shopify site analytics
الدكتورة لبنى العموري أيقونة العمل الجمعوي ورائدة العطاء الإنساني - مركز الإرشاد والرعاية النفسية بجامعة ذمار ينظم غد مخيمًا طبيًا نفسيًا مجانيًا - تدشين مخيم طبي مجاني لأمراض القلب والسكري والعيون بمستشفى الأقصى بالحديدة - طب الأسنان بجامعة عدن توظف الذكاء الاصطناعي في تطوير توصيف المقررات - من وراء المسيرة الخضراء/الجزء 21 - لماذا لم تصبح المعرفة النفسية جزءًا من الوعي العربي؟ - بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام - وفاة طفلين غرقًا في سد الجبجب بمديرية جهران في محافظة ذمار - غياب محاسبة الاحتلال يؤجج هجماته في غزة والضفة - تنمية المهارات والمعهد الوطني للعلوم الإدارية يطلقان برنامج تحليل الوظائف لكوادالبريد -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - المصدر: صنعاء نيوز

الثلاثاء, 28-أغسطس-2018
صنعاء نيوز -
أصدرت محكمة النقض المصرية حيثيات قرار إلغاء إدراج لاعب النادي الأهلي السابق المشهور، محمد أبو تريكة، و1537 شخصا آخرين على قوائم الإرهابيين، في إطار قضية 653 لسنة 2014.

وأكدت المحكمة أنها قررت إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى من جديد.

وأكدت المحكمة على قبول الطعن المقدم من محمد محمد أبو تريكة، وآخرين شكلا وفى الموضوع بنقص 4 قرارات في إطار القضية تم التقدم بطعون فيها وإعادة المسألة إلى محكمة الجنايات لتقرر فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنهم شكلا ومن لم يطعن على تلك القرارات.

وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصا من بينهم أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" على رأسهم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وأبناؤه، ومرشدها محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج 1529 متهما بالإرهاب، أبرزهم أبو تريكة، وأبناء مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابي، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التي تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم في قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقا لقانون 8 لسنة 2015.

المصدر: وسائل إعلام مصرية
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)