صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -
القانون عبارة عن مجموعةٍ من القواعد والأسس، التي تنظّم أيّ مجتمع، كما يعتبر من أهمّ النظم الاجتماعيّة والسياسيّة، حيث يقرّر القواعد التي تحدّد حقوق الأفراد والتزاماتهم، كما يحدّد الجزاءات المترتبة على المخالفين، وكيفية تطبيق الحكومة للقواعد والجزاءات، ويتمّ تعديل القوانين بشكلٍ متكررٍ، لتتناسب مع التغييرات الحاصلة في المجتمع، وينقسم القانون من حيث الموضوع، إلى قواعد تنتمي إلى القانون الخاص، وقواعد تنتمي إلى القانون العام.
القوانين العامة: عبارة عن مجموعةِ القواعد والقوانين، التي تنظّم علاقة الدولة مع مؤسساتها المختلفة، وعلاقتها مع الأفراد والأشخاص، وينقسم إلى عدّة فروع، هي: القانون الدستوريّ، والحريات السياسية، والقانون الماليّ، والقانون الإداريّ، والقانون الجنائيّ.
القوانين الخاصّة: عبارة عن مجموعةِ القواعد، التي تنظم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض، وينقسم إلى عدّة فروع، وهي: القانون المدنيّ، والقانون التجاريّ، والقانون الدوليّ الخاص.
القوانين المختلطة: عبارةٌ عن مجموعة القواعد، التي يصعب تحديدها، حيث تتداخل في مضمونها بين القانون العام، والقانون الخاص، مثل: قانون العمل؛ فهو ينظم العلاقة بين الأفراد، من عمالٍ، وأصحاب العمل وغيرهم، كما تتدخل الدولة من خلال قوانينها، بعدد ساعات العمل، والتأمين، وتحسين الراتب.
المعيار المستمدّ من التمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصّة: حيث يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، أمّا القانون الخاص فيهدف إلى تحقيق مصلحةٍ شخصيةٍ خاصّة بالفرد.
المعيار المستند إلى صفة أشخاص العلاقة القانونيّة: حيث تنظّم قواعد القانون العام العلاقات، التي تكون الدولة، أو أيّ فرعٍ من فروعها طرفاً فيها، بصفتها صاحبة السيادة، بينما تنظّم قواعد القانون الخاص، العلاقات التي يكون أطرافها أشخاصاً عاديين، أي فرد من أفراد المجتمع، أو شخصياتٍ اعتبارية خاصّة.
المعيار المستند إلى طبيعة القواعد، سواءً كانت قواعد آمرة، أم مكملة: حيث تعتبر قواعد القانون العام، بأنّها قواعد آمرة، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، بينما تعتبر قواعد القانون الخاص، بأنها قواعد مكملة، ويجوز الاتفاق على مخالفتها.
يضمن القانون العام للسلطات العديد من الامتيازات التي لا يتيحها القانون الخاص؛ حيث يتيح للدولة اللجوء إلى بعض الوسائل لتحقيق المصلحة العامة، مثل: فرض الضرائب، أو الخدمة العسكرية وغيرها.
يعطي الدولة الحقّ في تعديل أو إلغاء العقود الإداريّة، بما يتناسب مع المصلحة العامة، حيث يتمّ أي تعديل في الشروط بموافقة الطرفين، أو المطالبة بتعويض وإلغاء العقد.
يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما يهدف القانون الخاص لتحقيق الأهداف الخاصّة، ولذلك يتمّ النظر في المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها من اختصاص القضاء الإداريّ، بينما تكون الدعاوي من اختصاص القضاء العادي.
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
[email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/