صنعاء نيوز/تقرير أكرم الثلايا -
يتسأل الكثير من المواطنين عن اسباب تدهور الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وهاتف وبنية تحتية للعاصمة صنعاء وانتشار القمامة في الشوارع المسببة للأوبئة , وانهيار الاسفلت والطرقات , بحيث بات جليا واضحا لكل سكان العاصمة أن تعداد الحفر والمطبات بات اكثر من عدد السيارات والمركبات , حيث لم يعد يوجد بالعاصمة صنعاء كيلو متر واحد من الاسفلت مستوى , او كيلو متر واحد بدون حفر أو مطبات أو رصف متقن , وحصر الاهتمام ببناء وتشييد الجسور والانفاق المؤولة بمليارات الملايين بقروض وفوائد تغرق مستقبل الاجيال بنسب عالية كموجه متعمد من جهات خارجية.
الى ذلك اصدر الجهاز الرقابي للرقابة والمحاسبة تقرير خاصا عن فساد قيادة العاصمة والمحاسبة رقم (2831) وتاريخ 26/11/2014م عن العامين 2012م و 2013م لأدارة عبدالقادر هلال لأمانة العاصمة ورفع نسخة منه لرئيس الجمهورية ونسخة اخرى لرئيس الوزراء براءة ذمة لرئيس الجهاز الرقابي أمام الشعب , كما اكد وزير المالية الحالي تقرير رئيس الجهاز الرقابي من ممارسات قيادة المجلس المحلي لامانة العاصمة للفساد المتعمد وكان مجمل خلاصته التالي:-
1- مخالفة القرار الجمهوري رقم (24) لسنه 2001م الصادر بشان موافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنموذجي (57-58 حسابات ) بكشوفات الحساب الشهري والمدد والحساب الختامي ، بالمخالفة للمادتين (113،114 )من اللائحة المالية للسلطة المحلية
1- مخالفة القرار الجمهوري رقم (24) لسنه 2001م الصادر بشان موافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنموذجي (57-58 حسابات ) بكشوفات الحساب الشهري والمدد والحساب الختامي ، بالمخالفة للمادتين (113،114 )من اللائحة المالية للسلطة المحلية.
2. عدم حصر وقيد واثبات اصول وممتلكات المجلس المحلي بأمانه العاصمة والمديريات من سيارات والات ومعدات واثاث واجهزة في ظل عدم وجود نظام فعال قادر على حمايه الاصول من السرقة والنهب والاستخدام غير المرخص ادى ذلك الى فقدان العديد من الآلات والمعدات ووسائل النقل والاجهزة والتي اكدت عليها التقارير الصادرة من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأمانه العاصمة وتحويل مجموعه من وسائل النقل الخدمية الى سيارات شخصيه ناهيك عن عدم توثيق وحفظ وارشفه الوثائق التي تؤكد ملكيه امانه العاصمة لوسائل النقل .
3. اسناد اعمال ومهام وظيفيه اداريه لأشخاص ليس لهم اي صفه وظيفيه او بيانات رسميه او قانونيه لدى امانه العاصمة ، وتمكينهم من ممارسه تلك الاعمال بصورة غير قانونيه يتحمل تبعاتها بصورة مباشرة الاخ/ امين العاصمة – رئيس المجلس المحلي باعتباره المسؤول عن تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة (8) الفقرة (ب ) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنه 1991م.
4. توظيف عدد (205) موظف جديد خلال السنه المالية 2010م توظيف مباشر بموجب توجيهات امين العاصمة بدون اخضاع هؤلاء الموظفين للمفاضلة او اجراءات التخطيط للقوى العاملة الحالية وتوضيح الاحتياجات الفعلية الانيه والمستقبلية من الموظفين بديوان امانه العاصمة مما يعد مخالفه لقرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنه2010م بشان نقاط المفاضلة للترشيح والاختيار لشغل الوظائف في الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وكذا مخالفه لأحكام المادة (9) لسنه 1991م بشأن الخدمة المدنية.
5. استمرار صرف مرتبات عدد(308) موظف يعملون في عدد من الجهات المستقبلية ادارياً عن رقابه الادارة العامة للموارد البشرية بديوان امانه العاصمة ، بلغت تكلفه مرتباتهم السنوية مبلغاً وقدرة (208،599،792) ريالاً وهذا يعد مخالفه لأحكام المادة (147) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنه 1990م والتي اكدت بان الادارة العامة لشؤن الموظفين هي المسئولة عن بيانات الموظفين المدرجين بسجل المرتبات نموذج (23) حسابات وأوضاعهم الوظيفية .
6. قيام امانه العاصمة بالتوظيف التعاقدي دون مبرر وعدم وجود الاعتماد الكافي في نوع حساب الاجور التعاقدية المؤقتة لتغطيه مرتبات المتعاقدين نتج عن ذلك قيام امانه العاصمة بصرف مبلغ (220،066،666) ريال اجور ومرتبات الموظفين المتعاقدين من اعتمادات الباب الثاني ناهيك عن صرف مبلغ (62،116،560) ريال من اعتمادات الباب الرابع سلطه محليه بالمخالفة لأحكام المادة(41) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنه 1990م وكذلك الموارد (48،49) من اللائحة المالية للسلطة المحلية ومخالفه دستور باعتبار النقل من باب الى باب من صلاحيات مجلس النواب ولا يتم الا بقانون .
7. صرف ما امكن الوقوف علية مبلغ (139،657،852) ريال من اعتمادات الباب الثاني بطريقه تفتقر الى صحه وسلامه الصرف مما يعد مخالفه لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنه 2000م ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنه 2012م بشان تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الخاصة بمعالجه الوضع الاقتصادي والمالي وقرار وزير المالية رقم (1) لسنه 2012 بشان التعليمات التنفيذية للموازن العامة للدولة وقرار مجلس الوزراء رقم (236) لعام2010م بشان ترشيد الانفاق الحكومي وكذا قانون ربط الموازن العامة للدولة تفاصيلها على النحو التالي :
- مبلغ (11،692،564) ريال مقابل قيمه تذاكر وبدلات سفر من الحسابات غير المختصة ولغير الاغراض المتعلقة بالعمل .
- مبلغ (5،210،788) ريال مقابل الايواء الفندقي لعدد من الوفود المحلية والأجنبية بدون مرفقات او وثائق مبررة لعمليه الصرف .
- مبلغ (20،193،784) ريال مقابل مكافئات ونفقات لغير الاغراض المخصصة لها في الموازنة وبالتجاوز عن المعتمد .
- مبلغ (13،954،676) مقابل مصروفات مختلفة بدون استيفاء كافه الوثائق والمرفقات التي تؤكد صحه عمليه الصرف والاستحقاق وبالتجاوز لأحكام القوانين واللوائح و الأنظمة التي تنظم عمليه الانفاق
- مبلغ (4،269،220) ريال مقابل مساعدات وايجارات ونفقات صيانه لسيارات مختلفة لعدد من الاشخاص ليسوا من موظفي ديوان امانه العاصمة وعدد من الموظفين يتبعون جهات لها اعتمادات مستقله من اعتمادات ديوان امانه العاصمة يمكن مواجهه تلك النفقات من لديهم
- مبلغ (2،961،991) ريال مقابل تسديد فواتير تلفون امين العاصمة النقال من شركه (MTN) ونفقات اخرى
- مبلغ (77،029،829) ريال مقابل مصروفات ونثريات ومكافات مرافقي القياديين والخدمات المنصرفة من اعتمادات عدد من الحسابات خلال عامي 2012م-2013م نتيجة للتضخم العددي في اعداد مرافقي قيادات امانه العاصمة .
- مبلغ (4،345،000) ريال لمده احدى عشر شهراً وبواقع (395،000) ريال شهرياً لعدد (25) فرداً من حراسه مبنى الحوار الوطني من اعتمادات الباب الثاني خلال الفترة من فبراير وحتى ديسمبر 2013م وتعتبر تلك المبالغ منصرفة بالتكرار كون لجنه الحوار الوطني لها موازنه مستقله لمواجهه مثل تلك النفقات .
8. الوقوف على العديد من المخالفات التي صاحبت اجراءات التعاقد والتنفيذ لمشاريع البرنامج الاستثماري (سلطه مركزيه ) منها :-
- تجاوز قياده امانه العاصمة صلاحيتها المالية المحددة بالمادة (78) من القانون رقم (23) لسنه 2007م والتي حددت صلاحيات لجنه المناقصات بأمانه العاصمة عند البت في المناقصات بمبلغ (250) مليون ريال في حين تبين قيام الأمانة بعقد اتفاقيات تفوق المبالغ المحددة لها ومن ذلك التعاقد بالأمر المباشر لمشاريع (تقاطع شارع حده مع شارع الزبيري ) بمبلغ (1،093،241،969) ريال ونفق جوله الجمنه بمبلغ (1،100،000،000) ريال .
- تأخر تسليم عدد من مواقع تنفيذ المشاريع للمقاولين لفترات طويله من تاريخ توقيع عقود المقاولة بالمخالفة لأحكام المادة(233) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنه 2007م.
- توقف العمل في عدد من المشاريع بدون القيام بمصادرة ضمان التنفيذ عند توقف المقاول عن العمل بالمشروع وانتهاء فترة التنفيذ المحددة بالعقد وفرض الغرامات القانونية وفقاً لأحكام المادة(266) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنه 2007م
- قيام امانه العاصمة بتصفية عدد من المشاريع المتعثرة منذ سنوات وصرف مستخلص نهائي وضمان الصيانة بالمخالفة للإجراءات القانونية المحددة بأحكام المادة (273) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنه 2007 التي قضت الفقرة (ج) بان يتم انهاء العقد مع المقاول وتقييم الاعمال المتبقية وتكليف غيرة بإتمام الاعمال التي لم يقم بتنفيذها بنفس المواصفات وعلى حسابه ومصادرة ضمان الاداء .
- بلغ ما امكن الوقوف عليه للمبالغ المضافة الى تكلفه عقود المشاريع مقابل بدل اشراف مبلغ (331،915،308) ريال وهذا الاجراء يعد مخالفه قانونيه تستوجب المسائلة وفقاً لأحكام المادة رقم (23) الفقرة (ك) من قرار وزير المالية رقم (67) لسنه 2012م بشان التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنه المالية 2012م
- ارتفاع تكلفه الالتزامات المرحلة الى العام المالي 2014م حيث لوحظ قيام امانه العاصمة بالتعاقد على تنفيذ (21) مشروع خلال العام المالي 2013م بتكلفه بلغت (5،476،515،295) ريال وقد تم صرف مبلغ (768،1،091،606،) ريال نهاية العام المالي 2013 مقابل دفعات مقدمه لتلك المشاريع وترحيل مبلغ (4،348،908،527) ريال الى العام المالي 2014م يمثل التزاماً فعلياً لتلك المشاريع
- بلغ اجمالي ما تم الوقوف عليه من المبالغ المنصرفة للمقاولين بدون وجه حق نتيجة لعدد من المخالفات التي صاحبت تنفيذ عدد (8)مشاريع اعتماداتها مركزيه مبلغاً وقدرة (229،988،010) ريال
9. من خلال اجراءات الفحص والمراجعة لعمليات الصرف والاخلاء من حساب العهد تبين التالي :-
- صرف عدد من النفقات بصورة عهد بالمخالفة لأحكام القانون المالي والذي يؤكد على ضرورة حصر ضرف السلف المؤقتة لمواجهه المتطلبات ذات الصفة العاجلة والملحة والتي يتعذر فيها الصرف بالأسلوب العادي .
- ترحيل العهد من عام لأخر دون العمل على تصفيتها فور الانتهاء من الغرض الذي صرفت من اجله العهدة وصرف العهدة الجديدة قبل تصفيه العهد القديمة بالمخالفة لأحكام المادة (48) الفقرة (ه) من القانون المالي رقم (8)لسنه 1990م وتعديلاته .
- صرف عهد جديده قبل الزام الموظفين تقديم وثائق اخلاء العهد السابقة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (236) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنه 1990 وتعديلاتهما .
- صرف اكثر من عهده لنفس الموظف في الوقت نفسه بالمخالفة لأحكام المادة رقم (48) الفقرة (ه) من القانون المالي رقم (8) لسنه 1990 واحكام المادة (236) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون وتعديلاتهما .
- صرف عهد في الشهر الاخير من السنه بالمخالفة لأحكام المادة (238) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنه 1990م وتعديلاتهما
- صرف مبلغ (56،808،000) ريال خلال عامي 2012م،2013، مقابل عهده مركز الاصدار الالي لمواجهه نفقات التشغيل بدون اخلاء العهد السابق او مراقبه اوجه صرفها .
- صرف عهد من حساب التحسين بدون وثائق او اولويات منها :-
· مبلغ (7،000،000) ريال عهده مدير عام مكتب امين العاصمة .
· مبلغ (5،000،000)ريال عهده الاخ / نائب امين العاصمة امين عام المجلس المحلي
· مبلغ (50،000،000) ريال عهده الاخ /امين الصندوق لمواجهه الالتزامات القائمة .
· مبلغ (25،000،000) ريال عهده على صندوق النظافة والتحسين بدون توضيح مبررات الصرف .
· مبلغ (20،000،000) ريال عهده على صندوق النظافة والتحسين لمواجهه دعم الحملة الخاصة بآباده الكلاب الضالة داخل امانه العاصمة
ودون التزام المستفيدين من الصرف بتقديم وثائق الاخلاء فور الانتهاء من الغرض التي صرفت من اجله العهدة مما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (48) الفقرة (ه) من القانون المالي رقم (8) لسنه 1990م وتعديلاته .
10-من خلال اجراءات الفحص والمراجعة لعمليات الصرف والاخلاء للحسابات الخاصة : حساب التحسين تبين الاتي :-
- استمرار تجنيب جزء من الموارد المحلية (الايجارات) وتوريدها الى حساب التحسين في الوقت الذي يعتبر من الموارد المحلية الواجب توريدها الى حساب النوع المختص في البند (2) بالفصل (2) في الباب الثالث – إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات او التحويلات المتنوعة ،دون وجود مسوغ قانوني يجيز مثل تلك التصرفات بالمخالفة لأحكام المادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنه 1990مك وتعديلاتهما.
- ايكال تحصيل الموارد لموظفين بالأجر اليومي ناهيك عن عدم الزامهم بإحضار الضمانات القانونية بالمخالفات لأحكام المادة (100) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنه 1990م وتعديلاتهما .
- لا يوجد لدى الادارة العامة للموارد المالية ارشيف لحفظ البيانات والوثائق والدفاتر والسجلات وما يترتب على ذلك من عدم سلامه الحفظ والأرشفة للوثائق والاولويات التي تم الاعتماد عليها عند اعداد الكشوفات والنماذج بحركة الايرادات وعدم حصول مندوب الجهاز على البيانات والوثائق القانونية اللازمة لعمليه الفحص والمراجعة والتي من اهمها التالي :-
v بيانات عن الموارد المحصلة من الجهات مقابل الايجارات والنسب الموردة من المكاتب الايرادية.
v تم الوقوف على صرف مبلغ (18،652،832) ريال من حساب التحسين بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة تفاصيل ذلك علة النحو التالي:
- مبلغ (12،798،392) ريال مقابل مكافات ونثريات من حساب التحسين دون استيفاء الوثائق واجراءات الصرف
- مبلغ (1،969،000) ريال مقابل الايواء الفندقي لعدد من الوفود والاشخاص وليس لأمانه العاصمة اي علاقه بهم فضلاً عن عدم ارفاق الوثائق والاولويات التي تؤكد صحه وقانونيه الصرف .
- مبلغ (3،885،440) ريال مقابل مساعدات علاجيه للموظفين ولغير الموظفين بدون وثائق وبدون استيفاء اجراءات الصرف القانونية ضمن استمارة الصرف.
[email protected]