صنعاء نيوز - 

رؤية نقابة المحامين اليمنيين حول مخرجات فريق بناء الدولة

بشأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية

مقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل

الخميس, 10-أكتوبر-2013
صنعاء نيوز -


رؤية نقابة المحامين اليمنيين حول مخرجات فريق بناء الدولة

بشأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية

مقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل





مقـــدمــــة:

نحن في نقابة المحامين اليمنيين نؤكد أننا دعونا وما زلنا ندعو إلى ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

فنحن نعلم بحكم التقائنا واختلاطنا بالقضاة والمتقاضين وعموم المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم وحرفهم وأنشطتهم نعلم أن العدالة لا يمكن ان تتحقق إلا إذا تمتع القضاء بسلطة مستقلة يمتنع من التدخل في أعمالها السلطتان التشريعية والتنفيذية، ويشمل المنع أشخاص القانون العام والخاص، والرؤساء الإداريين للقضاة، بل إننا نريد أن يمتد ذلك المنع ليشمل القضاة أنفسهم بحيث لا يستجيبون ولا يقبلون ولا يخضعون لأي تدخل في أعمالهم إلا للقانون وعقائدهم التي تتكون بما يتصل بعلمهم من الواقع والأدلة أثناء جلسات المحاكمة.

وقناعتنا بوجوب استقلال السلطة القضائية هي نتيجة منطقية لإيماننا بأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد لن تتأتى إلا في ظل قضاءٍ مستقلٍ قويٍ يثق به الأفراد حكاماً ومحكومين ويلجأون إليه، وينتصفون به.

وبسبب التباس مفهوم استقلال السلطة القضائية على الكثير من المعنيين والمتابعين، فقد آثرنا توضيحه كما هو آت:

أولاً: مبدأ استقلال السلطة القضائية

نادى الحقوقيون بمبدأ "استقلال السلطة القضائية" ودعوا إلى وجوب الأخذ به باعتباره مبدأً من مبادئ الفصل بين السلطات الثلاث التي تتشكل منها الدولة الحديثة.

فـ "مبدأ الفصل بين السلطات الذي تتخذه الدول الديمقراطية الحديثة أساساً لأنظمتها، يقتضي عدم تركيز السلطات في يد واحدة، بل وجوب توزيعها على هيئات متعددة ومستقلة بحيث تمارس كل منها اختصاصاتها على النحو المبين في الدستور.

ففقهاء القانون يعتبرون أن "قيام سلطات متعددة بمباشرة السلطة ووظائف الحكم يحول دون الاستبداد، حيث تحدّ كل سلطة من سلطات السلطة الأخرى، وتردّها إلى حدودها إذا ما عنّ لها تجاوزها والخروج عليها، وذلك عن طريق الرقابة المتبادلة التي تتقرر لكل سلطة إزاء الأخرى، إذ من الثابت ان السلطة توقف السلطة.

· مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) التي تتكون منها الدول الديمقراطية الحديثة، ليس معناه "استقلال كل واحدة عن الأخرى استقلالاً مطلقاً، لأنه لا يمكن تصور حكومة تسير بنظام في عملها، إذا كانت السلطات المختلفة فيها لا يتصل بعضها ببعض، ولا تتساند للاضطلاع بأعباء الحكم، ولكن معنى هذا المبدأ ان كل سلطة تعمل مستقلة داخل حدود معينة لا تتعداها .

ثانياً: معنى استقلال السلطة القضائية

تعَّددت التعريفات التي وضعها فقهاء القانون لمعنى استقلال السلطة القضائية، لكنها كلها تصبّ في مصبّ واحد مفاده أن "القضاء تتولاه السلطة القضائية ولا يخضع القضاة في عملهم لغير القانون ووحي ضمائرهم ولا يحد من استقلالهم أي قيد لا ينص عليه الدستور. ومن التعريف المختار وأسسه يتضح لنا ان السلطة القضائية تتمتع في أداء عملها "القضاء" باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، "ولا يجوز لأي هيئة أن تنتزع دعوى من الدعاوى من قاضيها المختص لتحكم فيها، ولا أن تعدل حكماً أصدره القضاء، فالمحاكم تقوم بعملها مستقلة عن سائر الهيئات الأخرى، فليس لأي هيئة ان تملي على المحكمة ما تقضي به في أي دعوى منظورة أمامها.

والدستور اليمني في المادة (149) منه ينص على ان "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

ثالثاً :- بيان خطأ الرؤية المقدمة من (نادي القضاة) القائلة بعدم جواز إشراك المحامين والأكاديميين في عضوية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية

من الناحية الشكلية:

· المعلوم أن (نادي القضاة) يعد من الجمعيات المهنية وهو نادٍ مدني يعنى بشئون القضاة وأمورهم الشخصية وقد تم إنشاؤه لتحقيق مصالح منتسبيه (القضاة) ووضعهم المعيشي وما يتصل بالمطالبة أمام مجلس القضاء بتحسين وتنظيم أمورهم الوظيفية كالترقيات والرواتب وغيرها، ,ولا علاقة له بالشأن القضائي – السلطة القضائية – باعتبار أن الجهة المعنية بالشأن القضائي هو مجلس القضاء الأعلى وفقاً للدستور والقانون وشتان بين إدارة الشأن المهني الخاص بأعضاء النادي وبين إدارة الشأن القضائي العام .

· كما أن مجلس القضاء الأعلى معين بقرارٍ جمهوري وفقاً للدستور والقانون، بينما إدارة نادي القضاة منتخبة من الجمعية العمومية لأعضائه شأنه شأن أي كيان إجتماعي ما ينزع عنها أي رداء شرعي أو قانوني قد تدعيه للتحدث باسم القضاء،، ولذلك فقيام النادي بتقديم ما أسماه رؤيته حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم يُعدُ تعدياً منه واغتصاباً للاختصاصات الدستورية والقانونية لمجلس القضاء الأعلى، إذ أن النادي ليس مخولاً أو صاحب صفة بأن يقدم رؤية تتعلق بالقضاء لأن تلك الرؤية ستكون - وقد كانت- قاصرةً على رؤيته من منظور مصلحة منتسبيه فقط وليس مصلحة المجتمع بكل فئاته وأطيافه، وقد ظهر ذلك بوضوح في إقدام النادي على الرمي بمصالح الناس عرض الحائط و إغلاق أبواب العدالة أمام جمهور المتقاضين للضغط باتجاه الوصول إلى أهدافه مخالفاً الشرع والدستور والقوانين النافذة والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحرم إغلاق أبواب العدالة أمام جمهور المتقاضين ما يهدد بتقويض الأمن والاستقرار المجتمعي في بلادنا ورفد الفوضى بوجوه وأسبابٍ جديدة، ولذلك فلا توجد أي قيمة قانونية أو واقعية لتلك الرؤية.

· فضلاً عن ان العدالة شأنُ مجتمعي يخص كافة طوائف وألوان المجتمع الممثلة في مكونات الحوار الوطني الشامل والتي أجمعت على أن إدارة شان جهاز القضاء باعتباره شأناً مجتمعياً ينبغي أن يُمثل فيه المحامون وأساتذة كلية الحقوق لضمان الشفافية والمصداقية والنزاهة وإعمال مبدأ الإرادة الشعبية وليست الإرادة الشخصية التي تسعى إليها إدارة (نادي القضاة).

· الأمر الذي لا يجوز معه لنادي القضاة أن يفرض سلطته على مؤتمر الحوار الوطني لإجباره على تنفيذ رغباته وإملاءاته على مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وممارسة الضغط في سبيل ذلك عبر إغلاق النيابات والمحاكم في محاولة – أثبتت فشلها - لخلق حالةٍ من السخط الشعبي المتصاعد الذي قد يقود البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، وفرض الفوضى في البلاد من خلال استغلال مثل هذا الأسلوب من قبل مكونات وفئات اجتماعية أخرى _ متربصة – لتعمل هي الأخرى على فرض رؤاها وشروطها على مؤتمر الحوار بالقوة عملاً بمبدأ المماثلة لـ(نادي القضاة) .

وهذا يعني إفراغ مؤتمر الحوار من مضمونه وإجهاض مقرراته بفرض آراء ورؤى من خارجه بعيداً عن رؤى المتحاورين التي أجمعوا عليها، وهو ما يجب معه إغلاق الباب أمام مطالبات نادي القضاة وإجباره على احترام إرادة الشعب الممثل في مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقبل ذلك احترام الشرع والدستور والقانون وعدم الحنث باليمين القانونية التي أقسموها يوم تعيينهم في القضاء والعودة إلى أعمالهم وعدم إهدار دماء الناس وأموالهم وحقوق المتقاضين لتتمكن السلطة القضائية من القيام بمهامها واختصاصاتها كاملةً غير منقوصة بعيداً عن إتباع سلوك أو أهواء سياسية أو شخصية أو فئوية ضيقة

من الناحية الموضوعية :-

فيما يتعلق بمجلس القضاء الأعلى:

تنص المادة (152) من دستور الجمهورية اليمنية النافذ على أن "يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة".

· ووفقاً لنص الدستور نجد مجلس القضاء الأعلى لا يؤدي أي وظيفة قضائية، فهو لا يتدخل في القضاء الصادر عن المحاكم، بحيث لا يقوم المجلس بإلغاء تلك الأحكام أو إبطالها أو تأييدها أو تعديلها، بل نجد وظيفة مجلس القضاء الأعلى إدارية بحته، وهي الوظيفة التي تؤكدها المواد (109، 110، 111) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م.

وبالتالي، فالقول بأن في حصول المحامين على ما نسبته 15% من عضوية مجلس القضاء ومثلها للأكاديميين يعدُّ مساساً باستقلال السلطة القضائية، هو قول مجانب للصواب، لأن أعمال مجلس القضاء الأعلى وقراراته وآرائه ليست قضائية البتة.

فالتدخل الممنوع والضار باستقلالية السلطة القضائية هو ذلك الموجَّه صوب أعمال القضاء، أي صوب المنازعات المنظورة أمام المحاكم والأحكام الصادرة من المحاكم، حسب ما أوضحنا سلفاً في هذه الرؤية.

أما إذا أنصف أولئك الممانعون، ونظروا إلى الأمر من زاوية مختلفة أي من الجانب الإيجابي، لوجدوا في انضمام المحامين والأكاديميين إلى مجلس القضاء فرصة لرفده بكفاءات علمية وعملية تساعد على تحقيق وظيفته الإدارية على الوجه المطلوب، وأيضاً فرصة لمواكبة الكثير من الدول المشهورة باستقلالية قضائها التي أخذت بمبدأ إشراك المحامين والأكاديميين المتخصصين في عضوية مجلس القضاء الأعلى.

إذاً، فالنسيج الذي سيتألف منه مجلس القضاء الأعلى حينها سيكون نسيجاً قوياً ومتناغماً ومن شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات التي ستطور القضاء في كافة جوانبه.

فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية

· إن المحامي هو شخص درس القانون ويشتغل فيه ويمارسه، ولا يقتصر عمله في جانب واحد من جوانب القانون، بل نجده يتنقل بين القوانين كنحلة ترتشف رحيق مختلف الزهور لتخرج عسلاً صافياً نقياً فيه الشفاء للناس.

· وبالتالي، فعلم المحامي ومعلوماته وخبرته الطويلة واطلاعه على الكثير من الكتب الفقهية والقانونية وشروحها تجعله أقدر على تولي القضاء من غيره.

· وحتماً فما أقره فريق بناء الدولة في مؤتمركم الموقر بخصوص عضوية المحامين في المحكمة الدستورية بما نسبته 15% من مجموع أعضائه ليس بدعةً في العمل القضائي، و لم يأت من فراغ أو ارتجالاً بل جاء بعد جهودٍ حثيثة ودراسات مستفيضة ورؤى مبنية على توافق الواقع مع النظرية والتجربة التي سبقنا إليها الغير وحقق نجاحات رائدة في البلدان المشهورة بقضائها المتقدم.

· ومن ناحية أخرى، فالواقع العملي للقضاء اليمني قد شهد حقيقة الاستعانة بعدد من المحامين والأكاديميين وتعيينهم قضاة في المحاكم اليمنية، ولم يقل قائل بأن تعيينهم كان اعتداء على استقلالية السلطة القضائية.

· ولقد جاءت اغلب التشريعات الوطنية والعربية والدولية بما يؤكد صحة وصواب ما أقره فريق بناء الدولة في مخرجاته بشأن تشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية، فقد نصت على ذلك أغلب التشريعات سواءٌ منها الوطنية أو العربية والدولية ونورد هنا على سبيل المثال لا الحصر بعضاً منها وذلك فيما يلي:-

أولاً :- موقف القانون اليمني:-

1) نصت المادة (59) من قانون السلطة القضائية اليمني على: " يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة، ويتم تشكيل المحكمة العليا لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق اختيار مجلس الرئاسة لمن يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية أو ممن عمل سابقاً في المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف أو من العاملين في النيابة العامة أو التدريس الجامعي أو المحاماة"

2) تنص المادة (7) من القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2003م بشأن إنشاء المحاكم التجارية على: "بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (57) من قانون السلطة القضائية يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم التجارية ان يكون من ذوي الخبرة في القضاء التجاري والقوانين ذات الصلة بالأنشطة التجارية المختلفة وعلى ان تعطى الأولوية للمتخصصين من أساتذة القانون التجاري في الجامعات اليمنية ومن المحامين ذوي الخبرة في الترافع أمام المحاكم التجارية."

3) تنص المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني على:" على أن مهنة المحاماة تضطلع بالأهداف الرئيسية التالية:-

1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سُبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.

3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع ...الخ.

4) تنص المادة(436) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ على .....وإذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة تعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض وإذا كان مرفوع من غيرهم وجب أن يوقع الأسباب محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون.

ثانياً :- الواقع القضائي في بلادنا:-

· شهد القضاء اليمني تولي المحامين وأساتذة القانون أرفع المناصب القضائية فيه وتركوا بصمات لن ينساها لهم التاريخ،ومنهم من لا يزال يعمل في المحكمة العليا والاستئناف وفي عضوية مجلس القضاء الأعلى إلى الآن.

· و من المحامين من تولَى ويتولى التدريس في المعهد العالي للقضاء لعقودٍ وتخرج على يديه المئات من القضاة الذين يتولون اليوم أعلى المناصب القضائية .

ثالثاً :- موقف التشريعات العربية :-

إن مكونات القضاء في كل بلدان العالم الرائدة تتكون من القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين ونورد هنا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-

1) قانون السلطة القضائية المغربي (غيّر وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.91.227 الصادر في 22 ربيع الأول 1414هـ الموافق 10 سبتمبر 1993م بتنفيذ القانون رقم 43.90)

والذي جاء في الفصل الثالث منه ما يلي: "يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية بالسلك القضائي عند توافر الشروط المبينة في الفصل التالي: 1-أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات.

2 - المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة.

2) قانون السلطة القضائية الاتحادي الإماراتي(3/1983):-

- نصت المادة رقم 18 الفقرة الخامسة منه على:" يشترط فيمن يولي القضاء في المحاكم الاتحادية "أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء ".

3) قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972م:-

تنص المادة 39 منه على: " يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية :- أ- قضاة المحاكم الابتدائية السابقين, ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.

ب- وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية

ت- النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب)

ث- المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط إن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة ...

أولا – وظائف قضاة من الفئة (أ):

1- قضاه المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها

2- النواب بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (أ)

3- المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط إن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة

4- الأساتذة المساعدين بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدين بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي.

ثانيا – في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:

1- الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون

2- المستشارين المساعدين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب)

3- المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة .

4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدين بهذا الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .

ثالثا –( أ) في وظائف رؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها

(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) رؤساء النيابة الإدارية من الفئة(أ)

(ت) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط إن يكون مارسوا المحاماة . (ث) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن امضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.




رابعا – في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف :-

1- مستشاري محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون

2- المستشارين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية

3- المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض خمسة سنوات متوالية

4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

4) قانون السلطة القضائية السوري (98/1961) وتعديلاته :-

والذي نصت المادة 72 منه على :- "يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق:

أ ـ قضاة مجلس الدولة والموظفون الفنيون في إدارة قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية.

ب ـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:

1 ـ مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون

2 ـ مدة ست سنوات في الفئة السادسة فما دون

3 ـ مدة أربع سنوات في الفئة السابعة

جـ- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:

1 ـ مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري محاكم الاستئناف أو من هم في حكمهم فما دون......




5)قانون السلطة القضائية القطري(10/2003م):

· نصت المادة( 32 ) منه على :- يجوز أن يعين من خارج السلك القضائي، في وظائف القضاة الفئات الآتية:

1-قضاة المحاكم السابقون

2-أعضاء النيابة العامة

3- المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويصدر بتحديد العمل النظير قرار من المجلس .

4-المحامــــون.

5- أعضاء هيئات تدريس القانون، والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها .

ويكون تعيينهم وتحديد درجاتهم وأقدميتهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس .

6)قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002م:-

ونصت المادة (19) منه على :- - يجوز أن يعين قاضيا في محاكم الصلح والبداية والاستئناف أو عضوا بالنيابة العامة:

أ- القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون.

ب- المحامون.

ج- أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون.

مادة (20)- يشترط فيمن يعين قاضيا بالمحكمة العليا:

أ- أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة أو عمل محاميا مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

2- يشترط فيمن يعين رئيسا للمحكمة العليا أو نائبا له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو عمل محامياً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

7)القانون اللبناني رقم (17) لسنة 1983م

والذي يعرف المحاماة في المادة رقم (1) بأنها "مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم".

رابعاً :- موقف الدساتير الأوروبية :-

· أدركت التشريعات المتقدمة في العالم أهمية مهنة المحاماة كشريك للقضاء في تحقيق العدالة وضرورة تواجد المحامين في أرفع المناصب القيادية للقضاء ونصت على ذلك في دساتيرها منها على سبيل المثال:

1) الدستور الفرنسي التي نصت المادة (65) منه على :-

"يتألف المجلس الأعلى للقضاء من تشكيلة خاصة بقضاة المحكمة وتشكيلة خاصة بقضاة النيابة العامة، يرأس الرئيس الأول لمحكمة النقض التشكيلة الخاصة بقضاة المحكمة، كما تضم التشكيلة خمسة قضاة وعضو من النيابة العامة ومستشار دولة يعينه مجلس الدولة ومحـــــــامي وكذا ست شخصيات مؤهلة لا تنتمي إلى البرلمان أو إلى النظام القضائي أو إلى الجهاز الإداري...الخ " .

2) الدستور الإيطالي:- الذي نص في المادة (104) منه على :-

" تشكل السلطة القضائية نظاماً قائماً بذاته ومستقلاً عن أي سلطة أخرى .....يكون كلاً من الرئيس الأول والمدعي العام لمحكمة النقض أعضاء فيه حكماً يتولى جميع القضاة العاديون انتخاب ثلثي بقية أعضائه من بين المنتمي إلى جميع غرف القضاة ويتولى أعضاء البرلمان الملتئم في جلسة مشتركة انتخاب ثلث أعضائه من بين أساتذة الجامعات المختصين بالقانون والمحامين الذين لهم ممارسة لا تقل عن خمسة عشر عاماً ...الخ ."

3) وفي الولايات الأمريكية فإن الشرط الأساسي لتعيين القضاة هو أن يكون قد أمضى الشخص ست سنوات متصلة في ممارسة مهنة المحاماة.

· إضافةً إلى دساتير العديد من الدول الأوروبية الأخرى ودول أمريكا وكل تلك الدول أثبتت تجاربها في تشكيل القضاء على نحو ما سلف النجاح في إيجاد قضاء ريادي مشهود له، وليس كما جاء في الرؤية المقدمة من نادي القضاة التي جاءت متجاهلةً ذلك وهي تدرك ذلك جيداً .

تفنيد بقية المبررات الواهية التي يسوقها (نادي القضاة) في معارضته لمخرجات فريق بناء الدولة المتعلقة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية :-

مما جاء في مبررات (نادي القضاة) لمعارضة مخرجات فريق بناء الدولة أن عضوية المحامين وأساتذة الحقوق والقانون ستدخل الحزبية إلى القضاء ...الخ :-

ونحن إذ نستغرب من هذا الأسلوب الذي تسعى بهِ إدارة نادي القضاة إلى الوصول إلى مبتغاها عبر التغييب و الترغيب والترهيب فإننا نرد على تلك المزاعم بما يلي :-

o إن عضوية مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية ستكون محكومة بشروطٍ موضوعية مجردة يحددها القانون هي ذات الشروط التي تشترط في القاضي و المحامي وأستاذ القانون الذي سيرشح للعضوية في المجلس أو المحكمة الدستورية ومن تلك الشروط البديهية التخلي عن العمل الحزبي، وهذا يدحض مزاعم إدارة نادي القضاة بهذا الخصوص، والجدير ذكره أن إدارة النادي في رؤيتها تعمدت الإشارة إلى ذلك قاصدة تغليفها بغلاف ينم عن الخوف على الصالح العام في حين أن الصالح العام هو آخر اهتماماتها بدليل تعطيل النيابات والمحاكم لأكثر من شهرٍ كامل .

o أما زعمها أن المحامي هو من سيحاسب القاضي في حال وصل إلى عضوية مجلس القضاء فندحض هذا الزعم بالقول أن محاسبة أي قاضٍ من قبل مجلس القضاء لا تتم إلا بعد تحقيق يفترض أن يكون نزيهاً وشفافاً تجريه هيئة التفتيش القضائي التي كل أعضائها من القضاة أنفسهم، ويتم فيه تمكين القاضي من الدفاع عن نفسه وعند ثبوت المخالفة يتم الرفع إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يتخذ قراره بهذا الشأن بأغلبية الأصوات والمعلوم أن أغلبية أصوات المجلس هي للقضاة الذين حددت لهم مخرجات فريق بناء الدولة ما نسبته 70% من قوام تشكيلة المجلس، ناهيك عن أن المحامي – عضو مجلس القضاء الأعلى- إن صَوَتَ على محاسبة القاضي فذلك ليس بصفته محامياً ولكن بصفته عضواً في مجلس القضاء الأعلى شأنه شأن غيره من زملائه القضاة أعضاء المجلس .

ومما يثير الاستغراب في موقف مسئولي (نادي القضاة) من هذه مخرجات فريق بناء الدولة التي شخصت العلة بدقة ووصفت العلاج النافع لها هو إصرار وتصميم إدارة النادي على اجترار الماضي بأساليبه وأدواته وكأنه ماضٍ من النجاحات المتحققة للقضاء متناسية التردي والانحدار الذي وصل إليه الوضع العام للبلاد والذي شارك في إنتاجه غياب وضعف القضاء بنسبة كبيرة.

· ولعل من أهم أسباب ذلك كما أورد الباحث القضائي د/ محمد عبدالله الحُشية في رسالته الموسومة القضاء اليمني .... بين الاستقلال والاستبداد حيث جاء فيها :- " ولعل من أهم أسباب الفساد التي يعاني منها القضاء اليمني هو عدم التفرقة بين الاستقلال الذي ينتج عنه العدالة والاستقلال الذي ينتج عنه الظلم فالأول استقلال والثاني استبداد، حيث أن الضمانات التي أعطيت للقاضي اليمني ليحقق العدالة وجدناه وقد استغلها لتحدي العدالة واختراق القانون وإعلان نفسه دولةً مستقلة ذات سيادة واستقلال ساعد في ذلك أن القاضي هو من يراقب وهو ومن يرقي وهو من يحاسب وهو من ينقل وهو كل شيء في القضاء وكان القضاء محصورٌ على القضاة فقط لا يمس غيرهم بأحكامه وصلاحه أو فساده، وقد ساهم هذا الانغلاق في غرس انتماءٍ نفسي جديدٍ لديهم يتمثل في انهم كيانٌ واحدٌ فسادت المجاملة والتعصب "ولا داعي للإسهاب التغيير سُنَةُ الحياة التي لا بد منها ومن يتنصل عن هذا الاستحقاق فهو كمن يحاول ان يحجب ضوء الشمس بكفه .

· إن (نادي القضاة) يتناقض مع نفسه في رؤيته إذ يسوغ ويبرر لوجود النيابة ف
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 22-ديسمبر-2024 الساعة: 02:09 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-24185.htm