صنعاء نيوز/ أ.د. سيف العسلي -
- الشرعية السياسية و القرانية في الدستور اليمني
- الدستور المستفتى عليه الحل الأمثل
- المواد المرجعية المفبولة جمعيا
- لا شرعية الوثائق والمخرجات المخالفة للدستور
- لا يوجد اي حل إلا بالعودة إلى الدستور
- انقلاب- بمعنى الكلمة
الشرعية السياسية و القرانية في الدستور اليمني
من المسلم به انه كان ولا يزال لليمن دستور تتوفر فيه على الاقل الحد الادنى للمشروعية السياسية والتي تتوافق مع رغبات وتطلعات جميع اليمنيين.
صحيح ان هذا الدستور تضمن موادا لم يتم تطبيقها وموادا ثبت فيها بعض القصور عند التطبيق لانها لم تكن مباشرة وفعالة، وخصوصا في تلك المواد التي تناولت تقسيم السلطة السياسية بين السلطات الثالث وبين السلطة التنفيذية و بعضها البعض.
ولكن من الواضح الجلي ان هذا الدستور قد تضمن مبادئ هامة كان يمكن الرجوع اليها في عام 2011 و كانت قادرة على حل الازمة السياسية التي نشبت في ذلك الوقت بكفائة وباقل الخسائر التي لحقت بالوطن جراء تجاهل الدستور.
و يمكن القول بانه وعلى الرغم من الاخطاء التي ارتكبت من قبل جميع الاطراف من خلال تجاهلها ومخالفتها الصريحة لنصوص الدستور الذي قبله جميع اليمنيين، فان الدستور المستفتى عليه لا زال يمثل الحل الامثل لما يعانيه اليمن. بل انه يمكن القول ان العودة الى هذا الدستور ضرورة لحل الازمة اليمنية ان لم يكن عاجلا فاجلا. ومن وجهة نظري فانه لا يوجد اي حل سوى ذلك.
***
تمثل المواد التالية مرجعية مقبولة من جميع اليمنين التي تنص على التالي:
مادة (1) الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.
مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.
مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات.
مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.
مادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.
مادة (6) تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
في مواجهة هذه المواد فلم يكن هناك اي ضرورة لاي ثورة على هذا الدستور، لا من منظور ديني ولا من منظور وطني. والدليل على ذلك؛ ان ما تضمنته المبادرة الخليجية و مخرجات الحوار من اسس تتناقض مع هذه الاسس، لم تحظى بالقبول العام، ولم تات باي شي جديد افضل مما تضمنته هذه المواد. فهذه المواد قد توافق عليها اليمنيون و لا يوجد في الوقت الحاضر اي اعتراض عليها.
***
لم يكتفي الامر عند هذا الحد بل امتد الى مستويات معيبة اخرى، فهذه الوثائق قد خالفت صراحة هذه المواد من دون تعديل الدستور وفقا للالية المحددة فيه.
ومن ثم فان المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وغيرها من البدائل التي اعتمدت مخالفة للدستور، لا شرعية لها.. بحكم الدستور وبحكم فشلها في اخراج اليمن من ازمته. بل انه يمكن القول بانها قد ضاعفت من ازمته التي كان يعاني منها في ذلك الوقت وخلقت ازمات جديدة.
***
وقد تضمنت المواد التالية حقوقا اساسية للمواطنين كان في حال اللجوء اليها و المطالبة بها يمكن اصلاح النظام من غير الحاجة الى الدعوة الى قيام ثورة وتبرير العنف بسببها و تحويلها الى انقلاب اقام نظاما يهدر هذه الحقوق:
مادة (41) المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة.
مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.
مادة (43) للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.
مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون.
مادة (45) لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة.
مادة (46) تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـور.
مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره.
مادة (48) :
أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة.
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.
كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي.
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر.
هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.
مادة (49) حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون.
مادة (50) لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون.
مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة.
مادة (52) للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.
مادة (53) حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي.
مادة (54) التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات.
مادة (55) الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن.
مادة (56) تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون.
مادة (57) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا.
مادة (58) للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة.
مادة (59) أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون.
مادة (60) الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون.
مادة (61) الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن.
***
فقد كان على الثوار ان يمارسوا هذه الحقوق وان منعتهم السلطة من ذلك فقد كان عليهم ان يستخدموا الادوات المشروعة التي تضمنها الدستور.
لكن ان ينقلب النظام على نفسه وان يطالب باسقاط النظام اي اسقاط الدستور فهذا تعدٍ فاضح يدل على عدم اعتبار هؤلاء لاي مشروعية مقبولة من الجميع، فقط يهتمون بمشروعيتهم. هم فعندما كانوا راضين تمسكوا وطالبوا الاخرين بالتمسك بالشرعية الدستورية، وعندما تغيرت مصالحهم طالبوا باسقاطها. ان ذلك نوع من الافساد والفوضى و التدمير.
والدليل على ذلك ان ما فرضوه على الشعب باسم الثورة لم يكن كما كان يتطلع الشعب، اي المزيد من الحقوق والحكم الرشيد، وانما المزيد من الضيق و الاستبداد و الضعف.
***
فعلى سبيل المثال فان المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار قامت بالغاء كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية التي اصبحت هى المسيطرة على البلاد متجاهلة النصوص الدستورية التالية:
مادة (62) مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور.
مادة (63) يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الإقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة (5%) زيادةً أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضـو واحـد.
مادة (98) لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المـجلـس.
مادة (99) يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكـلام ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومـة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته، وعليهـم تلبيـة ذلك.
مادة (100) يجري التصويت على مشاريع القوانين مادةً مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقـة بـذلك.
***
فمجلس النواب كمؤسسة كان يمثل كل مناطق اليمن وبالتالي فانه يمثل الشعب اليمني بشكل معقول. وكان له صلاحيات معقولة. ومن ثم كان يمكن الاحتكام اليه عندما نشبت ازمة 2011. لكن لان القوى السياسية كانت قد اضعفت شرعيته من خلال التمديد له و الوقوف امام اجراء الانتخاب التشريعية في موعدها، فلم يكن قادرا على القيام بهذه المهمة. و مع ذلك فقد كان الاحتكام الى مجلس النواب احد الخيارات والتي كانت في نظري افضل من خيار المبادرة الخليجية التي الغت دوره تماما.
***
مادة (149) القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم.
مادة (150) القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.
مادة (151) القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.
مـادة (152) يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة.
مادة (153) المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:-
أ. الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات.
ب. الفصـل في تنازع الاختصاص بيـن جهات القضاء.
ج. التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.
د. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون.
ه. محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.
مادة (154) جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
***
و من ثم فان اللجوء الى السلطة القضائية في عام 2011 كان احد الخيارات الشرعية و المتاحة للتعامل مع اي انحرافات صادرة من كل السلطة التنفيذية والتشريعية. وكان من الممكن في حال حدوث ذلك حل الازمة بتكلفة اقل مما تسببت به الحلول الاخرى اي المبادرة الخليجية.
انقلاب - بمعنى الكلمة
هل تجميد هذه الصلاحيات لمجلس النواب ووضعها بيد شخص واحد هو ما عدوا به من اغتر بشعاراتهم في الميادين او في البيوت؟
فلم يكن هناك من حاجة للانقلاب على الدستور وهو ما حدث في عام 2011. فلم تكن المبادرة الخليجية الا انقلابا بكل ما تعنيه الكلمة، و كل من وقع او سكت على ما تضمنته المبادرة الخليجية فهو انقلابي وقد شارك به لانه لم يتمسك بالدستور.
فقد عطلت المبادرة الخليجية دور مجلس النواب تماما وبالتالي تم تعطيل دور السلطة القضائية. واصبح القرار بيد شخص واحد لم ينتخب انتخابات حرة، ورئيس انتقالي تجاوز الفترة المقررة له بالاتفاق السياسي و خالف المواد الدستورية التي لم ينص صراحة على تعليقها في المبادرة الخليجية.
و لسوء الحظ فقد كان من الممكن تصحيح هذا الانقلاب على الدستور في عام 2014 من خلال الغاء المبادرة الخليجية والعودة الى الدستور.
فلم يكن هناك حاجة لاي اعلان دستوري على النحو الذي حدث. فالاعلان الدستور خالف الدستور الشرعي، ومن ثم فلا شرعية له. و قد اتبتت نفس الممارسات التي تلت احداث 2014 بناء على الاعلان الدستوري انها لم تكن قادرة على اخراج البلاد من ازمتها السياسية وبالتالي فلم تكتسب اي شرعية في هذا المجال.
لم يتوقف الامر عند هذا الحد - اي انتهاك كل من النظام الانقلابي الاول والثاني للدستور ولمعظم مواده على الرغم من ادعائهما باعتباره مرجعية لتصرفاتهما عندما يتم تزيين ديباجة اي قرارات يتم اصدراها- وانما تم مخالفة ما اعتباره تعديلات غير شرعية للدستور كالمبادرة الخليجية والاعلان الدستوري.
ولكثرة ذلك ووضوحه فلا داعي لتتبعه، ومن يشك في ذلك فما عليه إلا ان يراجع ذلك بنفسه.
.. (يتبع: الحلقة 4 والأخيرة: مقترح دستوري لوقف الحرب في اليمن) |