shopify site analytics
شاشات عملاقة لمتابعة كأس العالم في الحديدة - الخميسي يكتب : أنت بطل..وأنت كأس العالم ..! - الجدول الكامل لمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026.. المواعيد وقنوات البث - وسط أزمة استبعاد الحكم الصومالي.. ترامب يثير الجدل بتصريحات - أبو تريكة يهاجم نظام المونديال الجديد وينتقد "ازدواجية" المواقف - المنامة تكشف عن أضرار مادية وإصابة طفل عقب إعلانها اعتراض أهداف جوية إيرانية - معلومات قد لا تعرفها عن كرة كأس العالم 2026 - نحن والعطلات.. قصة حب لا تنتهي - موقع عبري: "ذات مرة كانت الوكلاء يحمون إيران.. الآن إيران تحميهم" - خطر وصول تقنية الطائرات المسيرة إلى داعش والقاعدة -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - بقلم: عمر دغوغي الإدريسي

الأحد, 22-نوفمبر-2020
صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -



لا يجوز تجريد الفرد من حريته إلا بناء على الأسباب التي يحددها القانون وطبقا لإجراءات المقررة فيه ويتعين أن تكون القوانين الوطنية التي تجيز القبض والاحتجاز، وتلك التي تحدد إجراءات القبض والاحتجاز، متساوقة مع المعايير الدولية.
المادة 3 من الإعلان العالمي لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
المادة 1 -9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. وألا يجوز حرمان ً أحد من حريته إلا ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإجراء المقرر فيه.
انظر الفصل 1/1/18، مبدأ المشروعية، والفصل 11، الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم.
تشمل الأمثلة على عمليات القبض والاحتجاز التي لا تتساوق مع القوانين الوطنية تلك التي تتم بجريرة جرائم التي لا يسمح القانون بالقبض بناء عليها، وعمليات القبض التي تتم دون إصدار مذكرة قبض في ظروف يقتضي القانون الوطني فيها ذلك، واحتجاز الأفراد لفترات أطول من المدة التي يجيزها القانون الوطني.
ويتعين أن لا تستند عمليات القبض والاحتجاز إلى أسس تمييزية. وينبغي حظر أية سياسات وإجراءات تسمح بالقبض والاحتجاز على أساس عرقي أو اثني، أو على أي أساس آخر من الاستهداف النمطي.
وقد حددت الاتفاقية الأوروبية الظروف الوحيدة التي يجوز فيها للدول الأطراف في الاتفاقية حرمان الأشخاص من حريتهم.
وتشمل القائمة المدرجة في المادة 1-5 جميع هذه الحالات، وينبغي تأويلها على نحو ضيق لحماية الحق في الحرية.
وأحد الأسس التي يسمح بناء عليها بالقبض على أحد الأشخاص بموجب الاتفاقية الأوروبية هو إحضاره ً أمام سلطة قانونية مختصة للاشتباه على نحو معقول بأنه قد ارتكب فعال ً جرما.
وقد قضت المحكمة الأوربية بأنه يمكن القول إن ثمة شكا ً معقولا يبرر عملية قبض ما عندما تتوافر »وقائع أو معلومات يرضى بها مراقب موضوعي بأن الشخص المعني يمكن أن يكون ارتكب جرم.
وفضلا عن ذلك، يتعين أن تكون للشك المعقول صلة بأفعال كانت تشكل جريمة بحكم القانون في وقت ارتكابها.
انظر الفصل 18 من حظر تطبيق القوانين الجنائية.
المادة 1/5 من الاتفاقية الأوروبية: »لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. وال يجوز تجريد الفرد من حريته إلا في الحالات التالية ً وطبقا للإجراءات المقررة في القانون
»لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز تجريد الفرد من حريته إلا في الحالات التالية ً وطبقا لإجراءات المقررة في القانون:
احتجاز فرد على نحو مشروع بعد إدانته أمام محكمة مختصة- القبض على فرد أو احتجازه على نحو مشروع بسبب عدم امتثاله لحكم صادر عن محكمة أو لضمان امتثاله ألي التزام ينص عليه القانون - ضبط أو احتجاز فرد على نحو مشروع بغرض عرضه على السلطة القضائية المختصة، أو لوجود أسباب معقولة تدعو للاشتباه في ارتكابه جريمة ما أو في فراره بعد ارتكاب جريمة- احتجاز قاصر بأمر قانوني وبغرض الإشراف التعليمي أو احتجازه على نحو مشروع بغرض جلبه أمام سلطة قانونية مختصة- احتجاز أشخاص على نحو مشروع للحيلولة دون نشرهم أمراضا ً معدية، أو أشخاص مختلين عقليا أو مدمنين على الكحول أو على المخدرات أو متشردين- القبض على شخص أو احتجازه على نحو مشروع لمنعه من الدخول دون تصريح إلى البلد، أو على شخص تتخذ ضده إجراءات بغرض ترحيله أو تسليمه.


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)