صنعاء نيوز - أدانت محكمة الجنايات بتبسة فى الجزائر مساء الاحد، متهم بقتل أمه عن طريق خنقها وضرب رأسها على الأرض من أجل 200 دينار لاستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة بالإعدام،

الخميس, 08-يوليو-2010
الجزائر-دنيا الوطن -


أدانت محكمة الجنايات بتبسة فى الجزائر مساء الاحد، متهم بقتل أمه عن طريق خنقها وضرب رأسها على الأرض من أجل 200 دينار لاستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة بالإعدام، حيث وجهت له تهمة إزهاق روح والدته مع سبق الإصرار والترصد بشهادة زوجته التي تراجعت في شهادتها وأنبها ضميرها رغم تهديدات المتهم قبل أن ينسجا معا رواية وهمية بإسناد الجريمة البشعة لمختل عقلي يقطن بالحي .

وذكرت جريدة " الخبر" الجزائرية اليوم أن وقائع القضية تعود إلى صائفة 2004م، حيث عثر على أم المتهم على بعد ثلاثة أمتار من منزل ابنها البالغ من العمر 47 سنة على مستوى موقع لرمي الأوساخ ببلدية بئر مقدم جنوب غرب عاصمة الولاية تبسة وهي جثة هامدة .

وباشرت الضبطية القضائية بفرقة الدرك الوطني التحريات الأولية ودفعت تهديدات ابن الضحية لزوجته بعدم فضح أمره وقاما بنسج سيناريو وهمي لتوريط شخص مختل عقليا وهو معروف بالحي، غير أن صحوة ضمير الزوجة كشاهدة أمام قاضي التحقيق ورئيس الجلسة جعلها تفيد بأنها دخلت على زوجها وهو يخنق أمه بلحاف من القماش وبعد أن فقدت وعيها ضرب رأسها عدة مرات على البلاط وأخرجها ليرمي بها في المزبلة على مسافة ثلاثة أمتار من البيت .

وفند المتهم هذه التصريحات موجها بدوره الاتهام إلى زوجته التي كانت على خلاف دائم مع أمه بسبب رواياتها عن ممارسات غير أخلاقية بالخيانة الزوجية .

واستهل النائب العام المساعد بمجلس قضاء تبسة مرافعته عدة مرات على أن هذه القضية تعرض للمرة الثالثة أمام نفس الهيئة بتشكيلة مغايرة بعد نقض الحكم بـ20 سنة سجنا نافذا، وكانت الإدانة غير مقنعة للنيابة العامة التي أوردت نص المادة 261 من قانون العقوبات الذي ينص على الإعدام لقاتل الأصول .

وأضاف رئيس الجلسة التذكير بنص المادة 282 بنصه حرفيا أيضا عن عدم الاستفادة من ظروف التخفيف ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة الإعدام لمرتكب أبشع جريمة ، مؤكداً أن هذا المتهم لا يستحق الرحمة لأنه قتل أمه من أجل 200 دينار لاستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة .
تمت طباعة الخبر في: السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 03:05 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-3580.htm