صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
أرست المحكمة الإدارية العليا في مصر مبدأ قانونيا جديدا يقضي بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه الترامادول، وطالبت المحكمة مجلس النواب بإصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن متعاطي المواد المخدرة من موظفي الدولة.
أنه نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمته بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فقد ظهرت الحاجة إلي سن تشريع جديد يقضي علي هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر علي سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.
يُشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.
ويستهدف القانون في تطبيقه شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة. وألزم المشرّع بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات كشرط للتعيين، أو عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
ويأتي مشروع القانون في ثمانية مواد، حددت المادة الأولي منه المقصود بالكلمات والعبارات الواردة به، موضحة أن التحليل الاستدلالي هو: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعرفت التحليل التأكيدي، بأنه: اختبار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
ويشترط مشروع القانون، للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة والترقية إلى الوظائف الأعلى، ثبوت عدم تعاطى المخدرات، حيث تنص المادة الثانية على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون، بعد إدخال تعديلات عليها من اللجنة، على أن يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، وتكون للعامل في هذه الحالة؛ بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال 24 ساعة عمل من تاريخ إعلامه بالنتيجة الاستدلالية، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة."
وبشأن (المادة الرابعة) من مشروع القانون؛ تم التأكيد على أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الأجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.
وتنص المادة الرابعة، على أنه يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وبشأن (المادة الخامسة)، أكدت اللجنة على أنه لن يضار أي مسئول إداري وفق هذه المادة باعتبار أن هناك شروطًا تنظيمية لعملية التعيين، أشارت إليها المادة الثانية من مشروع القانون، والتي لا تسمح بالتعيين إلا بثبوت عدم التعاطي من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وعليه فقد وافقت اللجنة على نص المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.
وتنص المادة الخامسة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحددت المادة السادسة، عقوبة من يتعمد الغش في إجراء التحليل، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
وتنص المادة السابعة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.
وحددت المادة الثامنة موعد العمل بهذا القانون بعد إقراره من مجلس والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، فنصت على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره"
وكانت ممثل وزارة الصحة، الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أشارت إلى ضرورة النظر للشخص المدمن على أنه مريض وليس مجرم، وذلك وفقًا لما تقضي به المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استخدامها والإتجار فيها، ويجب أن يأخذ حقه في العلاج بدلًا من أن نفقده وظيفته فيتحول إلى مجرم يسعي لتوفير المال بطرق غير شرعية لشراء المخدرات.
أحقية كل مواطن في العلاج والدعم اللازم لإعادة تأهيله باعتباره ثروة بشرية للوطن، إلا أنها أكدت على أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إبعاد الأقلية الفاسدة التي يمكن أن تتسبب في إتلاف الأرواح والأموال، خاصة وأن منهم من يعمل في أماكن حيوية تطال الأرواح والممتلكات.
أن إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم لمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفاؤهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات.
ويأتي ذلك تأسيسا على أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة (69) منه الحالات التي تنتهى بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص.
تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكافة الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر.
إذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات – التي تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التي يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضي علاقته القانونية بالمرفق العام وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية
لاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق– وفقًا للتكييف القانوني السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانوني تقتضيه المصلحة العامة.
كما أن المشرع في ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون في بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأي من الأسباب التي تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبي المختص، تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته, وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.
: أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة (177) المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والذي يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت في شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.
أكملت الجمعية: وجوب مساءلة الموظفين الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه تأديبيًّا حال امتناعهم عن إجراء التحليل الطبي اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إحالتهم إلى المجلس الطبي لتوقيع الكشف الطبي لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه، تأسيسا على أن المادتين (57) و(58) من قانون الخدمة المدنية السابقة الإشارة إليهما، تدلان على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا، وأن سبل تحقق استمرارية حفاظ الموظف العام على كرامة الوظيفة العامة التي يشغلها متعددة، وأنه يرخص للجهة الإدارية دومًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال لاستبيان ذلك، ومن هذه الإجراءات طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبي الدوري على الموظف العام لبيان ما إذا كان يتعاطى مخدرات دون مسوغ طبي من عدمه، لما في هذا السلوك من أثر على كرامة الوظيفة العامة، ومن المعلوم بالضرورة أن امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التي يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها.
امتناع الموظف عن تنفيذ هذه الأوامر يشكل مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًّا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير في إجراءات هذه المساءلة، في ضوء القواعد القانونية المقررة بالباب السابع من قانون الخدمة المدنية.