صنعاء نيوز/ بقلم/ حسان الحجاجي - القضاء في جميع دول العالم هو الملاذ الاخير لكل ذي مظلمة بإعتباره من يقيم العدالة ويحفظ الحقوق ويمثل الاخلاق الكريمة والحكمة والخبرة مستمدا قوته من الشرئع السماوية والقوانين المنظمة لتنفيذ العدالة لحل النزاعات بين البشر.
في القضية التي سأطرحها بين يدي القارئ الكريم سنجد كيف ان القضاء في اليمن تحول الى حاضنة قوية للفساد الاداري والاخلاقي والتسويف والتلاعب في قضايا الناس حيث يتم مجانبة الصواب وتأويل مواد القانون بطرق تبرز الانحياز الى الباطل ونصرته على الحق مع ان القضية كانت لا تحتاج لأكثر من عام فقط للفصل فيها ، إلا ان القضاء "لكارثة" في بلادنا جعل منها كما لو كانت قضية القرن الواحد والعشرين حيث تم تسويفها نحو عشرين عاما وهي منظورة امام المحاكم.
نعم انها قضية نزاع مدني توارثته الفروع من الاصول وهم ورثة صالح محمد الرياشي وورثة علي محمد الرياشي وسنجد في نهاية المقال كيف ان القضاء انحاز موخرا الى جانب الطرف الآخر مع ان أولاد الحاج صالح محمد الرياشي قد سلكوا كل الطرق القانونية والشرعية (ابتداء - استئناف - عليا - قرار استشكال تنفيذي - ثم حكم استئنافي بذات القضية تنفيذا ).
وبدلا من انفرجت سارئر اصحاب الحق بالحكم الاستئنافي التنفيذي باعتباره كفيل باعادة الحق لاصحابة إلا ان شى من ذلك لم يتم على الاطلاق بسبب الهبوط القيمي والاستهتار بالتشريعات والقوانين النافذة من قبل لن اقول جمع القضاة ولكن البعض منهم على اقل تقدير ..!!
اقول ذلك لان اصحاب الحق وهم اولاد الحاج صالح محمد الرياشي رحمه الله تفاجأوا بأن الشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف الامانة اصدرت حكم بتاريخ 26-2-2017 قضا بقبول الدفع بالانعدام والفصل في الطعن الذي لم يرد في مجلس قضائها .
وهنا نجد مدى الاختلال في النظام القضائي باليمن فبدلا من الزام الطرف الاخر بتنفيذ الاحكام القضائية الباتة والتي كان اخرها الحكم الاستئنافي التنفيذي تاتي الشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف الامانة كما اسلفت لتعدم الحكم بإستهتار غير مسبوق وعدم اكتراثها اولا بالتشريعات القانونية ذات الصلة وثانيا بعواقب اصدار هذ الحكم وما سيترتب عليه من مشاكل في قادم الايام بين اطراف القضية .
ولي ان اتساءل هنا من اعطى الحق لهذه الشعبة بان تقضي بالانعدام لحكم صادر من المحكمة نفسها ومن الضرورة بمكان التوضيح بان الانعدام مخصص في مادتي( 56-217)مرافعات وهما اللتان نصتا على ان الحكم قرار مكتوب في خصومة صادر من محكمة معينة قانونا وشرعا.
إضافة الى ما سبق فإن المادة (57) مرافعات نصت على ان الشعبة اذا اقتنعت بان الدفع بالانعدام صحيح فعليها نظر الطعن من جديد الا ان الشعبة الثالثة اعدمت الحكم الاستئنافي التنفيذي وفصلت في الطعن الذي لم يرد اليها مخالفة بذلك نص المادة (57) كما انه لا يجوز للقاضي ان يقضي بما لم يرد بمجلس قضائه.
يتبع |