صنعاء نيوز - وجه معالي النائب العام نيابة الأموال بإستحواب كلا من: القائم بأعمال وزير التعليم العالي، ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية

الأربعاء, 06-يناير-2016
صنعاء نيوز -
وجه معالي النائب العام نيابة الأموال بإستحواب كلا من: القائم بأعمال وزير التعليم العالي، ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية، والتحقيق معهما وذلك حول مضمون الشكوى المقدمة ضدهما من اتحاد الجامعات الأهلية اليمنية والمتضمنة اتهامهما بتكرار التشهير بالجامعات الاهلية ومؤسسيها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووفقا للشكوى المقدمة من اللجنة القانونية التابعة لإتحاد الجامعات الأهلية فإن قيادة وزارة التعليم العالي ممثلة بالقائم بأعمال الوزير الدكتور عبدالكريم الروضي، ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور على قاسم - تواصل الإساءة والتشهير بالجامعات الاهلية ومؤسسيها عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال اتهامها بممارسة عملية النصب والاحتيال على الطلبة .. الأمر الذي ترتب عليه اضرار وخسائر كبيرة بهذه الجامعات .. مشيرة الى قيام قيادة الوزارة باستثمار اغلاق الجامعات والبرامج والكليات لصالح جامعات أخرى منافسة.
وطالبت اللجنة القانونية - في شكواها التي حصلنا على نسخة منها: معالي النائب العام سرعة توجيه النيابة المختصة لإستدعاء المذكوين والتحقيق الفوري معهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما بما يضمن ايقافهما عند حدهما من ممارسة التشهير بالجامعات والقائمين عليها .. والزامهما بدفع التعويض اللازم لتلك الجامعات جراء ما لحق بها من اضرار نتيجة تلك الممارسات العبثية والغير القانونيه .. وهو الامر الذي قام على اثرة معالي النائب العام بتوجيه محامي عام نيابة الاموال العامة بالنظر في الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها .. وبدوره وجه المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة بالاطلاع على الشكوى ومراعاة ان القضية منظورة لدى المحكمة الإدارية .. وفيما يلي نص الشكوى المقدمة الى النائب العام:
لدى النائب العام
الموضوع/ طلب بإحالة القائم بأعمال الوزير ووكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الى النيابة المختصة لإجراء التحقيق معهما في واقعة التشهير بالنصب والإحتيال عبر وسائل الإعلام.
الأخ القاضي/ النائب العام - الأكرم - تحية طيبة وبعد:
تهديكم اللجنة القانونية لاتحاد الجامعات الأهلية اطيب التحايا والتقدير، ويسرنا أن نتقدم اليكم بطلبنا هذا والمشار اليه اعلاه والذي نلخصة لمعاليكم على النحو التالي:
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في استصدار قرارات الغاء للقرارات الوزارية الصادرة من وزير التعليم العالي السابق المهندس هشام شرف وبدون مبرر قانوني وذلك في تاريخ 13/ 10/ 2015م، انتقاماً من كل جامعة أو كلية استكملت إجراءاتها أو أخذت تراخيصها من الوزير السابق نظراً للخلافات التي كانت قائمة ومعروفة لدى الجميع بين الوزير والوكيل للشؤون التعليمية وكذلك مع الوكيل لقطاع البعثات القائم بأعمال الوزير حالياً.
حيث اتخذا قرار خلافاً للقانون في الغاء تراخيص 12 جامعة و 4 كليات و 33 برنامج دراسي في اكثر من 20 جامعة، وتحت مبرر أنها لم تستكمل اجراءاتها القانونية ومن ثم قيامهما بالتشهير بتلك الجامعات عبر وسائل الإعلام المختلفة الرسمية والخاصة لما من شأنه الإضرار بها.
تقدمت الجامعات والكليات المتضررة بدعوى الغاء وتعويض لتلك القرارات امام المحكمة الإدارية بتاريخ 11/11/ 2015م والقضية حالياً منظورة أمام المحكمة وموعد الجلسة القادمة تاريخ 10/ 01/ 2016م .. كما تم استصدار توجيه سابق من قبل مكتبكم وجه إلى رئيس النيابة في الأخذ بعين الإعتبار أن القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية في حال اثارة أي موضوع أمام النيابة ومرتبط بالقرارات الصادرة من الوزارة بتاريخ 13/ 10/ 2015م.
قامت الوزارة يوم السبت الموافق 2/01/ 2016م في اصدار بيان عبر وكالة سبأ للأنباء وتعميم ذلك على وسائل الإعلام الرسمية المختلفة والذي تضمن التشهير بالجامعات وإحداث ضرر جسيم في استثماراتها وسبب مشاكل كبيرة بين الطلبة وأولياء أمورهم وأدارة الجامعات والكليات واثارة بعض القضايا أمام النيابة تحت ما يسمى بالنصب والإحتيال نتيجة تلك التصرفات الغير عقلانية والغير مدروسة والتي تثبت عشوائيتها ومستقوية بالسلطات الإدارية الممنوحه لها قانوناً في الإشراف وتحويلها من سلطات إشراف إلى تعسف في استخدام تلك السلطات. وقد اشار بيان الوزارة أن الجامعات تمارس عملها خلافاً للقانون وأن ماتقوم به الجامعات يعد عملية نصب واحتيال على الطلبة.
حررت الوزارة اليكم مذكرة تطالب النيابة في أن تكون تحت تصرفها وتنفذ ما يروق لها من تعسفات تجاه الجامعات الأهلية بتاريخ 3/01/ 2016م زاعمة بأن ذلك من اختصاصها وفق لنص المادة (57) من قانون التعليم العالي، على الرغم من أن نص المادة (57) واضحه وصريحة بأنها تخص الجامعات والكليات التي تزاول عملها بدون حصولها على ترخيص من وزارة التعليم العالي وليس كما تزعم الوزارة بأن ذلك يخص الجامعات التي لديها تصاريح رسمية. وبالنسبة للخلاف القائم بين اكثر من 30 جامعة وكلية بسبب تلك القرارات الغير قانونية والعبثية في حق التعليم العالي، منظور امام المحكمة الإدارية وستعقد الجلسة القادمة يوم الأحد 10/ 01/ 2016م. وللتوضيح عن نص المادة (57) من قانون التعليم العالي فإن نصها قد ورد على النحو التالي: (للوزارة بحكم هذا القانون إغلاق:
أ. 1- أي مؤسسة تعليم عالي أو كلية أو قسم أو مركز أو معهد يدعي ويمارس التعليم العالي في الجمهورية اليمنية بدون ترخيص مخالفاً بذلك أحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة.
2- أي برنامج اكاديمي (دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه أو غير ذلك) وأي نظام تعليمي غير مرخص به وفق نظام الإعتماد العام والخاص المنصوص عليه في هذا القانون والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة.
ب- للوزارة أن تستعين بسلطات الضبط المختصة والنيابة العامة لتنفيذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة).
بل أن قانون الجامعات والكليات والمعاهد العليا قد ذهب إلى ماهو ابعد من ذلك، حيث اشترط صراجة على مسؤسسين الجامعات والكليات في المادة (6) بعدم السماح لأي جامعة أو كلية اغلاق أي برنامج فيها أو تصفيتها حتى يتم نقل الطلاب من قبل المستثمر إلى جامعات وكليات مماثلة حرصاً من المشرع القانوني على الحفاظ على مصلحة الطالب.
حيث نصت المادة (6) على مايلي: ( 6. ب- إلتزام الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية كتابياً بأنه لا يتم اللجوء إلى تصفيتها أو إغلاقها إلا بعد إيجاد مقاعد دراسية للطلبة في كليات مناظرة وبعد موافقة الوزارة).
كما أن القانون واضح وصريح وقد حدد صلاحيات وزارة التعليم العالي بالإشراف على الجامعات لا أن تنصب نفسها مشرعاً وقاضياً ومنفذً في نفس الوقت. حيث نصت المادة (19) من قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية على ما يلي: (تخضع الجامعة والمعهد العالي والكلية لإشراف الوزارة في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وللوزارة على وجه الخصوص ما يلي: 1- إستقبال طلبات الترخيص ومنح الترخيص الأولي والإعتماد العام والخاص للجامعات والمعاهد العليا والكليات وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- الإشراف والتوجيه والرقابة المستمرة في إطار أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات المجلس الأعلى.
3. التصديق على الشهادات والدرجات العلمية.
4. طلب تقارير دورية شاملة نصف سنوية.
5. المراجعة الدورية لأدائها من خلال التقارير والزيارات الميدانية.
6. مراقبة أدائها والتزامها بالمعايير والضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
توجيه إنذار للجامعة أو المعهد العالي أو الكلية المخالفة، تحدد فيه جوانب المخالفة والمدة المحددة لإزالتها.
رفع تقرير إلى المجلس الأعلى بشأن الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية ف يحال عدم إزالة مخالفتها خلال المدة المحددة في خطاب إنذاره.
التوصية إلى المجلس الأعلى بنوع ومستوى العقوبة المتمثلة في سحب الترخيص مؤقتاً أو دائماً، أو إيقاف قبول الطلبة ومدته، أو الإغلاق المؤقت أو الدائم بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
فالقانون لم ينصبها حاكماً لتسلط السيف على رقاب المستثمرين في مجال التعليم وإنما ترك أي خلاف حول أي من الإجراءات على السلطات القضائية لتقول قولها الفصل في ذلك يكون الحكم البات من القضاء هو المنفذ.
لذلك ونظراً لتكرار التشهير بالجامعات ومؤسسيها والصاق التهمة بهم عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن الجامعات والكليات تمارس عملية النصب والإحتيال على الطلبة، فإننا نطلب من عدالتكم التوجيه للنيابة المختصة في تولي التحقيق الفوري مع القائم بأعمال الوزير الدكتور/ عبدالكريم الروضي والوكيل للشؤون التعليمية الدكتور/ على قاسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التى توقفهما عن حدهما من ممارسة التشهير بالجامعات، كون ذلك فيه ضرر كبير بجامعات موكلينا. ويتم استثمار اغلاق الجامعات والبرامج والكليات لصالح جامعات أخرى منافسة .. وتقبلوا خالص الشكر والتقدير .. اللجنة القانونية .. عنهم: المحامي عبدالله سلطان شداد رئيس اللجنة.
وكانت اللجنة القانونية التابعة لاتحاد الجامعات الاهلية رفعت الشهر المنصرم دعوى قضائية ضد قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على خلفية القرارات التعسفية وغير القانونية الصادرة عنها مطلع أكتوبر الماضي، والتي قضت بإغلاق (13) جامعة اهلية، وسحب تراخيص (٥٠) برنامجا تخصصيا في (٣٠) جامعة من الجامعات الأخرى.
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 22-ديسمبر-2024 الساعة: 04:26 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-40229.htm