shopify site analytics
ورشة تعريفية حول أنشطة ومهام الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إب - قيادة شبوة تزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد ومعارض شهداء ابناء المحافظات بصنعاء - مجلس شؤون الطلاب بجامعة ذمار يستعرض القضايا الطلابية - رئيس جامعة ذمار يتفقد مستشفى الوحدة الجامعي ويشيد بجودة خدماته - جامعة إب تحتفي باليوم العالمي للجودة - وزير الصحة والبيئة يجتمع بالهيئة الإدارية للجمعية اليمنية للطب البديل. - غواصات الجزائر المرعبة تثير المخاوف - لافروف يحث الغرب للاطلاع على تحديث العقيدة النووية الروسية - أردوغان يحذر الغرب من العقيدة النووية الروسية - هجمات صنعاء تخنق التجارة البريطانية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 
قضت محكمة سعودية بعقوبة "القتل تعزيرا" بحق شخص أضرم النار بسيارة صديقه في مدينة جدة

الجمعة, 27-يناير-2023
صنعاءنيوز -


القتيل بندر طه القرهدي
قضت محكمة سعودية بعقوبة "القتل تعزيرا" بحق شخص أضرم النار بسيارة صديقه في مدينة جدة، ما أدى إلى وفاته.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر عدلية أن "دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكمها من قبل دائرة من 3 قضاة، ومنحت الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف".

وكانت شرطة جدة ألقت، نهاية شهر ديسمبر الماضي، القبض على شخص أضرم النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثرا بحروقه، وذلك إثر خلاف سابق بينهما.

وحول القتل تعزيرا، نقلت الصحيفة عن القاضي السابق في محكمة جدة الجزائية يوسف الغامدي أن "هناك خلطا بين القتل حدا أو تعزيرا أو قصاصا لدى الكثير، فالقصاص من الناحية الفقهية هو مجازاة الجاني بمثل فعله، فيما الحد عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبه تـدور بها، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة".


وأوضح: "الجاني قد يقتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا، سواء بالسيف أو الرصاص، فعندما يقتل الجاني شخصا ويحكم عليه بالقتل بعد توفر الشروط فإنه يكون محكوما بالقتل قصاصا، وعندما يقطع جان آخر مثلا الطريق لأخذ المال أو يغتال أحدا ينزل فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل، يكون قتله هنا حدّا كون الحرابة من الحدود الشرعية وعقوبتها مقدرة شرعا، وعندما يهرب الجاني مخدرات وتثبت عليه هذه الجريمة ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيرا، وعقوبة قتل المهرب يراها ولي الأمر قطعا لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة".

وأشار الغامدي إلى أن هناك فروقا بين تلك الأنواع "بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حدا فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة".

المصدر: "عكاظ
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)