صنعاء نيوز - طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.
وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.
وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.
وجدد نائب وزير الدفاع الوطني تعهده بأن يدافع الجيش عن السيادة الوطنية وحماية الشعب.
وقال الفريق قايد صالح خلال زيارته "سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب"، مضيفا "لن أملّ أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية".
وشدد على أن الجيش الجزائري سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائر، مبينا في السياق أن مطالب الشعب الجزائري مشروعة.
وفي ما يلي نص المادة 102 من الدستور الجزائري:
"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد ترشح بوتفليقة (82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.
ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الجاري عن قراره بعدم الترشح وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في البلاد يوم 18 أبريل القادم. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر الذي يجب أن تشارك فيه كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعدا للانتخابات الجديدة.
وعبر الكثير من المحتجين عن شكوكهم في قرارات بوتفليقة، ويواصلون المطالبة بالتغيير الكامل والسريع للسلطة في البلاد. ووفقا للدستور الحالي تنتهي فترة الولاية الرابعة لبوتفليقة في 28 أبريل القادم.
المصدر: وكالات
|