صنعاء نيوز /حسان الحجاجي - فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار يتوافق على (59) قرارا في الأسس الدستورية (سياسية، اقتصادية، اجتماعية)
توافق فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار على 59 قرارا متعلقة بالأسس الدستورية العامة منها (14) قرارا في الأسس السياسية و(23) قرارا في الأسس الاقتصادية إضافة إلى (22) قرارا في الأسس الاجتماعية.
وتشكل هذه القرارات جزء من محور هوية الدولة في الفريق.
نصوص القرارات التي تم التوافق عليها:
الأسس السياسية
1- الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، أساسنظام الحكم في الدولة ، ولا يجوز تغيير النظام بأي وسائل قوة أخرى مخالفة لأحكام الدستور ، و تلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء .
2- إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو إدارية بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم، ويتوجب على هؤلاء تقديم إقرار بالذمة المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم ، خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من انتهاء مدتهم .
3 - على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
4- حظر استغلال دور العبادة، لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية ، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب.
5ـ -أن النظام السياسي، نظام ديمقراطي، يقوم على التعددية السياسية والحزبية ، بهدف التداول السلمي للسلطة ، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية ، ويكتفى بوجود هيئة مستقله ،يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها ، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك . ويكون من حق أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء. ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة. ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها.
ولا يجوز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري. ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن بأنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها، ولا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية .
6 – يجرم استلام المسئولين في الدولة وأجهزتها أو وجاهات اجتماعية أو غيرهم أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية، فيها شبهة الرشوة، أو لغرض سياسي، أكانت بصفة دورية أو على دفعات أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
7- تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي ، وعليها موائمة كل القوانين مع هذه المواثيق .
8- يحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد ، من قبل أي جهة كانت ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون
9 - يجرم سب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون
10- تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديمقراطي، ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات هذا النظام سواء عن طريق التشريع أو الممارسة وتتولى المحكمة الدستورية حماية مقومات هذا النظام بالفصل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن .
11- كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية، وفي التعبير عن إرادتهم، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، وبدون سلاح، وبدون حاجة للحصول على ترخيص مسبق. وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم بأي صورة من الصور في الانتقاص من هذه الحقوق.
12- تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال على المحاكم تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور.
13- الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع. ويتم بناؤها على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش. ويجب أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس وطنية ومهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشأن السياسي، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها. ويحظر لأي فرد أو جماعة أو هيئة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى .
ويحظر تسخير القوات المسلحـة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيهـا ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية لمدة دورتين انتخابيتين . كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة . وكل مخالفة لهذ النص تعتبر جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون .
14- الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة ، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. وينبغي التأكيد على بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة. وذلك من خلال تأهيل مناسب، يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين. والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشئون السياسية، ويكون جهاز الشرطة وكافة أجهزة الأمن تابعة لوزارة الداخلية.
الأسس الاقتصادية
1- تلتزم الدولة بحرية النشاط الاقتصادي .
2- تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة بما يحقق العدالة في توزيع الثروة ، والتوازن بين مصالح الفرد والمجتمع ،
3- تشجع الدولة الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشروعات الاقتصادية ،
4- تشجع الدولة المنافسة المشروعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتضمن منع الاحتكار وتضمن منع التهريب والتدليس والتقليد وتسرب أي منتجات مضرة بالصحة والبيئة ،
5- تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
6- تضمن الدولة حرية حركة البضائع والتجارة والاستثمار والأموال والبشر بين وفي كل أنحاء الدولة ، وتشجع الدولة الاستثمار الخاص في كل المجالات.
7- الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الداخلية، أوفي البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخـالصة، أو في الجرف القاري ، هي ملك للدولة ، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون .
8- الدولة مسئولة عن مواجهة حالات الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع، وعليها اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المتحصلة عن وقائع الفساد، سواء كانت أموال عامة أم خاصة، ولكل ذي مصلحة الحق في رفع الدعاوى بهذا الشأن، ولا يسقط الحق في رفع الدعاوى فيها بالتقادم.
9- تحدد مكونات المال العام من أراضي وعقارات ونقد وغيرها في الداخل والخارج بقانون.
10- -توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية، بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وايجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون.
11- ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن.
12- يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن ، وتكون الضرائب بشكل تصاعدي بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة .
13-تخصص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة انشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي والاجتماعي ، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التقاعد ، مكافحة وعلاج الأمراض المستعصية )
14- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
15- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
16-تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا .
17-يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة على ان يكون الحد الأدنى للأجور ملبيا لاحتياجات الحياة الكريمة.
18ـ عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون.
19- للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون. ويحظر بيع وتمليك أراضي وعقارات الدولة أو التصرف فيها بالمجان، ويجوز تقرير حق الانتفاع بها للأفراد والمؤسسات عن طريق التأجير لمدد محددة، وفقا لإجراءات قانونية شفافة.
20- للملكية الخاصة حرمة، ولا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة وعند الضرورة وبتعويض عادل، والمصادرة العامة للأموال محـظورة، ولا تجـوز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكـم قضائــي.
21- تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـاً للقانـون .
22- للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
23-حـق الإرث مكفـول وفقاً لأحكام الشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون.
الأسس الاجتماعية
1- تكفل الدولة المساواة و تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.
2- يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون.
3- ترعى الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النــشء والشبــاب، وتحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
4-الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الانسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا.
5 - تتخذ الدولة الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين النساء من ممارسة كل حقوقهن السياسية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة وفقا لأحكام الدستور.
6 - لكل طفل الحق في: اسم وجنسية منذ المولد، ورعاية أسرية أو رعاية بديلة عند حرمانه من الرعاية الأسرية، وتغذية أساسية ومأوى، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال، والحماية من ممارسات العمل المستغلة، وألا يطلب منه أو يسمح له بأن يؤدي عملاً أو يقدم خدمات غير ملائمة لسنه، أو تعرض مصالحه أو تعليمه، أو صحته الجسدية والنفسية، أو نموه العقلي أو الاجتماعي للخطر. وأن يكون له معاون قانوني تعينه الدولة على نفقتها، في الإجراءات المدنية التي تمس الطفل إذا كان من المحتمل أن يتعرض إلى ظلم بدونها، وألا يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتع بالحماية في أوقات النزاعات المسلحة.
7-الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها.
8- كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، بناءً على معايير واضحة في المؤهلات والكفاءة، وضمان الترقية وفق إجراءات قانونية شفافة وعلنية ومتكافئة. ووجوب تحديد حد أدنى للأجور والمعاشات ، يكفل حياة كريمة للموظفين والمتقاعدين، وعلى أن يتم تعديله دورياً بما يحقق هذا الهدف.
9- لجميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً، والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية و الخيرية والاتحادات و النقابات المهنية و الإبداعية ـ وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة .
10 - لكل مواطن الحق في أن يختار العمل المناسب. وله الحق أن ينشئ أو ينتمي إلى نقابة تمثله، وأن يشارك بكل حرية في الأنشطة والفعاليات النقابية، ومنها حق الإضراب عن العمل. ولكل متضرر من أي إجراءات إدارية الحق في الحصول على تفسير كتابي واضح لهذا الإجراء. وأن يكون له الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في أي إجراءات أضير بسببها.
11 - تلتزم أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع المصالح العليا للدولة. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على أي معلومات أو وثائق لدى شخص آخر تكون ضرورية لمارسة وحماية أي حقوق له .
12 - تضمن الدولة حق التعليم وتوجهه بما يحقق الهدف العام في التنشئة السليمة للفرد والتأهيل العلمي الجيد، وبما يكفل تحقيق الربط بين مخرجات التعليم وحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية والمنافسة في سوق العمل. وتلتزم الدولة بمجانية التعليم وتحسين نوعيته في مراحله المتعددة الأولية والجامعية ، وهو حق تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ، وتأهيل المعلمين التأهيل الجيد، وتقديم كل وسائل الدعم للعملية التعليمية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات .
13- المياه حق أساسي من حقوق الإنسان ، ولكل مواطن الحق في الحصول على مياه نظيفة بكميات كافية وبسعر مناسب للشرب والإحتياجات البيلوجية ، وتضمن الدولة ذلك .
14- لكل مواطن الحق في بيئة غير ضارة بصحته أو رفاهيته، وعلى الدولة حماية البيئة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية ، من خلال تدابير تشريعية وغيرها، بما يضمن الحد من تلوث البيئة، والمحافظة على الموارد البيئية ، وتنمية الموارد الطبيعية ، وإمكانية استخدامها بشكل مستدام، وبما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية جيدة.
15 - لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم. وعلى الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها لتحقيق ذلك، ولا يجوز طرد أي شخص من مسكنه، أو هدم هذا المسكن إلا بحكم قضائي بات.
16 - تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإبداعات الأدبيـة والفنية والثقافية، وتقوم عل تشجيعها وتوفير الوسائل المحققة لذلك، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي براءات الاختراع في كل هذه المجالات.
17- الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.
18- تعمل الدولة على توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل واتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية لتحقيق ذلك، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء.
19 - ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بما يؤدي إلى إدماجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.
20- تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة.
21- على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها.
22 - تكفل الدولة رعاية المواطنين اليمنيين في الخارج، بما يضمن المحافظة على هويتهم، ورعاية مصالحهم في بلدان الإقامة وفي وطنهم، وضمان حقهم في المشاركة السياسية، وعلى وجه خاص المشاركة في الانتخابات العامة.
الموقعون أعضاء اللجنة :
د. عبدالكريم قاسم دماج د . عبد الرشيد عبد الحافظ عبد الواسع م . خالد عبد الواحد نعمان
رئيس اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة
المحامية نبيلة محمد إسماعيل المفتي د. نهال ناجي علي العولقي الأستاذة سحر محمد غانم
عضوة اللجنة عضوة اللجنة عضوة اللجنة
المحامي محمد ناجي علاو الأستاذة / أروى خالد فضل منصور أ . د . منصور الزنداني
عضو اللجنة عضوة اللجنة عضو اللجنة |