shopify site analytics
الكرملين: لهذا السبب استهدفنا أوكرانيا بصاروخ أوريشنيك - واشنطن تهدد.. لماذا لا تعترف بعض الدول بالمحكمة الجنائية الدولية وترفض الانضمام اليها - روسيا: لدينا الإمكانية اللازمة لنشر الأسلحة في الفضاء لكن لن نبادر بذلك - عين الإنسانية يكشف عن حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي السعودي خلال 3500 يوم - القوات المسلحة تنفذ عملية ضد أهداف عسكرية وحيوية للعدو الإسرائيلي - حشد مليوني بالعاصمة صنعاء في مسيرة "مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر - اختتمت بمحافظة ذمار اليوم، فعاليات الذكرى السنوية للشهيد - لدفاع تهيب بأصحاب المراكز التجارية بسرعة توفير منظومة الأمن - اليعري بطلا لفردي الطاولة بجامعة الحكمة بذمار - سيل الغاز الروسي يبلغ شواطئ شنغهاي -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - المصدر: صنعاء نيوز

الثلاثاء, 28-أغسطس-2018
صنعاء نيوز -
أصدرت محكمة النقض المصرية حيثيات قرار إلغاء إدراج لاعب النادي الأهلي السابق المشهور، محمد أبو تريكة، و1537 شخصا آخرين على قوائم الإرهابيين، في إطار قضية 653 لسنة 2014.

وأكدت المحكمة أنها قررت إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى من جديد.

وأكدت المحكمة على قبول الطعن المقدم من محمد محمد أبو تريكة، وآخرين شكلا وفى الموضوع بنقص 4 قرارات في إطار القضية تم التقدم بطعون فيها وإعادة المسألة إلى محكمة الجنايات لتقرر فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنهم شكلا ومن لم يطعن على تلك القرارات.

وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصا من بينهم أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" على رأسهم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وأبناؤه، ومرشدها محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج 1529 متهما بالإرهاب، أبرزهم أبو تريكة، وأبناء مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابي، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التي تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم في قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقا لقانون 8 لسنة 2015.

المصدر: وسائل إعلام مصرية
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)