي بقيادة العربية السعودية ضد دولة وشعب اليمن أننا نناهض الظلم والاستبداد والانتهاكات وقتل الإنسان والأطفال والنساء ونأسف أن العالم والأمم المتحدة قد أصمت سمعها وأدارت الظهر تجاه ما يحدث باليمن.
ففي الوقت الذي يغض المجتمع الدولي والأمم المتحدة طرفيهما عن قضايا اليمن توجهت المنظمة بكل ثقلها في مواجهة دول العدوان وكشفت لشعوب العالم الحقيقة والحقائق تجاه ما يحدث من جرائم وظلم بدولة اليمن .. وسنبقى نناضل حتى يتم وقف العدوان والحرب على اليمن وشعبها ويرفع عنهم الحصار الظالم حتى النهاية ..
ولكن ورغم كل ما يحدث..؟
!!! من ظلم وعدواناً وحرب خارجية على اليمن إلا أننا نكتشف داخل اليمن ظلم لا يقل شأناً عن سابقه؟!! ..
الظلم والحرمان والانتهاك الصارخ في العمل المخالف للقوانين الوطنية والدساتير الداخلية لليمن وهي أعمالاً تعد مخالفات جسيمة للمبادئ الحقوقية والإنسانية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. فليس من المعقول أننا نتحدث عن الظلم والجرائم التي يتعرض لها شعب ودولة اليمن من الدول الجارة والشقيقة له لا نتوقف عن الحديث لما يحدث من الظلم والانتهاكات والمخالفات التي تمارس ضد أفراد الشعب أثناء فترة التوقيف والتحري والبحث وجمع محاضر الاستدلالات مع الموقوفين أو الشاكين المجني عليهم أو المشتبه بهم بشكل مؤقت داخل حجوزات أقسام الشرطة ..
فمن باب الإنصاف والمساواة والعدالة الإنسانية أن نطالب برفع الظلم عن المظلوم وأن ندافع عن الحقوق والحريات لبعض ما يتعرضون له ..

إننا ومن خلال زيارتنا الميدانية الخاصة بمراكز وأقسام الشرطة في أمانة العاصمة .. لملامسة ومعرفة أوضاع الموقوفين والمحتجزين والمشتبه بهم على ذمة رهن التحري والبحث وجمع محاضر جمع الاستدلالات التي يباشرها مأموري الضبط القضائي بأقسام الشرطة ..

ونظراً لدور وجهد رجال الأمن والقائمين على تلك الأقسام وهذا دور يُشكر علية البعض من تلك العيون الساهرة على حماية الأمن والسكينة والاستقرار .

لقد سبق وأن علمنا أن قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعة القواعد القانونية الإجرائية التي تنظم بتشكيل واختصاص الهيئات المختلفة التي تتولى ضبط الجرائم وتحقيقها ورفع الدعوى بشأنها ومباشرتها حتى يفصل فيها بحكم نهائي ومن هذا التعريف يمكن تحديد موضوع الإجراءات في أنه بحث النظم السليمة المقررة تعقب الجريمة وملاحقة فاعلها وطبيعي يلزم أن يتم ذلك في سرعة وبغير تسرع وفي حزم وبغير افتراء ولا تطرف ولما كانت الإجراءات الجزائية لها خطورتها مساسا بالحريات العامة فيجب توفير ضمانات الأفراد مع ممارستها في أضيق نطاق كما يجب
عدم المساس بحقوق الأمنيين وتحقيق العدالة بأخذ المسيء بإساءته وعدم أخذ البريء بجريمة المسيء وتحقيق المساواة بين الجميع واعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته وإجراء البحث والتحري في جو من الجبرية والشرعية ودون تعسف أو تحيز .
فما هي المراحل التي تتم فيها تحريك الدعوى ومباشرتها وذلك مـن يوم وقوع الجريمة
حتى يوم البث فـيـها؟؟؟

مرحلة جمع الاستدلالات .
مط 01: الضبطية القضائية : قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي في الدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك اجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما و يهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على احترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي في يسهرون على حماية الأمن العام والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الإبتدائي عن جمع الاستدلالات في أن أول شروط معينة تكفل ضمانات منها

قانون رقم 13/لسنة 1994م
بشأن الإجراءات الجزائية

مادة(8 ( 1: يلتزم مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة والاستيثاق من الحقيقة وقوع الجريمة و من أسبابها وظروفها و من شخصية المتهم.
2- للمتهم الحق في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة ويجب في جميع الأحوال إثباتها و تحقيقها.
مادة(9):1- حق الدفاع مكفول و للمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كماله الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق . وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين و يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر و الفقير.
2- يجب على مأموري الضبط القضائي و النيابة العامة و المحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه و إلى وسائل الإثبات المتاحة له و أن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية و المالية.

في الأحكام العامة للتكليف بالحضور
مادة(64): للمحكمة و للنيابة العامة و مأموري الضبط القضائي أن يصدر كل منهم بحسب الأحوال و وفق الصلاحيات المخولة له أمراً بحضور أي شخص إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق أو التحريات.
مادة(65): يكون التكليف بالحضور بناء على أمر مكتوب من نسختين يشمل اسم الشخص المكلف بالحضور و محل إقامته و مهنته و الغرض من حضوره و تاريخ الأمر و الموعد المطلوب حضوره فيه و إمضاء الأمر و الختم الرسمي.
مادة(66): يعلن أمر التكليف بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال الشرطة أو أحد رجال السلطة العامة و تسليم المطلوب حضوره صوره من الأمر فإذا تعذر ذلك تسلم لأحد المقيمين معه من أقاربه أو أصهاره أو تابعيه و بويع المستلم على الأصل فإذا لم يوجد أحد ممن ذكروا أو امتنع عن التوقيع تسلم صورة الأمر بعد التوقيع على أصلها من شاهدين بما يفيد ذلك إلى مدير قسم الشرطة التابع له محل إقامة المراد حضوره أو لعاقل القرية.
مادة(67): يجب على من قام بإعلان الأمر أن يرد أصله الموقع عليه منه و من المستلم أو الشاهدين و موضحا به ما تم من إجراءات و كل ما يهم الأمر بمعرفته من زمان و مكان الإعلان وكذا كيفيته و يعتبر ذلك حجه إلى أن يثبت ما يخالفه.
مادة(68): إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإحضاره قهرا متهماً كان أو شاكياً أو شاهداً.
و يجوز الحكم عليه بناء على طلب الأمر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه.
مادة(69): للآمر بالحضور إذا رأى لزوما لعودة من حضر مرة أخرى أن ينبه بعد ذلك بالموعد المحدد و يثبت ذلك في محضره و يوقع عليه هو و المطلوب حضوره فإذا تخلف المطلوب عن الحضور في الموعد المحدد طبقت عليه أحكام المادة السابقة.
الفصل الثاني
الأحكام العامة في القبض
مادة(70): القبض هو ضبط الشخص و إحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا و يكون بموجب أمر صادر من الأمر بالقبض ممن يملكه قانونا أو شفويا إذا كان الشخص الآمر حاضراً أمامه و يترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في أمره.
مادة(71): يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم و يعامل بوصفه بريئا و لا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر.
مادة(72): يجب أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن أصدره ، ويجوز أن يكون الأمر شفويا على أن ينفذ في حضور الأمر به و القبض في الحالات الأخرى يكون على مسؤولية القابض.
مادة(73): يبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب هذا القبض و له حق الاطلاع على أمر القبض و الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام.
و يجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه.
مادة(74): يسقط الأمر بالقبض إذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يجدد.

مادة(75): إذا صدرت أوامر القبض في حدود القانون مستوفية شروط صحتها فإنها تكون نافذة في جميع أنحاء الجمهورية و توابعها و السفن و الطائرات التي تحمل علمها و يجوز تكليف المأمور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه ، فإذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه أن يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
مادة(76): كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر و على القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض و أن يصدر على الفور أمراً مسببا بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
و في كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
مادة(77): عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.

مادة(91):مأموري الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها و فحص البلاغات و الشكاوى و جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضرهم و إرسالها إلى النيابة العامة.
مادة(92): إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه أن يخطر النيابة العامة و أن ينتقل فورا إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وإجراء المعاينة اللازمة و بصفة عامة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة و ما يسهل تحقيقها و له أن يسمع أقوال من يكون لدية معلومات عن الوقائعالجزائية ومرتكبيها وأن يسأل المتهم عن ذلك.
وعليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات و يوقع عليها هو و الشهود الذين سمعهم و الخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف أن يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين و يجب عليه تسليم تلك المحاضر عضو النيابة عند حضوره.
و في الجرائم الأخرى تحرر محضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقاً لما تقدم وعليهم إرسالها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
مادة(93): يجب على عضو النيابة العامة عند استلامه محاضر التحري وجمع الاستدلالات أو عرضها عليه أن يتأكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها و له أن يعيدها لمصدرها استيفائها أو يندب من يستوفيها أو يتولى ذلك بنفسه.
مادة(94): لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
مادة(95): يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته لعمله أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور الضبط القضائي.
مادة(96): إذا اجتمع في مكان الحادث أحد أعضاء النيابة العامة و أحد مأموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي و إذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه أو أن يأمر مباشرة باتهامه.
مادة(97): الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعد ذلك وحده رفع الدعوى المدنية و لا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في أحدهما تعويضا ما .
الفصل الثاني
في الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط
في الجرائم المشهودة و حالات القبض والاستيقاف
مادة(98): تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثار أو علامات تدل على ذلك.
مادة(99): في الجرائم المشهودة يتعين على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها و إثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه فورا أن يخطر النيابة العامة بانتقاله.
ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها جريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورا إلى محل الواقعة.
مادة(100): في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمأمور الضبط القضائي منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
و من يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه و إذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر بعد تبليغه أمر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب ، و لا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن.
مادة(101): في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أو له علاقة بها إن كان حاضرا وأن يأمر بإحضاره إن كان غائبا .
مادة(102): لمأمور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفتش المتهم و منزله و يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت إمارات قوية تدل على وجودها فيه.
مادة(103): يجب على مأموري الضبط القضائي القبض على الأشخاص في الأحوال الآتية:
أولا : إذا صدر لهم أمر بذلك ممن يملكه قانونا.
ثانيا : في حضور الأمر بالقبض و تحت إشرافه إذا استعان بهم.
ثالثا : إذا طلب القبض على الشخص بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانوناً طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
رابعا : في الحالات المنصوص عليها في المادة(98).
خامسا : إذا كان مرتكباً لجريمة جسيمة و قامت على ارتكابه لها دلائل قوية و خيف هربه.
سادسا : إذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس و قامت على ارتكابه لها دلائل قوية و معلومات موثوقة و توافرت في حقه إحدى الحالات الآتية:-
1- إذا لم يكن له محل إقامة معروف بالبلاد.
2- إذا قامت قرائن قوية على أنه يحاول إخفاء نفسه أو الهرب.
3- إذا رفض بيان اسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانا غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر.
سابعا :إذا كان في حالة سكرً بين.
ثامناً :إذا اشتبه لأسباب جدية أنه هارب من إلقاء القبض عليه.
مادة(104):في غير حالات الجرائم المشهودة يجوز لمأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن وأن يطلبوا من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم الآتية:
أولا : إذا كان متهما بـ إخفاء الأشياء المسروقة أو التي استعملت أو تحصلت من جريمة.
ثانيا : إذا كان متهما في جريمة احتيال أو تعد شديد أو تحريض على الفسق أو الفجور أو الدعارة أو حيازة أو تعاطي المخدرات.
مادة(105) : يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فورا أقوال المتهم و يحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة ، ويجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فورا.
مادة(106): على المسؤول عن مركز الشرطة إثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم و صفة من قام بالقبض أو الضبط و كيفية وتاريخه وساعته و سببه ووقت انتهائه و استخراج صورة يومية من السجل بجميع حالات القبض والضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولا بأول.
مادة(107): لكل شرطي الحق في أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن أسمه وشخصيته إذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها وإذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة أو قدم بيانات غير صحيحة أو قامت قرائن قوية على ارتكابه جريمة جسيمة صحبة الشرطي إلى مركز الشرطة.
كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية:
1- إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف.
2- إذا رفض المتهم بيان اسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانا غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر.
3- إذا كان في حالة سكر بين.
4- إذا وجد في تجمهر أو تشاحن أو مشادة مما ينذر بوقوع تعدي أو حصول جريمة لا يمكن تلافيها إلا بذلك.
5- كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون.
مادة(108): لأي شخص الحق في إحضار المتهم بارتكاب جريمة وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال الشرطة العامة في الأحوال الآتية:
1- إذا صدر إليه أمر من المحكمة أو النيابة العامة.
2- إذا طلب القبض بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانونا طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
3- إذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر أو حاول الفرار.
4- إذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة.
5- إذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وفر.
الفصل الثالث
في تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات
مادة(109): للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات وفقا لأحكام المواد التالية:
مادة(110): إذا رأت النيابة العامة أن محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشأنها إلا بعد تحقيقها .
مادة(111): إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت و كانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
مادة(112): إذا رأت النيابة العامة أن لا مجال للسير في الدعوى تصدر أمرا مسببا بحفظ الأوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات إذا كان الفاعل مجهولا أو كانت الدلائل أو كانت الدلائل قبله غير كافية أو تأمر بحفظها نهائيا إذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة أو كانت عديمة الأهمية ولا يصدر قرار الحفظ لعدم الأهمية إلا من النائب العام أو من يفوضه في ذلك .
مادة(113): إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها إعلانه إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته ، و لكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه.

في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
مادة(84): يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم:
أولا : أعضاء النيابة العامة.
ثانيا : المحافظون.
ثالثا : مديرو الأمن العام.
رابعا : مديرو المديريات.
خامسا : ضباط الشرطة والأمن.
سادسا : رؤساء الحرس و الأقسام و نقط الشرطة و من يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
سابعا : عقال القرى.
ثامنا : رؤساء المراكب البحرية والجوية.
تاسعا : جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون.
عاشرا : و أية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.
مادة(85): يكون مأمور الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي.
وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.
مادة(86): إذا رأى النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف وكذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاطه صفه الضبطية القضائية عنه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية و يجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها و تنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
مادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض فيها عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة أن تقوم بتحقيق أولي تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامة و مأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة .
و يجب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة و لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحام و في جميع الأحوال يجب أن تجري كل هذه الإجراءات في غرفة المداولة.
مادة(88): بغير إخلال بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن أن يوقعها الرؤساء الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة أن توجه إليه تنبيها أو تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمدة معينة أو إسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية.
مادة(89): يترتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود بدائرة معينة نقله منها.

اننا نستند لقوانين وطنية يمنية نافذة

لكي نبين الحقوق والواجبات لكل فرد في المجتمع اليمني ..

ونظرا لخطورة مرحلة جمع محاضر الاستدلالات والبحث والتحري الذي يتم مباشرتها في أقسام الشرطة نبين الحقيقة التي يمكن معرفتها قد يتفاجئ البعض فقط كون معظم الجهات المختصة وبعض من المسؤولين يعلمون حقيقة ذلك الأمر ولم يعد هذا الأمر مفاجئ بل جعلت منه بعض أقسام الشرطة كعمل روتيني تباشر من خلاله الاستهانة بحقوق المواطن والإنسان اليمني وتعد تلك مخالفات مسلكية خطيرة تنتهك القانون وتنتهك مبادئ وحقوق الإنسان ..

إننا ومن خلال الشكوى والبلاغ المفتوح نشير لبعض الشيء الذي وجدناه ولمسناه صادر من بعض أقسام الشرطة

1 - تباشر أعمال لا يمكن تسميتها بأعمال ودور يباشرونه رجال أمن ومجرد من صفة ومسمى مأموري الضبط القضائي

2 - مخالفات للقوانين الوطنية النافذة و تجاوزات مسلكية خطيرة تنتهك حقوق الإنسان صادرة عن بعض مأموري الضبط القضائي بأقسام الشرطة

3 -تصرفات تسيء و تمس بسيادة الأمن ورجال الأمن وتستهين بإحكام الدساتير والقوانين الوطنية وتستهين بحقوق الإنسان جميعها تكون صادرة من بعض مأموري الضبط القضائي بأقسام الشرطة

4 - قلب الحقيقة والوقائع وتحريف الحق وجعله باطلاً ويصبح المجني عليه جاني والجاني مجني عليه كل ذلك يكون صادراً من بعض مأموري الضبط القضائي بأقسام الشرطة

5 - يصبح صاحب الحق متهماً والمتهم صاحب حق اول مطارداً وملاحق والثاني في مأمن.

6 -يتم التدليس والتزوير والغش في معظم محاضر جمع الاستدلالات وطمس الحقيقة كان ذلك بمقابل أو دون مقابل

7 - يتم حرمان وحجز صاحب الحق المجني عليه وإطلاق سراح الجاني ..

وتم توثيق من المخالفات والتجاوزات والانتهاكات ...إلخ

معالي وزير الداخلية بحكومة الإنقاذ لدولة الجمهورية اليمنية بصنعاء

ليس القصد التشويه أو التشهير من خلال ما تم الإشارة إليه بخصوص مايحدث ويتم حدوثه في بعض أقسام الشرطة فقط نحن نبين بعض ما يحدث لكي يمكن تدارك وإصلاح وإعادة تأهيل تلك الجهات حفاظاً على الحقوق والواجبات وحماية كل مظلوم سبق له التعرض لمثل تلك المخالفات والانتهاكات الخطيرة فقد أصبح الأمر يشكل خطر دائم وفجوة لا يمكن ردمها إذا بقي الأمر مسكوتاًعليه

فالبلاغ نحن من نقوم بتقديمه بنا على رغبة المواطن اليمني الذي أصبح عرضة لكل ذلك وكوننا شركاء ومسؤولين ومحاسبون أمام الله والناس اجمعين إذا بقينا نستظل تحت ظل الصمت والسكون والسكوت عن كل مايحدث.

لذلك بموجب أدلة وبراهين ووثائق نجعلها شاهد ومساند لهذه الشكوى والبلاغ المفتوح لمعالي وزير الداخلية والمفتش العام بوزارة الداخلية والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان

فقط نستشهد من خلال هذا البلاغ على عدد من أقسام الشرطة لا على سبيل الحصر بل للتأكيد وهناك العديد من أقسام الشرطة الأخرى لا تقل شئناً عن سابقها

أ - قسم شرطة أزال..

ب - قسم شرطة الحصبة

ج - قسم شرطة 30 نوفمبر

هذه فقط بعض من أقسام الشرطة لاعلى سبيل الحصر فهناك العديد والعديد تم توثيق مجمل المخالفات والتجاوزات وانتهاك حقوق الإنسان الذي سبق الإشارة لها آنفاً .

إننا نحتفظ في الوقت الراهن على جميع الأدلة الموثقة وكذلك امتنع عن ذكر أسماء أصحاب البلاغات ومن انتهك حقوقهم ،حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم .. ونحن ملتزمون أمام معالي وزير الداخلية والمفتش العام والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان في حال رغبتهم بإجراء تحقيق شفاف وعادل احضارهم الى تلك الجهات لسماع شهاداتهم والأدلة التي تثبت صحة الشكوى والبلاغ المفتوح المقدم

وكذلك نتمنى على معالي وزير الداخلية إجراء زيارة مفاجئة لبعض أقسام الشرطة ونوصي بزيارة وتفقد كل حجوزات أقسام الشرطة وستكون الحقيقة التي نتمنى على معاليكم ملامستها عن كثب .

المصدر: صنعاء نيوز

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)