صنعاء نيوزـ اعداد: القاضي يحيى الماوري -
المخالفات الانتخابية
أسبابها- أنواعها – إجراءات توثيقها والطعن عليها
اعداد: القاضي يحيى الماوري
اعتاد المجتمع عند كل دورة انتخابية ان يعيش فترة ساخنة من الضجيج الإعلامي والدعاية الانتخابية التي تسبق يوم الاقتراع ثم يتبعها فترة أكثر سخونة من الطعون الانتخابية أمام المحاكم وتبادل التهم والانتقادات على صفحات الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والتي قد لا تراعي في الغالب الضوابط والمعايير التي يمكن ان تسهم في صنع وعي انتخابي حقيقي لدى الهيئة الانتخابية من خلال عرض الانتهاكات والمخالفات الحقيقية كما حدثت وتأصيلها تأصيلا قانونيا من خلال تطبيق المعايير القانونية والقواعد الديمقراطية الصحيحة .
والحقيقة ان الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية تجربة حديثة وناشئة في اليمن ولذلك فان الرقابة والإشراف عليها يمثل أهمية خاصة لضمان التقليل من الأخطاء والمخالفات وترسيخ الممارسات القانونية والديمقراطية وتقويم أي اعوجاج يعترض مسارها .
هذه الرقابة لا يمكن ان تؤدي الدور المطلوب منها الا من خلال تكامل دور الرقابة الشعبية ممثلة في منظمات المجتمع المدني والرقابة القضائية التي يمكن ان تصب نتائج وجهود الرقابة الشعبية في ساحات المحاكم لتصويب تلك المخالفات والاخطاء وتسهم في حماية حقوق الهيئة الانتخابية وضمان انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ترسي تقاليد دميقراطية سليمة وتؤسس لانتخابات اكثر نزاهة واقل اخطاء .
في هذه الورقة سنتناول ثلاثة مواضيع رئيسية :
الموضوع الأول : تعريف المخالفات والانتهاكات الانتخابية وسنركز في هذا الموضوع على المخالفات والانتهاكات التي نص عليها القانون واللوائح الانتخابية ورتب عليها عقوبات قانونية ثم نتعرض لما يعتبره البعض من قبيل المخالفات والانتهاكات من الناحية السياسية التي قد لا تجد لها مراكز قانونية واضحة ولا تشكل في ظاهرها انتهاكات أو مخالفات قانونية .
وبما أن الهدف من هذه الورقة هو الاسهام في ايجاد وعي انتخابي عملي يقوم على الحقائق القانونية والواقعية المستفادة من واقع التجارب العملية في ميدان القضاء لهذا فاننا سنشير الى الضوابط الاخلاقية التي يمكن ان تشكل عاملا مساعدا لحماية العملية الانتخابية حينما لا يجد القانون مجاله في حمايتها .
الموضوع الثاني : نتناول فيه الطرق والوسائل القانونية لتوثيق واثبات المخالفات والانتهاكات الانتخابية في شكلها القانوني من حيث المكان والزمان والهيئات المختصة باثبات وتوثيق الطعون والشكاوى الانتخابية والتعريف بالقنوات والوسائل والآليات القانونية المعنية بهذا الجانب والشروط والبيانات التفصيلية للوثائق القانونية المتطلبة لاثبات المخالفات والانتهاكات امام القضاء .
الموضوع الثالث : نتناول فيه الاجراءات القانونية العملية لتقديم الطعون الانتخابية امام المحاكم بمختلف درجاتها واختصاصاتها وفي هذا الموضوع نركز على الجوانب العملية التي لم يتناولها القانون بنصوص واحكام تفصيلية والتي تشكل غالبا العائق الاول امام الناخبين في الحفاظ على حقوقهم الانتخابية امام المحاكم بسبب الجهل بتلك الاجراءات بالاضافة الى تدني وعي الجهات القضائية في مجال الطعون الانتخابية لاسباب كثيرة اهمها :
حداثة التجربة أولا وموسميتها ثانيا بحيث لا تثار المنازعات فيها أمام القضاء إلا على فترات متباعدة من أربع إلى ست سنوات ويجري الفصل فيها خلال فترات زمنية قصيرة مما يجعلها غير مألوفة للقضاة. كما إن قصر الفترة الزمنية التي مضت على ظهور مثل هذه الطعون لم تمكن القضاء من تكوين الخبرات والمهارات الكافية ثم إن القانون الإداري بطبيعته لا ينتظم في إطار قانوني واحد بحيث يسهل الإحاطة بنصوصه وأقسامه وتناولها بالشرح والتفسير كما هو حال القوانين الأخرى وبعد ذلك فان هذا الفرع من فروع القانون في بلادنا ما يزال في طور التكوين مع عدم الاستقرار والثبات بفعل الحاجة إلى التغيير والتعديل والإضافة وفقا لدواعي البناء المؤسسي لأجهزة الإدارة العامة ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ثم بفعل تنامي الوعي بالقيم الديمقراطية الجديدة وزيادة تأثيرها في رسم السياسة التشريعية في البلاد ومنها التشريعات المتعلقة بالنظام الانتخابي ومع ذلك فلابد من وجود رقابة محايدة تشرف على سلامة ونزاهة الانتخابات وحتى تكون الرقابة حقيقية فلابد من إسنادها إلى جهة متخصصة محايدة ومستقلة ذات سلطة ملزمة والقضاء يعتبر الجهة المؤهلة للقيام بهذه المهمة بحكم حيدته واستقلاليته المفترضة دستوريا واكتساب أحكامه وقراراته قوة ملزمة في مواجهة الكافة ،ثم لما يتمتع به القضاة من التأهيل القانوني والتخصص المهني .
المنازعات الانتخابية من قضايا الرأي العام .
تعتبر المنازعات الانتخابية من أكثر قضايا الرأي العام إثارة وحساسية بحيث لا تخلو من الاستغلال السياسي وتحريض الرأي العام بهدف استمالته وكسب تأييده وقد يتجاوز البعض في حملاتهم الإعلامية لكسب الناخبين حدود الدعاية المشروعة بما قد يصل إلى حد انتهاك القانون ومخالفة أحكامه .
وبقدر ما يمثله هذا السلوك من انتهاك لسيادة القانون وخرق للمبادئ الدستورية فإن الواقع العملي قد أملا مثل هذه الخروقات والانتهاكات التي يمكن لنا ارجاعها الى سببين رئيسيين :
السبب الأول : انتهاكات ومخالفات ناتجة عن الجهل بالقانون وتدني مستوى الوعي الانتخابي وضعف تاهيل القائمين على ادارة العملية الانتخابية والهيئات المراقبة وعدم وعي الهيئة الانتخابية بحقوقها القانونية واحيانا عدم جديتها في التمسك بحقوقها القانونية من خلال الامتناع عن اللجوء الى القضاء واللجوء الى الاساليب المخالفة للقانون مثل اعمال العنف وتعطيل الانتخابات والتي قد تصل احيانا الى الاغتيالات والاشتباكات المسلحة بين انصار المرشحين او انصار الاحزاب السياسية .
السبب الثاني : انتهاكات ومخالفات متعمدة بقصد تحقيق مكاسب انتخابية لصالح بعض الاحزاب او المرشحين وهذه الخروقات والمخالفات هي التي تقتضي من الجميع الاحتكام فيها الى ضوابط قانونية وأخلاقية والى مرجعية محايدة تقوم على الفصل في تلك المنازعات باستقلالية تامة في ظل حماية دستورية وشعبية تكفل لها استقلالية القرار وعدم التاثر بأي مؤثرات وتعد المؤسسة القضائية هي المؤهلة لهذا الدور كمرجعية دستورية وصمام أمان للجميع على أن ذلك يتوقف على قدرة المؤسسة القضائية في كسب ثقة الهيئة الانتخابية من خلال :
1. حماية الشرعية الدستورية بإخضاع كافة القرارات والإجراءات الإدارية لمبدأ المشروعية ومنع التعسف في تطبيق القانون.
2. التمسك بالاستقلالية والحيدة والنزاهة والبعد عن الميل أو التأثر بردود الأفعال وضجيج الدعاية الانتخابية.
3. الحرص على تحقيق العدالة وضمان الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وتجسيد مبدأ المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون .
4. العلنية في جلسات المحاكم كمبدأ دستوري وقانوني ملزم لكل قاضٍ يجب مراعاتها في الطعون الانتخابية بصفة خاصة لما تتسم به من الحساسية السياسية والشكوك لدى أطراف الخصومة . والعلنية في جلسات المحاكم مع كونها واجبة دستوريا طبقا لنص المادة (154) ونصوص قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات فإنها تمثل اسلوبا هاما من أساليب الحماية للمحاكم والقضاة وإبراز أعمالهم وجهودهم أمام الجمهور وتبعث على الطمأنينة والثقة في نفوس أطراف النزاع في كل القضايا وفي الطعون الانتخابية بصفة خاصة ولذلك فان الحرص على تجنب استقبال أطراف الطعون خارج مقر المحكمة يعتبر أمرا هاما لمنع إثارة الريبة والشكوك لديهم .
5. استشعار المسئولية الدستورية والقانونية التي يتحملها القضاء كصمام أمان لحماية أمن المجتمع واستقراره وإقامة التوازن بين مختلف فئاته وأفراده من خلال حماية الحقوق والحريات وصيانة الدماء والأموال والأعراض وردع أي أعمال أو سلوكيات خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية .
تعريف الانتهاكات والمخالفات الانتخابية :
لم يعرف القانون الانتهاكات والمخالفات الانتخابية بتعريف محدد ولكنه اورد امثلة لبعض المخالفات والانتهاكات على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر وهو ما يشكل بعض التعقيدات امام الناخبين وحتى امام الهيئات القضائية والهيئات الرقابية وعلى اية حال فانه يمكن لنا ان نعرف الانتهاكات او المخالفات الانتخابية بانها : ( كل سلوك سواء كان فعلا او قولا او امتناعا يخالف النصوص والقواعد الدستورية والقانونية واللوائح المنظمة للانتخابات العامة بقصد ترتيب آثار غير مشروعة ) .
من خلال التعريف السابق يتبين لنا ان كل سلوك سواء كان عن طريق الفعل او القول او الامتناع اذا ما انطوى على مخالفة لاحاكم الدستور او القانون او اللوائح المنظمة للانتخابات العامة في أي مرحلة من مراحلها وكان ذلك السلوك بقصد ترتيب آثار ونتائج غير مشروعة او سبب ضررا للغير فانه يجيز للمتضرر اقامة الدعوى القضائية عن طريق الطعن وفيما يلي نورد بعض النماذج والامثلة للمخالفات والانتهاكات الانتخابية الشائعة والتي تتكرر في غالبها في كل دورة انتخابية ومنها :
1. شطب بعض الاسماء او نقلهم الى دوائر اخرى بشكل مخالف للقانون .
2. الدخول الى قاعات الاقتراع ممن لا يحق لهم ذلك .
3. القيام بالدعاية لبعض المرشحين في يوم الاقتراع .
4. شراء الاصوات .
5. الترغيب والترهيب .
6. انشاء لجان على خلاف اللجان المعلن عنها في اماكن غير الاماكن المحددة مسبقا .
7. عدم وجود الحبر الفسفوري والاستعاضة عنه بحبر ازرق عادي مما يسهل ازالته وتكرار الاقتراع .
8. عدم الالتزام بسرية الاقتراع وعدم وجود ستائر داخل قاعات الاقتراع .
9. استخدام وسائل المواصلات العامة لصالح بعض المرشحين في نقل الناخبين
10. استخدام العنف ضد الناخبين .
11. الادلاء باصوات الناخبين قبل حلول الوقت او بعد انقضائه .
12. منع بعض الناخبين من الوصول الى صاديق الاقتراع او عرقلتهم .
13. السماح بالاقتراع دون اثبات الهوية بالبطاقة الانتخابية .
14. طرد بعض وكلاء المرشحين ومنعهم من حضور اعمال الفرز .
15. توزيع بطاقات الاقتراع بشكل جماعي وممارسة الاقتراع بصورة مكشوفة .
16. منع المراقبين من منظمات المجتمع المدني من القيام بالمراقبة .
17. منع وسائل الاعلام من الحصول على البيانات والمعلومات عن سير الانتخابات .
18. دفع اموال للناخبين مقابل اصواتهم .
19. تسهيل عملية الاقتراع لانصار بعض الاحزاب وعرقلة انصار البعض الآخر.
20. سقوط أسماء اورموزبعض المرشحين من بطاقات الاقتراع .
21. عدم التزام اللحان بسرية الاقتراع اوالتاشيرعلى أوراق الاقتراع-
22. التأثير على إرادة الناخبين بالترغيب والترهيب.
23. ألانتخاب بدلا عن غائبين ومتوفين بانتحال شخصياتهم.
24. عدم بلوغ السن القانونية لبعض الناخبين .
25. وجود بطاقات انتخاب مزوره .
26. التعريف بالناخب بواسطة معرفين - .
27. عدم السماح لمندوب المرشح بالحضور حال فرز الأصوات .
28. احتجاز بطاقات الناخبين -.
29. القرابة بين أحد المرشحين واحد أعضاء اللجنة الانتخابية -.
30. الامتناع عن تقديم محضر إعلان النتيجة لتحديد ميعاد الطعن .
31. إيقاف الاقتراع بالقوة من قبل أنصار بعض المرشحين.
32. إغلاق باب الاقتراع قبل انتهاء وقته الأصلي مع وجود ناخبين خارج قاعة الاقتراع .
33. استخدام مكبرات الصوت للدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.
34. استخدام العنف ضد بعض اللجان الانتخابية .
35. السطو على صناديق الاقتراع والعبث بها او اتلاف محتوياتها قبل فرز الاصوات .
هذه النماذج من المخالفات والانتهاكات أوردناها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر اذ انه يمكن ان نتصور حدوث حالات اخرى من المخالفات .
اختصاص اللجان الانتخابية واللجان الامنية :
حدد القانون اختصاص اللجان الانتخابية واللجان الامنية في اثبات وتوثيق المخالفات والانتهاكات الانتخابية التي تحدث اثناء العملية الانتخابية سواء في مرحلة القيد والتسجيل او في مرحلة الاقتراع او في مرحلة الفرز واعلان النتائج وقد يتصور البعض ان اجراءات توثيق واثبات المخالفات الانتخابية سهلة وميسرة بحيث لا تتطلب اكثر من تقديم الشكوى امام اللجنة المختصة ليضمن الناخب تصحيح تلك المخالفة وحفظ حقوقه القانونية الا ان الواقع العملي اكثر تعقيدا وصعوبة من التصور النظري فالشكوى هي الوسيلة القانونية لتوثيق المخالفة وهذه الشكوى اشترط القانون لصحتها وقبولها شروطا شكلية وموضوعية من حيث الصفة والمصلحة في مقدمها ومن حيث اختصاص اللجنة المقدمة اليها ومن حيث زمان ومكان وموضوع واسباب الشكوى والمشكو به وهو ما يتطلب معرفة وخبرة قانونية نوعية أي خبرة خاصة في مجال الطعون الانتخابية لهذا سنعمل على طرح نماذج عملية من استمارات بيانات الشكاوى والطعون الانتخابية والقواعد القضائية المنظمة لها ونتناولها بالشرح والتفسير والتطبيقات العملية من خلال المحاضرة الشفهية الى جانب ما يمكن ارفاقه بهذه الورقة .
تعريف الشكاوى والطعون الانتخابية :
هي ( عرائض يرفعها من له مصلحة قانونية أمام الهيئات المختصة قانونا طالبا فيها إدراج أسماء ناخبين في جدول الناخبين أو حذفها وفقا للقانون،أو يطعن فيها بقرارات اللجان الأساسية بشأن طلب الإدراج أو الحذف إمام المحاكم الابتدائية أو الطعن بقرارات المحاكم الابتدائية أمام المحاكم الإستئنافية أو الطعن في إجراءات ونتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية والمحلية أمام المحكمة العليا ، أو الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب أو الاعتراضات والتظلمات أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية والطعن في قراراتها أمام الدائرة الدستورية،أو الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية أو الطعن في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو الطعن المتعلق بالنتيجة العامة للاستفتاء أمام المحكمة العليا أو الطعن المتعلق بمخالفة اللجنة العليا للدستور والقانون أمام الجهات القضائية بكافة درجاتها ) .
الاجراءات العملية لتوثيق الشكوى :
حدد القانون والدليل الانتخابي اجراءات عملية لتوثيق المخالفات والانتهاكات الانتخابية وذلك من خلال تقديم الشكاوى والطعون امام الجهات التالية :
1- اللجان الانتخابية .
2- اللجان الامنية المرافقة للجان الانتخابية .
3- النيابة العامة .
4- المحاكم المختصة .
هذه الجهات هي المعنية بتلقي الشكاوى واثباتها وتوثيقها وقد الزمها القانون بهذا الواجب وتتعرض لمسئولية انكار العدالة او التقصير والاهمال في أداء الواجب حينما تمتنع عن اثباتها او التراخي والاهمال عن القيام بتوثيقها.
ولكن ما هو الاجراء الاحتياطي في حال تقصير او عدم قيام تلك الجهات بواجبها في توثيق الشكوى واثباتها ؟
في هذه الحالة يمكن للشاكي اللجوء مباشرة الى النيابة العامة او المحكمة المختصة او حتى الى لجان الرقابة على الانتخابات لعمل محضر اثبات الواقعة في ساعتها ومكانها مع ان افتراض عدم استجابة الجهات المعنية هو افتراض بعيد التصور ولهذا فاننا سنلحق هذه الورقة بنماذج عملية لبيانات الشكوى والطعن الانتخابي لتعميم البيانات والشروط الهامة المتطلبة لقبوله: (انظر النماذج 3,2,1 في الملحق المرفق بالورقة ) .
ونورد فيما يلي بعض القواعد القضائية التي تنطبق على هذا الموضوع لمعرفة الطرق القانونية التي يجب اتباعها لحفظ الحق في الشكوى والطعن امام القضاء في المواعيد التي حددها القانون :
من القواعد القضائية في مرحلة القيد والتسجيل :
1- عدم تحقق المحكمة الابتدائية من صحة الأسباب القانونية الموجبة لحذف الأسماء المكررة قصور في الإجراءات .
2- مجرد التشابه في الأسماء في نطاق الدائرة الواحدة لا يكفي للحكم بالتكرار.
3- استناد المحكمة إلى مذكرة جهة العمل في إثبات الموطن موافق لصحيح القانون .
4- إجراء القيد بعد انتهاء الزمن المحدد يستلزم إثبات الواقعة بمحضر رسمي .
5- رفض المحكمة الابتدائية للطعن لعدم تقديم صورة قرار الحذف خطا في تطبيق القانون.
6- من حق المحكمة استخراج ما تراه من وثائق ومستندات تتعلق بالطعن وإلزام الجهة الإدارية بذلك.
7- الأصل في الاجراءات القضائية عدم صحة ما وقع في غياب الطرف المعني بالإجراء دون إعلانه إعلانا صحيحا.
8- استناد المحكمة الابتدائية إلى قرينة عدم حضور المطعون ضدهم دون إعلانهم خطا في تطبيق القانون يجعل حكمها معيبا بالبطلان.) .
9- عدم اثبات المخالفات في ساعتها وحينها من قبل اللجنة المختصة وبمحاضر رسمية وفي النماذج المعدة لذلك يجعل الطعن على غير سند صحيح .
10- لا يعتد بصورة تقرير رئيس اللجنة الاصلية لصدوره من غير اللجنة المختصة قانونا وانفراد رئيس اللجنة بالتوقيع .
11- الاصل في اثبات ما يحدث من مخالفات ووقائع جنائية خلال عملية الاقتراع وفرز الاصوات هو اتباع الطرق التي رسمها قانون الانتخابات والدليل الانتخابي .
12- تنتهي ولاية اللجان الانتخابية بانتهاء عملية الاقتراع والفرز واعلان النتيجة ولا يكتسب ما يصدر عنها بعد ذلك حجيته القانونية .
13- إيقاف عملية الفرز بطرق غير قانونية لا يعد من الأسباب المجيزة لقبول التظلم .
14- الطعن في إجراءات الاقتراع قبل الفرز واعلان النتيجة يعتبر سابقا على ميعاده القانوني
15- عدم إثبات صحة انتحال المطعون عليهم شخصيات الغير بطرق الإثبات المقررة قانونا يجعل الطعن على غير سند صحيح من القانون .
16- الطعن على إجراءات القيد والتسجيل لا يخضع لاختصاص محكمة الاستئناف لانحصار اختصاصها وولايتها بالطعون على إجراءات الاقتراع والفرز .
17- لا يمكن إتباع إجراءات الإثبات العادية ومنها شهادة الشهود لما تنطوي عليه الشهادة في مثل هذه الاحوال من مظنة المحاباة بدافع العصبية الحزبية والكيد السياسي وتعذر احاطة الشاهد واستيعابه لجميع عناصر الواقعة داخل صالة الاقتراع ووجود المانع القانوني حفاظا على سرية الاقتراع .
18- ضبط بطاقات انتخابية مزوره ومنع حامليها من الاقتراع لا يؤثر في صحة النتيجة العامة للانتخابات .
19- المشاركة في الاقتراع بواسطة التعريف بالناخب لا يعد من الطرق التي اقرها القانون .
20- عدم اثبات الوقائع بمحاضر رسمية وفي الشكل والنموذج القانوني يجرد الطعن من دليله القانوني .
21- امتناع اللجنة عن قبول مندوب المرشح لحضور عملية الفرزيعد من اسباب الطعن القانونية طبقا لنص المادة (67 / 2) من قانون الانتخابات .
22- بطلان الإجراء يتوقف على النتيجة المبتغاة فاذا تحققت فلا بطلان طبقا لنص المادة (37) مرافعات
23- الجهالة الفاحشة في اشخاص وأسماء واعداد من يدعي الطاعن قيامهم بانتحال شخصيات الغير تجعل الطعن غير مقبول لجهالته.
24- تدخل انصار أحد المرشحين بطرق غير قانونية لا يسوغ حرمان الناخبين ممن لم يشاركوا في تلك الاعمال من حق الاقتراع .
25- اغلاق باب الاقتراع من قبل اللجنة المعنية قبل انتهاء الوقت الاصلي المحدد قانونا مع تواجد ناخبين خارج قاعة الاقتراع مخالفة لصريح القانون يترتب عليه اعادة الاقتراع في المركز .
26- ارتكاب اعمال عنف يعد من الافعال المجرمة المعاقب عليها قانونا يوجب محاكمة مرتكبيها جنائيا وتحميلهم نفقات اعادة الاقتراع .
الاجراءات العملية لتقديم الطعون امام المحاكم :
في هذا الموضوع سنتناول اختصاص القضاء اليمني في تلقي الطعون الانتخابية والفصل فيها ونبين المصادر التشريعية لاختصاص القضاء اليمني في رقابته على الانتخابات وحدود هذه الرقابة والنتائج المترتبة على احكام القضاء .
اولا : المصادر التشريعية للرقابة القضائية على الانتخابات :
يستند القضاء اليمني في رقابته على الانتخابات العامة إلى مصادر تشريعية رئيسية ومصادر ثانوية .
تتمثل المصادر الرئيسية في :
1. المبادئ الدستورية .
2. قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .
3. قانون السلطة القضائية.
4. قانون السلطة المحلية .
و تتمثل المصادر الثانوية في :
1. اللوائح والقرارات الإدارية .
2. القواعد القضائية التي استقر العمل بها من قبل المحاكم (للاستئناس)
حدود الرقابة القضائية :
تمنح القواعد الدستورية والقانونية السلطة القضائية حق الرقابة الكاملة على جميع أنواع الانتخابات العامة – رئاسية - نيابية – محلية – استفتاء عام – وتعتبر رقابة القضاء اليمني رقابة كاملة وملزمة ( رقابة إلغاء ورقابة تعويض ورقابة تأديب) وهي من أوسع وأقوى درجات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة التي وصل إليها اجتهاد الفقه والقضاء الإداري الحديث.
تنص المادة (125) من قانون الانتخابات على أن :
أ- ( القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون... ...
.ب - يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العلياء للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة ضد كل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات أو قام به بالمخالفة للقانون مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة في التعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة )
يتضح من النص السالف أن الرقابة القضائية في النظام الانتخابي اليمني هي رقابة كاملة وملزمة يملك القضاء وحده –دون غيره - حق المعاقبة على مخالفة القواعد القانونية المنظمة لها عن طريق الدعوى أو الطعن أمام المحاكم المختصة ولذلك فإنها تعتبر رقابة لاحقة أي لاحقة لحدوث الإجراء المخالف وهي ميزة للنظام الانتخابي اليمني كما يرى الكثير من فقهاء القانون حيث يضمن للناخب حق الطعن أمام أكثر من جهة وأكثر من درجة في حين يحرم منها في الأنظمة التي تجعل الرقابة القضائية معاصرة للانتخابات - أي بإشراف مباشر من القضاة .
إشكالية انعدام أو غموض النص القانوني :
إذا كانت القواعد والنصوص الدستورية والقانونية قد منحت القضاء اليمني سلطة الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية فان تلك القواعد والنصوص قدلا تمنح القاضي ما يحتاج إليه من الأحكام التفصيلية في مختلف الجوانب الإجرائية والموضوعية ،وعلى وجه الخصوص الإجراءات العملية التي يمكن أن تثير إشكاليات مربكة للمحاكم وتحد من قدرتها على الفصل في الطعون في المواعيد القانونية المحددة ويضع القضاة في مواجهة حالات انعدام النص القانوني أو غموضه الأمر الذي يفرض على القضاة (كقضاة إداريين) إعمال الرأي والاجتهاد في إطار القواعد العامة لاستنباط القاعدة المناسبة لتطبيقها على الوقائع التي ليس فيها نص أو كان النص غامضا وغير صريح ، و هذا الدور الذي يقوم به القضاء (بنوعيه الموحد والمزدوج) هو ما يعرف (بالدور المنشئ للقضاء الإداري) والذي يعني أن مهمة القاضي حينما يكون بصدد الفصل في نزاع إداري لاتقتصر على تطبيق القانون أو على تفسيره وإنما تتجاوزه إلى الاجتهاد في استنباط القواعد القانونية عند غياب النص اوغموضه وأصبحت هذه القواعد التي ينشئها القضاء الإداري مصدرا أساسيا من مصادر القانون الإداري ،وان كانت مسألة الإلزام تخضع لطبيعة النظام القضائي المتبع في كل بلد وفقا للتقسيم الثنائي المشهور القضاء المزدوج المتبع في فرنسا ومصر وبعض الدول العربية الذي لا يأخذ بالسوابق القضائية كمصدر رسمي لأحكام القانون ، والقضاء الموحد (الانجلو سكسوني) المتبع في بريطانيا والولايات المتحدة الذي يعتبر القضاء مصدرا رسميا للقانون وتعتبر السوابق القضائية ملزمة للمحاكم بمختلف درجاتها.
موقف القضاء اليمني :
النظام القضائي المتبع في اليمن هو النظام الموحد إلا انه لا يعتبر القضاء مصدرا رسميا للقانون وليس للسوابق القضائية صفة ملزمة للمحاكم متبعا في هذه الناحية منهج النظام القضائي المصري الذي يعتبر المرجع في مناهج الإعداد والتأهيل القانوني لنسبة كبيرة من الكادر القانوني اليمني ويشكل المرجعية الأهم للمقنن اليمني الذي اخذ عن القانون المصري نفس الأحكام كما في نص المادة (29) من قانون السلطة القضائية التي حددت اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة العليا : (تختص الجمعية العمومية للمحكمة العليا بما يلي:
أ-النظر في الدعاوى التي تحيلها إليها احدي دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.)
حيث اقر القانون في هذا النص حق المحكمة العليا في العدول عن اجتهادها القضائي السابق إذا رأت ذلك، كما أكد على هذا الاتجاه في نص المادة ( 302) من قانون المرافعات : ( إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا أثناء نظر إحدى القضايا أن المسألة الشرعية والقانونية الواجب البت فيها سبق صدور أحكام مختلفة بشأنها أو رأت العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من المحكمة العليا فعليها رفع القضية إلى رئيس المحكمة العليا لعرضها على الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعة بما لا يقل عن ثلثي أعضائها ويصدر حكمها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتطبق ذات الأحكام السابقة في حالة صدور حكمين متعارضين من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الأخر بناء على التماس بإعادة النظر ) .
وبذلك يتضح أن القانون اليمني لم يأخذ بنظام السوابق الملزمة ، على أن هذا لا يمنع من القول بإمكانية أن يكون للقضاء اليمني دوره كمصدر للقانون الإداري ومن الأمثلة على ذلك المادة (130) من قانون الانتخابات التي نصت على معاقبة من يتسبب في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بتحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أو ألغيت فيها الانتخابات
وهذا النص تم إضافته عند تعديل قانون الانتخابات أخذا بالقاعدة القضائية التي وردت في الحكم الصادر من محكمة استئناف محافظة ألمحويت رقم (23) لسنة 2001 م ولم يكن هذا النص موجود في لقانون السابق الأمر الذي يمكن لنا القول بان القضاء الإداري اليمني قد يشكل مصدرا هاما للقانون الإداري حتى وان لم يأخذ بنظام السوابق القضائية الملزمة ولا يحول دون الرجوع إلى الأحكام اوالقواعد التي ينشئها للا ستئناس بها في مواجهة حالات انعدام النص أو غموضه .
إشكالية الإجراء والميعاد :
يمكن القول أن أهم عنصرين يتحكمان في عملية الفصل في الطعون الانتخابية هما:
( الإجراء والميعاد )وتكمن أهمية هذين العنصرين في :
1. إن قانون الانتخابات لم يهتم بالجانب الإجرائي المنظم للمرافعات القضائية أمام المحاكم بصفة شبه كاملة .
2. أن القانون اعتبر الطعون الانتخابية في حكم القضايا المستعجلة حيث جعل مواعيدها قصيرة وناقصة - تبدأ بأول يوم حدده القانون وتنتهي بأخر يوم منها .
3. اغفل القانون تحديد مواعيد الطعن في إجراءات ونتائج الاستفتاء وترك تحددها لدليل الطعون الانتخابية .
4. ألزم القانون المحاكم بالفصل في كل الطعون خلال تلك المواعيد التي ربما تضيق فيها الفترة الزمنية المتاحة للمحاكم لنظر الطعون والفصل فيها .
إشكالية الاختصاص النوعي :
الطعون الانتخابية قضايا إدارية - من حيث التقسيم النوعي للقضايا – إلا أنها لا توجد محاكم إدارية مستقلة عن المحاكم العادية تختص بهذه القضايا كما هو الحال في النظام القضائي المزدوج .
فهل لهذا الأمر أي آثار قانونية على ولاية المحاكم العادية ؟
إن عدم وجود محاكم إدارية مستقلة عن المحاكم العادية لا يعني عدم وجود ولاية قضائية للمحاكم تمنحها سلطة الفصل في ا الطعون الانتخابية - كما قد يتبادر إلى فهم البعض ، كما أن الأخذ بالنظام القضائي الموحد في اليمن لا يعني عدم وجود قضاء إداري ، فالمحاكم الابتدائية والاستئنافية تكتسب صفة المحاكم الإدارية حينما تنظر الطعون الانتخابية أو أي قضايا إدارية وتطبق عليها قواعد وإجراءات القانون الإداري وان كانت لا تسمى محاكم إدارية . وهذا الأمر يتضح أكثر في تشكيل دوائر المحكمة العليا حيث نص القانون على انشأ دائرة دستورية ودائرة إدارية ضمن دوائر المحكمة العليا تختص الأولى بالقضايا الدستورية وتختص الثانية بالقضايا الإدارية اختصاصا نوعيا ، ولا نرى ما يحول دون تخصيص دوائر أو قضاة في المحاكم الابتدائية للقضايا الإدارية قياسا على القضايا التجارية والجزائية والمدنية والأحداث .
الإجراءات العملية لرفع الطعن :
يقصد بالإجراءات العملية لرفع الطعن الأعمال والمهام الإدارية التي تقوم بها الإدارة القضائية للمحاكم في استقبال الطعن وقيده وإعلانه وإعداد ملف الطعن وتحضيره والإجراءات القضائية المنظمة لنظر الطعن والفصل فيه وأحكام الحضور والغياب أمام المحاكم ثم إدارة الجلسات وتحرير المحاضر والأحكام بعد استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا..الخ وهي في الغالب موحدة في كل الطعون عدى ما يتعلق بالمواعيد والاختصاص بحسب نوع الانتخابات والمحكمة المختصة ولذلك فإننا لن نكرر الشرح في تناولنا للإجراءات المنظمة للطعون المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات المحلية عدى الإجراءات الخاصة التي خصها القانون أو الدليل أو أي قاعدة قانونية أخرى وسيقتصر الحديث على الجوانب القانونية والمسائل الفقهية الضرورية باعتبار الغاية من هذا الدليل هي تقريب وتبسيط المفاهيم والأساليب العملية للمتعاملين مع الطعون الانتخابية من القضاة وأعوانهم في إدارة المحاكم الابتدائية والاستئنافية والاستئناس بالتطبيقات القضائية المناسبة المستفادة من أحكام القضاء الصادرة في الدورات السابقة.
تعريف الطعون الانتخابية :
يمكن تعريفها باختصار بأنها : ( الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر لتمكين الناخبين من الطعن أمام المحاكم المختصة في قرارات اللجنة العليا واللجان الانتخابية المتعلقة بإجراءات ونتائج الانتخابات العامة بقصد إلغائها اوتعديلها بسبب مخالفتها للقانون ).
وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
القسم الأول: الطعون المتعلقة بمخالفات اللجنة العليا للانتخابات لأحكام الدستور والقانون طبقا لنص المادة 138 من قانون الانتخابات وتخضع لاختصاص القضاء العادي بكامل درجاته كما أنها لاترتبط بأوقات النشاط الانتخابي وإنما بالوقت الذي ترتكب فيه المخالفة وينحصر الاختصاص بنظرها في المحكمة التي يقع مقر اللجنة العليا في نطاق اختصاصها المكاني ويعتبر هذا الاختصاص من النظام العام
وقد اوجب القانون الفصل في تلك الطعون خلال مدة ثلاثين يوما بحيث لاتزيد مدة نظر الدعوى أمام كل درجة قضائية عن عشرة أيام حسب نص المادة 138 انتخابات ، كما يدخل في هذا القسم الجرائم الانتخابية والدعاوى الإدارية .
القسم الثاني :الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للعمليات الانتخابية التي تقوم بها اللجان الانتخابية ويباشرها الناخبون في الأوقات التي حددها قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لكل نوع من أنواع الانتخابات العامة وتنحصر في :
1- إجراءات إعداد ومراجعة جداول الناخبين .
2- إجراءات ونتائج الاقتراع والفرز في انتخابات المجالس المحلية .
3- إجراءات ونتائج الاستفتاء العام .
4- إجراءات ونتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية .
5- إجراءات ونتائج الاقتراع والفرز في انتخابات رئيس الجمهورية .
6- التحقيق وإبداء الرأي في الطعون المتعلقة بعدم صحة عضوية النائب في مجلس النواب وهذا النوع من الطعون يقتصر دور القضاء على التحقيق وإبداء الرأي دون الحكم .
أنواع الرقابة القضائية على الانتخابات :
الرقابـة السابقـة على الانتخابات :
وتتمثل في الطعون الدستورية والإدارية التي تتناول:
1- الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات أو احد نصوصه وتختص بالفصل فيه الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ابتداء بحكم غير قابل للطعن .
2- الطعن في قرارات اللجنة العليا المتعلقة بتنظيم أعمال اللجان الانتخابية وتحديد الإجراءات الإدارية والتنظيمية السابقة على الاقتراع والتي تخضع لاختصاص القضاء الإداري بكامل درجاته.
3- الطعون المتعلقة بمرحلة إعداد ومراجعة جداول الناخبين حيث يتم الطعن على قرارات اللجان الأساسية أمام المحاكم الابتدائية وتكون أحكامها قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف وتعتبر أحكامها نهائيه غير قابلة للطعن.
الرقابة المعاصرة لبعض الإجراءات السابقة على يوم الاقتراع :
والتي تتناول الإجراءات التمهيدية للاقتراع مثل الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المرفوعة من الناخب أو المرشح في انتخابات رئيس الجمهورية .
الرقابة اللاحقة على إعلان النتائج النهائية :
وهي أوسع أنواع الرقابة القضائية على الانتخابات العامة حيث تمتد لتشمل الطعون في إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجالس المحلية والاستفتاء وعلى كافة الاجرأت التي تقوم بها اللجنة العليا طبقا لأحكام قانون الانتخابات .
اختصاص المحاكم الابتدائية :
تختص المحاكم الابتدائية بالطعون التالية :
1- الحكم في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجان إعداد ومراجعة الجداول قابلة للطعن بالا ستئناف .
2- الحكم في الطعون على إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر الانتخابية قابلة للطعن بالاستئناف.
3- الحكم في الجرائم الانتخابية المرفوعة من النيابة العامة قابلة للاستئناف والطعن بالنقض طبقا للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية إلا ما استثني بنص خاص في قانون الانتخابات .
4- الحكم في الدعاوى الإدارية المرفوعة على اللجنة العليا أو اللجان الانتخابية قابلة للاستئناف والنقض طبقا للإجراءات العادية المقررة في قانون المرافعات إلا ما استثني بنص خاص في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء
اختصاص محاكم الاستئناف :
وتختص محاكم الاستئناف بالفصل في الطعون التالية:
1- الطعن على أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في مرحلة إعداد ومراجعة الجداول بأحكام نهائية غير قابلة للطعن .
2- الطعن على أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر بأحكام نهائية غير قابلة للطعن .
3- الطعن في نتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات المحلية بأحكام ابتدائية نهائية غير قابلة للطعن .
4- الطعون المرفوعة بطريق الاستئناف على أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في الجرائم الانتخابية والدعاوى الإدارية طبقا للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية إلا ما استثني بنص خاص .
5- الطعون المرفوعة بطريق الاستئناف على أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في الدعاوى الإدارية طبقا للإجراءات العادية المقررة في قانون المرافعات إلا ما استثني بنص خاص .
اختصاص المحكمة العليا :
تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون التالية :
الدائرة الدستورية :
1- الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس النواب بأحكام نهائية .
2- الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات رئيس الجمهورية بأحكام نهائية .
3- الطعن في النتيجة العامة للاستفتاء بحكم نهائي .
الدائرة الإدارية :
الطعون المرفوعة بطريق النقض على أحكام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الدعاوى الإدارية ضد اللجنة العليا للانتخابات .
الدائرة الجزائية :
الفصل في الطعون المرفوعة بطريق النقض على أحكام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الصادرة في الجرائم الانتخابية
الطعن في قرارات لجان إعداد ومراجعة الجداول :
1- تنحصر الطعون في هذه المرحلة على قرارات لجان إعداد ومراجعة الجداول والتي ترفع أمام المحاكم الابتدائية تأسيسا على إحدى الحالات الواردة في المادة (12/ فقرة ب ) من قانون الانتخابات قابلة للطعن عليها بالاستئناف وهي:
1- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.
2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.
3- حذف أسماء المتوفين .
4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.
5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.
6- حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
حالات الطعن الأكثر شيوعاً وتكرارا في هذه المرحلة :
من ابرز اسباب الطعن التي تثار في هذه المرحلة :
1- الطعون المتعلقة بالموطن الانتخابي والخلاف حول تفسير نصوص القانون التي عرفت الموطن الانتخابي وحكم محل العمل والدراسة والمعسكرات والشروط القانونية في الموطن الانتخابي.
2- الطعون المتعلقة بصغار السن والإختلاف حول إجراءات تحديد السن القانونية.
3- الطعون المتعلقة بحذف الأسماء المكررة وما يثور حولها من خلاف في تحديد ما يعتبر تكرار أسماء وما يعتبر تشابه أسماء ثم ما يمكن أن يطلق عليه بالأسماء الوهمية.
4- الطعون المتعلقة بحذف أسماء ألمتوفين والخلاف حول طرق إثبات ألوفاة وما يقبل أو يرفض منها أمام المحاكم.
5- الطعون المتعلقة بحذف أسماء من فقدوا أياً من الشروط القانونية للناخب وهذه الطعون لا يمكن تصورها إلا في حالة فقدان الأهلية أو صدور حكم قضائي بات بحرمان الناخب من حقوقه القانونية.
6- الطعون المتعلقة بحذف من أدرجوا بغير حق ويمكن أن تتناول هذه الطعون حالات انعدام الموطن الانتخابي أو عدم بلوغ السن أو الأسماء المكررة أو فقدان الأهلية.. الخ .
7- الطعون المتعلقة بتسجيل ناخبين بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لمراجعة وتعديل جداول الناخبين .
8- الطعون المتعلقة بحذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
ويثور الخلاف في هذا الجانب حول اختصاص اللجان بإجراء الحذف والإضافة والنزاع حول صحة واقعة نقل الموطن من عدمها والجدل بين اللجان والطاعنين حول تفسير نصوص القانون المنظمة لإجراءات حذف وإضافة نقل الموطن وما يتعلق بالمدة المقررة التي يجب مرورها لمن نقل عمله إلى دائرة أخرى قبل أن يحق له التسجيل في الموطن الجديد .
وفي جميع أنواع الطعون في الحالات السابقة فان أكثر ما يدق في تلك الجوانب هو الجانب الإجرائي المتعلق بإثبات صحة أسباب الطعن وما يقبل أو يرفض من أدلة الإثبات والجهات المخولة حق إثبات تلك الوقائع وحكم الشهادة واليمين كدليل إثبات بالإضافة إلى الخلاف حول تحديد معايير الموطن الانتخابي وما يقاس عليها من أماكن العمل والدراسة .
وبطبيعة الحال فان الطعون قد ترد بهدف إلغاء قرارات اللجان المتضمنة قيد ناخبين جدد أو إضافتهم أو حذف ناخبين لأسباب معينة وفي كلي الحالتين فان على المحاكم التمييز في إجراءاتها بين الحالتين من حيث تحري صحة الإعلان وتمكين المطعون ضدهم من الدفاع لا سيما حينما يكون القرار المطعون فيه يتضمن حذف أسماء بعض الناخبين .
إجراءات الطعن في قرارات اللجان الأساسية:
نظم قانون الانتخابات العامة إجراءات الطعن في هذه المرحلة في المادة (15أ،ب) بالنص على حق الطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية وتناولها دليل الطعون الانتخابية في مواد تفصيلية مع ملاحظة إطلاق الدليل تسمية (اللجنة الأساسية ) بدلا عن (لجنة إعداد ومراجعة الجداول ) المنصوص عليها في القانون وهذا غير مؤثر من الناحية العملية .
مادة (25) :لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات اللجنة الأساسية بالإدراج أو الحذف وذلك أمام المحكمة الابتدائية التي تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصها المكاني.
مادة (26) تقدم الطعون أمام المحاكم الابتدائية ضد قرارات اللجنة الأساسية ابتداء من اليوم الأول لنشر قرارات اللجنة الأساسية ولمدة خمسة أيام .
مادة (27):يرفع الطاعن طعنه بعريضة تقدم إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويجب أن تشتمل عريضة الطعن على اسم الطاعن وصورة طبق الأصل من قرار اللجنة الذي يطعن فيه وتاريخ هذا القرار وما يفيد أن الطاعن قدم الطعن في ميعاده وينبغي عليه أن يذكر الأسباب التي بني عليها طعنه ويوقع عليه من الطاعن فقط و يرفق المستندات التي تؤيد طعنه .
مادة (28):يجب أن يكون الطعن المرفوع مقتصرا على الحالات التي تضمنها الطلب المقدم إلى اللجنة الأساسية ولا يقبل من الطاعن أن يثير في طعنه حالات لم يثرها في طلبه المقدم إلى اللجنة الأساسية . (على أن لا يزيد عدد الأسماء المطلوب إدراجهم أو حذفهم عن عشرة أشخاص .)م (25) الدليل التنفيذي 2002م
مادة (29):على المحكمة الابتدائية إشعار اللجنة الأساسية بالطعون المقدمة إليها أولا بأول وموافاتها بإحصائية نهائية بعدد الطعون المقدمة أليها في نهاية المرحلة المحددة لتقديم الطعون إلى المحكمة .
الأهلية الانتخابية :
تختلف سن الأهلية القانونية في التشريعات اليمنية بحسب نوع الحقوق والواجبات التي ينظمها كل قانون في مجاله الخاص .
فهي في القانون المدني (15) سنة لتقريرالحقوق المدنية ، (18) سنة في القانون التجاري لمزاولة التجارة وفي قانون العقوبات (18)سنة لتقريرالمسئولية الجنائية الكاملة اما في مجال الحقوق الانتخابية فقد حدد ها الدستور ب :(40) سنة لتولي منصب رئيس الجمهورية ،(18) سنة للناخب (25) سنة لعضوية مجلس النواب وفي قانون السلطة المحلية (25)سنة لعضوية المجالس المحلية ،(30) سنة لتولي منصب امين عام مجلس محلي المديرية ،(35)سنة امين عام مجلس المحافظة ، وقد حدد قانون الانتخابات العامة سن الناخب وعضو مجلس النواب ورئيس الجمهورية طبقا لما ورد في الدستور حيث لايملك مجلس النواب مخالفة نص دستوري .
ويتوقف على الأهلية القانونية صحة أو بطلان الكثير من الإجراءات القضائية وتعتبر السن القانونية للناخب احد اسباب الطعن في قرارات لجان اعداد ومراجعة الجداول كما تعتبرشرطا للترافع أمام القضاء في الطعون الانتخابية ويلحق بشرط السن بعض الشروط القانونية المكملة للأهلية الانتخابية منها :
أن يكون قد بلغ السن المحددة راشدا أي ( متمتعا بقواه العقلية ) .
بالنسبة للمتجنس اشترطت المادة (3) أن يكون قد مضى على كسبه الجنسية اليمنية المدة القانونية والتي حددها قانون الجنسية ب (5) سنوات .
أوجبت المادة (4) أن يعين له موطنا انتخابيا في الدائرة التي يريد أن يمارس حقوقه الانتخابية فيها .
أن يكون قد مضى على إقامته في الموطن الذي يختاره ستة أشهر على الأقل .
وبذلك تتحقق للطاعن الصفة والمصلحة في رفع الطعن أمام القضاء .
الصفة والمصلحة :
جعل القانون حق الطعن في هذه المرحلة - أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية - قاصرا على الناخبين في الدائرة فقط – النيابية أو المحلية - بمعنى أن يكون الطاعن من المسجلين في سجل الناخبين في تلك الدائرة أو المركز (الدائرة المحلية) وهذا يعني أن الصفة شرط في قبول الطعن والصفة هنا لا تتحقق إلا للناخبين في الدائرة و لا يقبل الطعن من غير المسجلين فيها ولو كان لهم موطن انتخابي في تلك الدائرة
إذا فإن الصفة والمصلحة شرطان لقبول الطعن – وهما شرطان متلازمان فلا يمكن أن توجد مصلحه إلا لمن له صفه ولا صفة لغير الناخب ولا يعتبر ناخبا ألا من سجل اسمه في سجل الناخبين ويكفي لإثباتها إبراز البطاقة الانتخابية.
الاختصاص المكاني :
يتحدد الاختصاص المكاني للمحكمة بحدود الدائرة الانتخابية أي أن اختصاص المحكمة المكاني يمتد ليشمل المراكز التابعة للدائرة وان كانت في نطاق مكاني خارج اختصاصها المحدد في التقسيم الإداري وهذا لا يتعارض مع ما ورد في المادة (25) من دليل الطعون الانتخابية من الإشارة إلى أن الطعون ترفع أمام المحكمة الابتدائية التي تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصها المكاني باعتبار أن الاختصاص المكاني للمحكمة يشمل مناطق الدائرة الانتخابية وان كانت في نطاق مديرية أخرى .
بيانات الطعن :
البيانات التي يتوجب إيرادها لقيد الطعن هي:
( بيانات الطاعن والمطعون ضده – موضوع الطعن – قرار اللجنة الأساسية المطعون فيه – المستندات القانونية المؤيدة للطعن ) ويمكن إجمالها في النموذج التالي:
قيد الطعن في سجلات المحكمة :
يستلزم قيد الطعن إعداد سجلات خاصة بالطعون الانتخابية وهي سجلات نموذجية لا تختلف عن سجلات قيد القضايا المتبعة في المحاكم غير انه يمكن تخصيص سجلات نوعية بالطعون الانتخابية كما هو المعمول به في بقية القضايا باسم (سجل قيد الطعون الانتخابية ) تقيد فيه الطعون الانتخابية بعد قيدها في السجل العام من جملة القضايا الواردة واهم البيانات يمكن إجمالها في النموذج التالي :
إعداد ملف الطعن :
يجب أن يحتوي ملف الطعن على المستندات والأوراق اللازمة كاملة تمهيدا لإعلانه وتحديد الجلسة لنظره والفصل فيه من قبل المحكمة واهم المستندات والبيانات هي الآتي:
1- استخدام الملفات المخصصة للقضايا المدنية وتعديل البيانات الضرورية الخاصة بالطعون الانتخابية بحسب الأحوال .
2- تعبئة البيانات الخاصة بالطاعن والمطعون ضده كاملة بما يمنع أي لبس أو خلط في الأسماء أو الدوائر والمراكز مع تحديد محل الإقامة بشكل واضح.
3- إرفاق عريضة الطعن مع صور بعدد المطعون ضدهم وتحديد بياناتهم ومحال اقاماتهم بشكل واضح ودقيق .
4- إرفاق صورة من قرار اللجنة المطعون فيه أو ذكر بياناته إن تعذر الحصول على صورته لأي سبب.
5- إرفاق ما يثبت صفة الطاعن ومصلحته في الطعن وأهمها صورة من بطاقته الانتخابية التي تبين مركزه الانتخابي في الدائرة موضوع الطعن.
6- عرض الطعن على رئيس المحكمة أو القاضي المختص للتوجيه بقيد الطعن وإعلان المطعون ضده في النموذج المعد لهذا الغرض مع تعديل وإضافة البيانات الضرورية الخاصة بالطعون الانتخابية وإشعار اللجنة الأساسية معنية بكل طعن .
المواعيد الاجرائيه لرفع الطعن والفصل فيه :
مواعيد الطعون الانتخابية هي الآجال التي حددها قانون الانتخابات لتقديم الطعون أمام المحاكم والتي بانقضائها يسقط الحق في الطعن وتعتبر مواعيد الطعون الانتخابية مواعيد سقوط في حالة عدم مراعاتها كما أنها مواعيد ناقصة أي أنها تبدأ في أول يوم وتنتهي بآخر يوم محدد لها .
ميعاد الطعن أمام المحكمة الابتدائية :
ميعاد الطعن أمام ألمحكمه الابتدائية في قرارات اللجان الأساسية الخاصة بالإدراج والحذف
خمسة أيام ابتداءً من تاريخ أول يوم لنشر قرارات اللجنة والذي يبدأ باليوم السادس لانتهاء فترة القيد والتسجيل وهي خمسة عشر يوما.
ميعاد الفصل في الطعن أمام المحكمة الابتدائية :
مادة (31) تقوم المحكمة بالفصل في الطعن ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى أن لا تتجاوز مدة الفصل خمسه عشر يوما من نهاية فترة تقديمها إلى المحكمة.
مادة (32) يجب على المحكمة عند إصدارها للأحكام أن توضح فيها القرارات المطعون فيها وأسماء المطعون ضدهم بالحذف أو الإدراج وبياناتهم كاملة.
مادة (33) يجب على المحكمة الابتدائية موافاة صاحب الشأن و اللجنة الأساسية بصوره طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها وعلى اللجنة الأساسية عرض صوره منها في الأماكن المحددة في المادة ( 3 )من هذا الدليل لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية الفترة المحددة للفصل في الطعون من قبل المحاكم الابتدائية .
الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف :
حددت المادة( 15) أ- من قانون الانتخابات لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون ،وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ،ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون ،وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .ونظم دليل الطعون الانتخابية إجراءات الطعن أمام محاكم الاستئناف في المواد التالية:
مادة (34) لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام محكمة الاستئناف في أحكام المحكمة الابتدائية الصادرة بشأن الطعون في قرارات اللجان الأساسية بالإدراج أو الحذف. خلال عشرة أيام ابتداء من نهاية المدة المحددة للفصل بالطعون من قبل المحاكم الابتدائية
مادة (35) يرفع الطاعن طعنه بعريضة تقدم إلى قاض تنتدبه محكمة الاستئناف بالمحافظة ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية.
مادة (36 ) يجب أن يشمل الطعن المقدم على اسم الطاعن وبيانات الحكم المطعون فيه والأسباب التي بني عليها الطعن وما يفيد أن الطاعن قدم الطعن في ميعاده، ويوقع عليه من الطاعن.، ويجب أن يرفق الطاعن بعريضة الطعن المستندات التي تدل على صحة طعنه.
مادة (37) يجب أن يكون الطعن المرفوع مقتصرا على الحالات الواردة في الطعن أمام المحاكم الابتدائية ويجب على الطاعن أن لا يضمن طعنه أية حالات أخرى.
اختصاص القاضي المنتدب :
لم يبين القانون طبيعة وحدود اختصاص القاضي أو القضاة المنتدبين ولا درجاتهم القضائية مما قد يثير اللبس لدى محاكم الاستئناف والقضاة المنتدبين حول اختصاص كل طرف وعلاقته بالأخر ولتفسير هذا النص وإزالة اللبس فانه يتوجب الرجوع إلى قواعد التفسير الفقهية واهما القاعدة المقررة التي تقضي بان النص الخاص مقدم على النص العام والخاص هنا هو قانون الانتخابات فيأخذ أولوية التطبيق على غيره مثل :قانون السلطة القضائية وقانون السلطة المحلية - في حدود الوقائع أو الحالات التي تناولها النص ، ولما كان المشرع قد وجه الطاعن في هذا النص بتقديم الطعن إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف وأجاز انتداب عدد من القضاة عند الاقتضاء يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية فانه بذلك يكون قد أبان عن الحكمة المبتغاة وهي سرعة الفصل في الطعون الانتخابية التي لاتحتمل الإجراءات المطولة المتبعة في القضايا العادية مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة وبناء عليه فان الاختصاص بالفصل في تلك الطعون يكون للقاضي أو القضاة المنتدبين كهيئة حكم استئنافية بتشكيل فردي استثناء من الأصل العام . وإذا كان الأمر كذلك فما هو دور هيئات الحكم في محاكم الاستئناف صاحبة الاختصاص والولاية الأصلية خصوصا ان القانون يتحدث عن محكمة الاستئناف في جميع النصوص المتعلقة بالطعون في هذه المرحلة ؟ منح القانون سلطة انتداب القاضي أو القضاة لرئيس محكمة الاستئناف وهي سلطة تقديرية حسب مقتضيات الحال وقد يكون القاضي أو القضاة المنتدبين من قضاة الاستئناف عند توفر العدد الكافي من القضاة وبالتالي فان رئيس محكمة الاستئناف يملك نفس الصلاحيات القانونية في إدارة المحكمة والإشراف على القضاة وتوزيع الطعون عليهم كما نرى أن يتولى رئيس المحكمة التنسيق بين القضاة لضمان وحدة الأحكام وعدم تناقضها وحيث أن الطعون الانتخابية تخضع للقواعد والإجراءات المقررة في القانون الإداري والتي تفرض على القضاء الإداري إنشاء قواعد قانونية لمواجهة حالات انعدام اوغموض النص القانوني فانه يمكن تجنب تعدد أو تناقض الاجتهاد في القواعد أو المبادئ القضائية بطرحها على جميع القضاة المنتدبين بهيئة جمعية عمومية يرأسها رئيس محكمة الاستئناف باعتبار أحكام المحاكم الإستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن .
ميعاد الفصل في الطعن أمام محكمة الاستئناف :
مادة ( 38) تقوم محكمة الاستئناف بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها ابتداء من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى أن لا تتجاوز مدة الفصل فيها عشرين يوما من نهاية فترة تقديم الطعون.
مادة (39) إضافة إلى أسباب الحكم ومنطوقة يجب أن يتضمن الحكم الإستئنافي اسم الطاعن وبيانات عن الحكم الابتدائي المطعون فيه وأسماء المطعون ضدهم بالحذف أو الأدراج وبياناتهم كاملة .
مادة (40) تعتبر أحكام المحاكم الإستئنافية نهائية ويجب على محكمة الاستئناف تذييل الأحكام التي تصدرها با لصيغه التنفيذية .
مادة (41) على محكمة الاستئناف موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصور طبق الأصل من قرارات المحكمة فور صدورها، ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة.
الآثار القانونية المترتبة على عدم مراعاة مواعيد الفصل في الطعون :
السؤال الذي يثور حول المواعيد المحددة للفصل في الطعون هو:هل تعتبر هذه المواعيد ملزمة للمحاكم بمعنى أن تأخير الفصل في الطعن يرتب آثاراً قانونية معينة؟ أم أن هذا النص يعتبر نصا تنظيميا بغرض حث المحاكم على سرعة الفصل في الطعون ولا يترتب على مخالفته أي بطلان؟ يجب أن نشير إلى أن تحديد القانون لمواعيد قصيرة للفصل في الطعون الانتخابية له مبرراته الموضوعية أهمها:
1- إن الفصل في تلك الطعون يرتبط بمواعيد دستورية وقانونية محددة لمباشرة المنتخبين أعمالهم ومهامهم الدستورية والقانونية خلالها كما هو الحال بالنسبة لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب المنتخب التي حددها الدستور في المادة (70) بأسبوعين من تاريخ إعلان النتائج وكذا انعقاد أول جلسة للمجالس المحلية التي حددها القانون باسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة مادة (20) سلطة محلية .
2- أنه قد يترتب على تأخير الفصل في بعض الطعون تأخير مباشرة المنتخبين لمهامهم الدستورية.
3- إن اللجان الأساسية ملزمة بتصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.
على أن القول بأن تلك المواعيد تعتبر مواعيد سقوط يترتب على عدم مراعاتها البطلان قد يؤدي إلى سقوط بعض الطعون دون الفصل فيها بأحكام قضائية وفي ذلك إهدار لحقوق الطاعنين وإقرار لبعض الحالات المطعون فيها التي قد تكون مخالفة للقانون وهو ما ينافي الحكمة من وجود الرقابة القضائية كضامن لهذه الحقوق الدستورية ومرجع لفرض احترامها وفي المقابل فإن القول بإطلاق العنان للمحاكم وعدم تقييدها بزمن محدد قد يرتب آثاراً ضارة بالعملية الديمقراطية ويعيق الهيئات المنتخبة عن أدائها لوظائفها الدستورية .
إن تأخير الفصل في الطعون من قبل المحاكم وان كنا لا نرى انه يرتب البطلان إلا أن ذلك قد يرتب التزامات قانونية على القضاة يمكن أن تضعهم موضع المسائلة في حالات معينة مثل:
1- أن يكون تأخير الفصل في الطعن لغير مسوغات قانونية تبرر ذلك.
2- أن القاضي تجاهل أو أهمل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن سرعة الفصل في الطعن في ميعاده
3- أخر الفصل في الطعن خلال المدة المحددة بعد أن حجز الطعن للحكم.
4- تخلف عن حضور الجلسات دون عذر .
يمكن أن يكون القاضي عرضة للمسائلة طبقا لنص المادة (111) من قانون السلطة القضائية . ومع هذا فان قانون الانتخابات حينما قرر أن الطعن لا يحول دون إعلان أسماء الفائزين ومنحهم شهادات الفوز وأدائهم اليمين الدستورية ومباشرة أعمالهم يتفق مع القاعدة الأصلية في أن الطعن يعتبر دعوى تحتمل الصدق وتحتمل الكذب أي أن نتيجة الطعن احتمالية من حيث القبول أو الرفض وبالتالي فلا يصح وقف تنفيذ نتائج الانتخاب لأسباب احتمالية غير مؤكدة فكان ذلك النص من قبيل الاحتياط لمواجهة حالات تأخير الفصل في بعض الطعون بحيث وفق القانون بين حق القضاء في اخذ الوقت الكافي لنظر الطعن والفصل فيه وبين احترام المواعيد الدستورية والقانونية المحددة لمباشرة الهيئات المنتخبة مهامها الدستورية التي قد يسبب تأخير مباشرتها لأعمالها عن المواعيد المحددة فراغا دستوريا كما هو الحال في انتخابات رئيس الجمهورية أو انتخابات مجلس النواب .
إعلان صحيفة الطعن :
حدد الدليل الانتخابي بعض الإجراءات العملية في هذا الجانب ومنها :
1- إلزام اللجنة الأساسية إعطاء مقدم الطلب إعلانا لمن قدم ضده الطلب للحضور إلى مقر اللجنة ومواجهته بالطلب المقدم ضده وتحديد الموعد باليوم والتاريخ واسم مقدم الطلب والمقدم ضده ، وتسجيل الإعلانات في كشف يوضح فيه بياناته وموعد نظر الطلب .
2- على مقدم الطلب القيام بإعلان من قدم ضده الطلب وإثبات استلامه للإعلان بتوقيع المستلم أو إفادة بذلك من أي جهة رسمية ويتم الإعلان وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
وهذه القواعد تتفق مع قواعد الإعلان الواردة في قانون المرافعات والتي يترتب على مخالفتها البطلان بمعنى أن الإجراء الذي يتخذ ضد الناخب دون إعلانه إعلانا صحيحا لا يترتب عليه أي أثر قانوني في مواجهة الشخص المعني . ويقع عبء إثبات صحة الإعلان على مقدم الطلب . ويسري بطلان الإعلان من قبل اللجنة الأساسية على بقية مراحل الطعن أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف عملا بقاعدة الأثر الناقل للطعن .
جلسات المحكمة :
عقد جلسة المحكمة , 2- تحرير المحضر , 3- تدوين المرافعات والطلبات والدفوع والتأجيلات وسماع الادله , 4- ما يجوز وما لا يجوز قبوله طبقا لأحكام ونصوص القانون
أولا : علنية الجلسة :
علنية جلسات المحاكم مبدأ دستوري وقانوني معروف لكل قاضٍ ومع ذلك يجب التأكيد على أهمية مراعاة هذا المبدأ في الطعون الانتخابية بصفة خاصة لما تتسم به من الحساسية السياسية والشكوك لدى أطراف الخصومة . والعلنية في جلسات المحاكم مع كونها واجبة دستوريا طبقا لنص المادة (154) ونصوص قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات فإنها تمثل نوعا من الحماية للمحاكم والقضاة وتبرز أعمالهم وجهودهم أمام الجمهور وتبعث على الطمأنينة والثقة في نفوس أطراف النزاع في كل القضايا وفي الطعون الانتخابية بصفة خاصة ولذلك فان الحرص على تجنب استقبال أطراف الطعون خارج مقر المحكمة يعتبر أمرا هاما لمنع إثارة الريبة والشكوك لديهم .
ثانيا : إدارة الجلسة :
تلعب الإدارة القضائية المتمثلة في أقلام الكتاب وأمانات السر دورا هاما في تحضير الطعون بالصورة التي تمكن القضاة من تكوين فكرة وافية قبل عقد الجلسة بما يمكن أن يساعد على الفصل في الطعن في جلسات محدودة ويحول دون تكرار التأجيلات وذلك يعتمد على حسن فهم واستيعاب أقلام الكتاب لما يجب تحضيره من وثائق ومستندات قبل عقد جلسة المحكمة التي تتميز بالسرعة في الإجراءات والتقارب في الجلسات والاختصار في المرافعات وحتى تتمكن المحكمة من الوفاء بالمواعيد المحددة للفصل في الطعون فإن ذلك يتطلب أن تكون إدارة الجلسة أكثر صرامة وحزم لاسيما في مواجهة إسترسال وإسهاب بعض المحامين بقصد الإثارة السياسية خارج إطار المرافعات القانونية وذلك يعتمد على قوة شخصية القاضي وتركيزه على مجريات الجلسة وإلمامه بوقائع الطعن والجوانب المطلوبة للفصل فيه وتحديد إلتزامات أطراف الطعن وكلما كان القاضي أقدر على تحديد ما يجوز ومالا يجوز السماح به من المرافعات الشفهية استطاع أن يوفر الوقت لبقية الطعون كما أن قدرة القاضي على الفصل في الدفوع اثنا الجلسة تمنحه فرصة النظر في الجوانب الموضوعية في وقت مناسب وكافً . كما أن على المحكمة حسم الجدل المعتاد بين أطراف الطعون حول ما يجوز وما لا يجوز السماح به من أدلة الإثبات والمرجع في ذلك هو تقدير القاضي بكفاية ما لديه من أدلة لإصدار الحكم فيتجنب العبث وضياع الوقت في سماع أدلة غير مفيدة أو غير منتجة ومن المؤكد أن المذكرات والمرافعات المكتوبة تعتبر وسيلة هامة وعملية في الطعون الانتخابية تختصر الوقت والجهد في سماع المرافعات الشفهية وان كانت لا تغني عنها لكنها بالتأكيد تحفظ لأطراف الطعن حقوقهم القانونية التي قد لايتيسر طرحها في المرافعة الشفهية بالنظر إلى طابع السرعة في نظر الطعون .
إجراءات الفصل في الطعن من قبل المحاكم :
مادة (15) أ- انتخابات ( للمحكمة أن تجري ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل في الطعون قبولا أو رفضا وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إدراج أو إبقاء الحالة على ما هي عليه .هذا النص يمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة لكنها ليست مطلقة وإنما مقيدة بالقواعد العامة في القوانين الإجرائية والموضوعية التي تفرض على القاضي التقيد بنصوص القانون والالتزام بالحياد وعدم التأثر بالخصوم أو بقناعاته الخاصة .
ثالثاً: تدوين محضر الجلسة :
يجب الحرص على تحرير محضر الجلسة في الأوراق الرسمية وتحري تدوين ما يدور في الجلسة من أقوال أطراف الطعن طبقا لما يأمر به رئيس الجلسة وبيانات الخصوم وكل من شارك في الجلسة والتنبه إلى ضرورة التوقيع على المحضر من أمين السر ورئيس الجلسة ومن يلزم توقيعه عليه طبقا لما تقرره المحكمة ويجب مراعاة حق أطراف الطعن في تصوير المحاضر عقب انتهاء الجلسة لذلك يجب الحرص على دقة ما يدون في المحضر ووضوحه وعدم الخدش أو التحشير أو الكتابة بخط غير واضح .
رابعا: حجز القضية للحكم :
منح القانون للمحكمة حق تقدير صلاحية القضية للحكم فيها فتقرر قفل باب المرافعة ويصبح الطعن مهيأ للفصل فيه على أن للمحكمة التصريح بتقديم مذكرات خلال ميعاد محدد إذا كان هناك ما يوجبها وتتجنب بذلك تكرار الجلسات لغير أسباب موجبة أو ضرورية بما يتيح للمحكمة مجال عقد جلسات لنظر الطعون الأخرى ومن الضروري تحديد المحكمة لجلسة النطق بالحكم باعتبار ذلك مبدأ أساسيا يترتب على مخالفته تعريض القاضي للمسائلة طبقا لنص المادة (111) من قانون السلطة القضائية .
خامساً : إصدار الحكم :
يجب أن تحرص المحكمة على الوفاء بالميعاد المحدد للنطق بالحكم الذي حددته عند حجز القضية للحكم وان يتم النطق به في جلسة علنية وان يكون جاهزا لتسليم الأطراف المعنية صور رسمية منه وإعلان اللجان المختصة بصورة من الحكم فور صدوره طبقا لأحكام قانون الانتخابات ودليل الطعون الانتخابية وان ينبه على الأطراف المعنية بحقهم في الطعن بالاستئناف خلال المدة المحددة قانونا كما يجب مراعاة إيداع مسودة الحكم عند النطق به .
سادسا : تحرير النسخة الأصلية للحكم :
تتفق الأحكام القضائية من حيث الشكل بحيث يمكن حصر الأقسام الرئيسية لشكل الحكم في الديباجة والتي تتضمن البيانات الرسمية للمحكمة وشعار الدولة وهيئة الحكم وتاريخه ثم بيانات أطراف الطعن وصفاتهم وعناوينهم ثم رقم الطعن ونوعه وتاريخه وموضوعه ووقائعه وأوجه الدفاع والدفوع لطرفي الخصومة وطلباتهم وما قدمه كل طرف من أدلة ومستندات ثم الحيثيات والأسباب التي أقامت المحكمة حكمها عليها وأخيرا منطوق الحكم ومن المهم أن نشير هنا إلى أن إغفال بعض البيانات قد يترتب عليها البطلان وأهمها المحكمة وهيئة الحكم وتاريخ صدوره وتوقيع القاضي أو القضاة وأمين سر المحكمة وتلخيص وقائع الطعن وطلبات الخصوم والأسباب والحيثيات والمنطوق ومواد القانون التي استند إليها مع عدم إغفال الفصل في الدفوع والرد عليها ومناقشة أدلة الطرفين وطلباتهم بما يكفي لإعطاء صورة واضحة ومقنعة عن القضية مع ملاحظة أن منطوق الحكم يجب أن يتضمن أسماء الناخبين المطعون فيهم وتحديد قرار المحكمة بوضوح فيما إذا كان بالحذف أو بإضافتهم أو بإبقاء الحالة على ما هي عليه وفي حالة ما يكون العدد كبيرا يكتفى بذكر إجمالي عدد الناخبين موضوع الطعن مع ارفاق كشف بأسمائهم والإشارة إلى أول اسم وآخر اسم في الكشف المرفق بالحكم والنص على اعتبار ذلك الكشف جزءاً لا يتجزأ من الحكم .
الطعن في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر الانتخابية :
الطعن أمام المحاكم الابتدائي :
نظم القانون في المادة (123) حق الطعن على إجراءات ونتائج الاستفتاء أمام المحكمة الابتدائية بأحكام مقتضبة حيث اقتصر النص على تحديد اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر بأحكام قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف وتكون أحكامها نهائية ولم يحدد القانون ميعاد الطعن أمام المحكمة الابتدائية أو الإستئنافية كما هو الحال في بقية الطعون.
ولما كانت المادة (5) من القانون قد نصت على انه لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه في أي مركز اقتراع ..ونصت المادة (90) على أن تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في قانون الانتخابات فان إجراءات الطعن عليها التي يجب إتباعها هي نفس الإجراءات المقررة في الطعون المتعلقة بإجراءات القيد والتسجيل لاتفاقهما في كون الطعن على درجتين .
وحيث لم يصدر دليل جديد بالطعون المتعلقة بالاستفتاء فانه يمكن الاستئناس بدليل الطعون الانتخابية لعام 2002م الذي نظم إجراءات الطعن على نتائج الاستفتاء في المواد التالية :
مادة (75) لكل ذي مصلحة حق الطعن في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وذلك بعريضة طعن عاديه يودعها الطاعن لدى المحكمة الابتدائية التي تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصها وفقا للشروط آلاتية :
1- أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان اللجنة الأساسية نتائج الاستفتاء في الدائرة .
2- أن يكون الطعن مسببا بأسباب وجيهة بشأن نتيجة الاستفتاء في الدائرة .
3- أن ترفق بالطعن المستندات الدالة على صحة الطعن.
مادة (76) تتولى المحكمة التحقق من صحة الطعون المقدمة ولها أن تجر ي ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل في الطعون ثم تصدر المحكمة قراراتها على ضوء التحقيقات والتحريات التي تجريها وذلك ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى أن لا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها
مادة (77) على المحكمة الابتدائية موافاة مقدم الطعن واللجنة الأصلية بالدائرة بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية قابلة للطعن أمام المحاكم الإستئنافية التي تكون قراراتها نهائية
الصفة والاختصاص في الطعن :
إن الصفة والمصلحة في الطعن لكل ناخب مسجل في جدول الناخبين .
يرفع الطعن بعريضة عادية أمام المحكمة الابتدائية التي تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصها والمقصود بالدائرة الانتخابية هنا الدائرة التي أدلى الناخب برأيه فيها ولو لم تكن هي الدائرة الانتخابية المسجل فيها باعتبار الجمهورية دائرة واحدة ومن غير المتصور أن يدلي الناخب برأيه في دائرة ويطعن أمام محكمة غير مختصة بها ولو كانت المحكمة التي تتبعها الدائرة المسجل فيها لأنه يطعن في وقائع لم يشارك فيها.
ميعاد الطعن (48) ساعة من إعلان اللجنة الأساسية نتائج الاستفتاء في الدائرة .
أن تكون أسباب الطعن وجيهة وترك تقديرها للقاضي .
أن ترفق بالطعن المستندات الدالة على صحته.
وبقدر ما يمنح هذا النص القضاة من سلطة تقديرية واسعة فانه يلقي عليهم عبئا غير هين في تحديد أسباب الطعن التي يتوقف عليها قبوله أو رفضه وهذا لا يتأتى إلا بعد قيد الطعن والمرافعة وإصدار الحكم مما يعني استغراق بعض الوقت والجهد في جوانب كان يمكن أن ينظمها القانون كما نظم غيرها من الطعون .
الطعن أمام المحاكم الإستئنافية :
لكل ذي مصلحة حق الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات و نتائج الاستفتاء في الدوائر وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة الاستئنافيه وفقا للشروط الآتية :
1- أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من صدور قرار المحكمة الابتدائية بشأن إجراءات و نتائج الاستفتاء في الدائرة .
2- أن يكون الطعن مسببا ومحددا بشأن أحكام المحكمة الابتدائية على إجراءات و نتائج الاستفتاء في الدائرة .
3- أن ترفق بالطعن المستندات الدالة على صحة الطعن.
تتولى المحكمة الإستئنافية التحقق من صحة الطعون في أحكام المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر ولها أن تجري ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل في الطعون ثم تصدر المحكمة الاستئنافيه أحكامها في ضوء التحقيقات والتحريات التي تجريها وذلك ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون أليها وعلى أن لا تتجاوز مدة الفصل فيها عشرة أيام من نهاية فترة تقديمها
على المحكمة الإستئنافية موافاة اللجنة الإشرافية بالمحافظة بصوره طبق الأصل من أحكامها الصادرة بشأن الطعون فور صدورها وتعتبر أحكامها نهائية ولا يحول تقديم الطعن في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر دون إعلان النتيجة العامة للاستفتاء .
الطعن في نتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات المحلية :
نظم القانون إجراءات الطعن في نتائج الانتخابات المحلية بأحكام خاصة فقد جعلها على درجة قضائية واحدة وترفع مباشرة أمام محاكم الاستئناف التي تفصل فيها بأحكام نهائية غير قابلة للطعن وقد اخذ القانون بنفس الاتجاه في إجراءات الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في انتخابات مجلس النواب .
إجراءات الطعن :
يتميز الطعن في هذه المرحلة بأنه ينظر ويفصل فيه من درجة قضائية واحدة هي محكمة الاستئناف التي يكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن .ويمكن تحديد أهم الإجراءات العملية التي تميزها عن الإجراءات المقررة في بقية الطعون في :
1- أن الصفة والمصلحة تتحدد بنطاق الدائرة المحلية وليس الدائرة النيابية وبطبيعة الحال فان الاختصاص ينعقد لمحكمة الاستئناف التي تقع الدائرة المحلية في نطاق اختصاصها المكاني.
2- ان الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة بجميع شعبها بالنسبة للمحاكم المشكلة من عدة شعب بحيث يمكن توزيع الطعون على كل الشعب عن طريق رئيس المحكمة .
3- ان ميعاد الطعن هو (48)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة .
4- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
5- أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
مادة (121) : تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز،وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي،على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن،ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.
مادة (122) : أ- لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم.
ب- في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
تشكيل هيئة مساعدة :
جاء في نص المادة (121) : تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز،وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي،على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن،ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.
اختصاص الهيئة المساعدة :
حدد القانون اختصاص الهيئة المساعدة ومحكمة الاستئناف في :
1- تتولى الهيئة المساعدة التحقق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز ولها أن تجري ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات بشأن ذلك .
2- على الهيئة المساعدة تقديم الرأي في صحة الطعون المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز وذلك إلى محكمة الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها .
3- وتصدر محكمة الاستئناف أحكامها في ضؤ الرأي المقدم أليها من الهيئة المساعدة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي أليها وتعتبر قرارات المحكمة في هذا الشأن نهائية .
4- على المحكمة الاستئنافيه إبلاغ صاحب الشأن ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل في الطعون فور صدورها .
5- لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم .
6- يجب على المحاكم الإستئنافية إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بإحصائية كاملة للطعون المقدمة لد بها عند نهاية فترة تقديم الطعون على أن ترفق بالإحصائيات الأحكام الصادرة بشأن هذه الطعون مذيله بالصيغة التنفيذية كي يتسنى للجنة العمل بموجبها .
من القواعد القضائية في الانتخابات المحلية :
1.تتحمل اللجنة العليا للانتخابات المسئولية عن الأضرار الناتجة عن أخطاء تابعيها مسئولية تقصيرية .
2.لا تختص محكمة الاستئناف – بصفتها محكمة طعن انتخابي – بالفصل في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن أخطاء اللجنة العليا للانتخابات .
3.الطعن بالبطلان في القرارات الإدارية يخضع لاختصاص وولاية المحاكم الابتدائية طبقا للإجراءات العادية بكامل درجات التقاضي .
4.لا تختص محكمة الاستئناف – بصفتها محكمة طعن انتخابي – بالحكم موضوعا بإلغاء القرار الإداري أو وقف تنفيذه ..
5.الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز قبل إعلان النتيجة يعتبر سابقا على ميعاده القانوني .
6.عدم إثبات المخالفات في ساعتها وحينها من قبل اللجنة المختصة وبمحاضر رسمية وفي النماذج المعدة لذلك يجعل الطعن على غير سند صحيح .
7.تنتهي ولاية اللجان الانتخابية بانتهاء عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ولا يكتسب ما يصدر عنها بعد ذلك حجيته القانونية .
8.الطعن على إجراءات القيد والتسجيل لا يخضع لاختصاص محكمة الاستئناف لانحصار اختصاصها وولايتها بالطعون على إجراءات الاقتراع والفرز .
9.شهادة الشهود في الطعون الانتخابية –غالبا - تنطوي على معنى دفع الضرر أو جلب المنفعة لوجود الرابطة الحزبية والمصلحة السياسية .
10.لا يجيز القانون لغير المختصين الاطلاع على ما يحدث داخل صالة الاقتراع حفاظا على سرية الانتخابات .
11.امتناع اللجنة عن قبول مندوب المرشح لحضور عملية الفرز يعد من أسباب الطعن القانونية.
12.الدفع بفوات ميعاد الطعن يتوقف على إثبات تاريخ وساعة إعلان النتيجة في المديرية من خلال محضر الإعلان الرسمي .
13.امتناع اللجنة الإشرافية عن عرض محضر إعلان النتيجة يوجب العمل بالأصل وهو صحة الإجراء واعتبار الطعن في ميعاده عملا بالمادة (117) إثبات .
14.انتهاء عملية الاقتراع والفرز يزيل عن اللجان الانتخابية الصفة القانونية لإثبات أي وقائع لم تقم بإثباتها في وقتها حال انعقاد ولايتها واختصاصها القانوني .
15.إغلاق باب الاقتراع من قبل اللجنة المعنية قبل انتهاء الوقت الأصلي المحدد قانونا مع تواجد ناخبين خارج قاعة الاقتراع مخالفة لصريح القانون يترتب عليه إعادة الاقتراع في المركز .
16.ارتكاب أعمال عنف يعد من الأفعال المجرمة المعاقب عليها قانونا يوجب محاكمة مرتكبيها جنائيا وتحميلهم نفقات إعادة الاقتراع
تنازل الوكيل عن الطعن بالاستئناف دون توكيل خاص غير منتج لآثاره القانونية ولا يحول دون حق المحكمة في نظر الطعن والفصل فيه.
تناولنا في الصفحات السابقة ابرز الإجراءات في الشكاوى والطعون الانتخابية والتي يمكن ان نتناول تفاصيلها وشرح جوانبها المختلفة من خلال النقاش والرد على أسئلة المشاركين بما يعطي صورة أوضح عن التفاصيل الدقيقة والجزئيات التي لم يتسع المجال لتناولها في هذه الورقة .